تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
المال ( كالفريضة الواحدة ، كإخوة ثلاثة وأخوات ثلاث من جهة واحدة ، مات أخ ثمّ آخر ثمّ اُخت ثمّ اُخرى ، و ) إنّما ( بقي ) منهم ( أخ وأُخت ، فتركة الأوّل ومن بعده لهما أثلاثاً ) إن كانا لأب أو لأبوين ( أو بالسويّة ) إن كانا لاُمّ . ( وإن اختلف الاستحقاق أو الورّاث أو هما ، فإن صحّ ) قسمة ( نصيب الثاني على ورثته ، كزوجة ماتت عن ابن وبنت بعد ) أن مات ( زوجها وخلّف معها ابناً وبنتاً ) فالفريضة من أربعة وعشرين مضروب ثلاثة في ثمانية ( فنصيب الزوجة ثلاثة من أربعة وعشرين ) والثلاثة ( تصحّ ) قسمتها ( على ولديها من غير كسر ) فهنا اختلف الوارث والاستحقاق ، ومثال اختلاف الوارث خاصّة كما إذا خلّف ابنين ثمّ مات أحدهما عن ابن ، ومثال العكس كامرأة ماتت عن زوج وابن وبنت من أب وابنين آخرين من أب آخر ، فالفريضة من ثمانية وعشرين ليكون له ربع وينقسم الباقي أسباعاً ، فلكلّ من البنتين ستّة وللبنت ثلاثة ، ثمّ مات الابن الّذي اتّحد أبوه مع البنت عن اُخته هذه وأخويه ، فلأخويه الثلث لكونهما كلالة الاُمّ ، ولأُخته الثلثان . فالمراد باختلاف الوارث المغايرة وباتّحاده خلافه ، وإن كان الوارث للأوّل أكثر منه للثاني كما فرضه ، والمراد باختلاف الاستحقاق اختلافه في المقدار ، ولا يكفي في جهته ، فإنّه إذا اتّحد المقدار لم يحتج إلى عمل وإن اختلفت الجهة ، وهو ظاهر . ( وإلاّ ) يصحّ قسمة نصيب الثاني على ورثته ( فاضرب وفق الفريضة الثانية في الفريضة الاُولى إن كان بين نصيب الثاني من فريضة الاُولى والفريضة الثانية وفق ) ولا يجب وقد ( لا ) يفيد ضرب ( وفق النصيب الثاني ) فيها وكلّ من كان له من الفريضة الاُولى نصيب أخذه مضروباً في الوفق الّذي ضرب فيها ، وذلك ( كأخوين من اُمّ ، ومثلهما من أب وزوج ، مات الزوج عن ابن وبنتين ،