تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
كلّ من الأبوين السدس ، وفرض البنت النصف ، وفرض الزوج الربع ، ومخرج النصف يداخل مخرج الربع ، ومخرجه يوافق مخرج السدس بالنصف ، فيضرب اثنان في ستّة ، وسهامهم ثلاثة عشر ، للأبوين أربعة ، وللبنت ستّة ، وللزوج ثلاثة . الصورة الثانية ( أبوان وبنتان مع زوج أو زوجة ) فإنّ الفريضة مع الزوج اثنا عشر ، فإنّ الفروض سدسان وثلثان وربع ، والسهام خمسة عشر ، للأبوين أربعة ، وللبنتين ثمانية ، وللزوج ثلاثة . والفريضة مع الزوجة أربعة وعشرون ، مضروب نصف ثمانية في ستّة ، والسهام سبعة وعشرون ، فإنّ للأبوين ثمانية ، وللبنتين ستّة عشر ، وللزوجة ثلاثة . الصورة الثالثة ( أحد الأبوين مع بنتين وزوج ) فإنّ الفريضة من اثني عشر والسهام ثلاثة عشر ( فالنقص ) عندنا ( على البنت أو البنات خاصّة ) لما تقدّم . ( الثاني ) : أن يجامع أحدهما الكلالة وله صور : الاُولى : ( إخوة من اُمّ وأُخت من أب أو أبوين وزوج ) فإنّ الفريضة من ستّة ، مضروب اثنين في ثلاثة ، والسهام ثمانية لكلالة الاُمّ اثنان ، لكلّ من الزوج وكلالة الأب ثلاثة . الثانية : ( إخوة من اُمّ وأُخت من الأبوين أو الأب وزوجة ) فإنّ الفريضة اثنا عشر ، مضروب أربعة في ثلاثة ، والسهام ثلاثة عشر . الثالثة : ( إخوة من اُمّ واُختان فصاعداً من الأبوين أو الأب مع أحد الزوجين ) لاجتماع الثلث والثلثين مع النصف أو الربع ، فالفريضة من ستّة أو اثني عشر ، والسهام على الأوّل تسعة ، وعلى الثاني خمسة عشر . الرابعة : ( أخ من اُمّ مع اُخت من الأبوين أو الأب مع زوج ) لاجتماع نصفين مع سدس .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 547 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي