كلّ من الأبوين السدس ، وفرض البنت النصف ، وفرض الزوج الربع ، ومخرج
النصف يداخل مخرج الربع ، ومخرجه يوافق مخرج السدس بالنصف ، فيضرب
اثنان في ستّة ، وسهامهم ثلاثة عشر ، للأبوين أربعة ، وللبنت ستّة ، وللزوج ثلاثة .
الصورة الثانية ( أبوان وبنتان مع زوج أو زوجة ) فإنّ الفريضة مع الزوج
اثنا عشر ، فإنّ الفروض سدسان وثلثان وربع ، والسهام خمسة عشر ، للأبوين
أربعة ، وللبنتين ثمانية ، وللزوج ثلاثة . والفريضة مع الزوجة أربعة وعشرون ،
مضروب نصف ثمانية في ستّة ، والسهام سبعة وعشرون ، فإنّ للأبوين ثمانية ،
وللبنتين ستّة عشر ، وللزوجة ثلاثة .
الصورة الثالثة ( أحد الأبوين مع بنتين وزوج ) فإنّ الفريضة من اثني
عشر والسهام ثلاثة عشر ( فالنقص ) عندنا ( على البنت أو البنات خاصّة )
لما تقدّم .
( الثاني ) : أن يجامع أحدهما الكلالة وله صور :
الاُولى : ( إخوة من اُمّ وأُخت من أب أو أبوين وزوج ) فإنّ الفريضة من
ستّة ، مضروب اثنين في ثلاثة ، والسهام ثمانية لكلالة الاُمّ اثنان ، لكلّ من الزوج
وكلالة الأب ثلاثة .
الثانية : ( إخوة من اُمّ وأُخت من الأبوين أو الأب وزوجة ) فإنّ
الفريضة اثنا عشر ، مضروب أربعة في ثلاثة ، والسهام ثلاثة عشر .
الثالثة : ( إخوة من اُمّ واُختان فصاعداً من الأبوين أو الأب مع أحد
الزوجين ) لاجتماع الثلث والثلثين مع النصف أو الربع ، فالفريضة من ستّة أو اثني
عشر ، والسهام على الأوّل تسعة ، وعلى الثاني خمسة عشر .
الرابعة : ( أخ من اُمّ مع اُخت من الأبوين أو الأب مع زوج ) لاجتماع
نصفين مع سدس .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 547
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥٤٧