تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
الخامسة : ( أخ من اُمّ مع أُختين فصاعداً من الأبوين أو الأب مع أحد الزوجين ) لاجتماع السدس والثلثين مع النصف أو الربع ( والنقص هنا على المتقرّب بالأبوين أو بالأب خاصّة ) لما تقدّم ( ففي ) الموضع ( الأوّل يأخذ الزوجان ) نصيبهما ( الأدنى ) لوجود الولد ( وفي الثاني الأعلى ، فإن انقسمت الفريضة ) بعد اعتبار النقص فلا كلام ( وإلاّ ضربت سهام من انكسر عليهم النصيب في الأصل ) والسهام هنا بعدد الرؤوس ( فالأوّل كزوج وأبوين وخمس بنات ، للأبوين أربعة من اثني عشر ، وللزوج ثلاثة ، يبقى خمسة للبنات من غير كسر ، والثاني ) كأن ( كان البنات أربعاً تضرب عددهنّ في اثني عشر ) فللأبوين ستّة عشر ، وللزوج اثنا عشر ، ويبقى عشرون للبنات لكلّ منهنّ خمسة . ( الفصل السابع في المناسخات ) وهي : أن يموت إنسان فلا تقسم تركته ثمّ يموت ورّاثه أو بعضهم ، فتقسم الفريضتان من أصل واحد ، من نسخ الكتاب بمعنى نقله لانتقال الأنصباء من عدد إلى آخر أو التركة من الوراث إلى ورثتهم أو عدد الورثة من نوع إلى آخر ، ومن نسخ الشمس الظلّ بمعنى إبطاله لبطلان طريق القسمة إلى طريق آخر أو القسمة على الورثة إلى القسمة على ورثتهم . ( إذا مات بعض الورّاث قبل القسمة ، واُريد قسمة الفريضتين من أصل واحد صحّحت مسألة ) الميّت ( الأوّل ، فإن كان نصيب ) الميّت ( الثاني ينهض بالقسمة على ورثته من غير كسر فلا بحث ، وإلاّ احتيج إلى عمل ) ونفصّل الأمرين ( فنقول : إن كان ورثة الثاني هم ورثة الأوّل من غير اختلاف في القسمة كان )
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 548 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي