الخامسة : ( أخ من اُمّ مع أُختين فصاعداً من الأبوين أو الأب مع أحد
الزوجين ) لاجتماع السدس والثلثين مع النصف أو الربع ( والنقص هنا على
المتقرّب بالأبوين أو بالأب خاصّة ) لما تقدّم ( ففي ) الموضع ( الأوّل
يأخذ الزوجان ) نصيبهما ( الأدنى ) لوجود الولد ( وفي الثاني الأعلى ، فإن
انقسمت الفريضة ) بعد اعتبار النقص فلا كلام ( وإلاّ ضربت سهام من انكسر
عليهم النصيب في الأصل ) والسهام هنا بعدد الرؤوس ( فالأوّل كزوج
وأبوين وخمس بنات ، للأبوين أربعة من اثني عشر ، وللزوج ثلاثة ، يبقى
خمسة للبنات من غير كسر ، والثاني ) كأن ( كان البنات أربعاً تضرب
عددهنّ في اثني عشر ) فللأبوين ستّة عشر ، وللزوج اثنا عشر ، ويبقى عشرون
للبنات لكلّ منهنّ خمسة .
( الفصل السابع في المناسخات )
وهي : أن يموت إنسان فلا تقسم تركته ثمّ يموت ورّاثه أو بعضهم ، فتقسم
الفريضتان من أصل واحد ، من نسخ الكتاب بمعنى نقله لانتقال الأنصباء من عدد
إلى آخر أو التركة من الوراث إلى ورثتهم أو عدد الورثة من نوع إلى آخر ، ومن
نسخ الشمس الظلّ بمعنى إبطاله لبطلان طريق القسمة إلى طريق آخر أو القسمة
على الورثة إلى القسمة على ورثتهم .
( إذا مات بعض الورّاث قبل القسمة ، واُريد قسمة الفريضتين من أصل
واحد صحّحت مسألة ) الميّت ( الأوّل ، فإن كان نصيب ) الميّت ( الثاني
ينهض بالقسمة على ورثته من غير كسر فلا بحث ، وإلاّ احتيج إلى عمل )
ونفصّل الأمرين ( فنقول :
إن كان ورثة الثاني هم ورثة الأوّل من غير اختلاف في القسمة كان )
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 548
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥٤٨