تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
عليهم فيضرب في أصل الفريضة ، ففي المثال مخرج فرض الأبوين ثلاثة ، فإنّ السدسين ثلث ومخرج فرض البنت اثنان ، وذلك خمسة ، فتضرب في الفريضة يبلغ ثلاثين ومنها تصحّ . وذكر أنّ الاُمّ إذا حجبت وفّر سهمها من الردّ على الأب . ومن البيّن أنّ ما ذكره المصنّف أظهر وأولى . ( ومثل أحد الأبوين وبنتين فالردّ أخماساً ) فإنّ له السدس ولهما الثلثين . ( ومثل واحد من كلالة الاُمّ مع اُخت لأب فالردّ عليهما ) و ( على رأي بالنسبة ) وهي أرباعاً ( وعلى الأُخت للأب خاصّة على رأي ) وتقدّم الخلاف . ( وأمّا الخنثى مع أحد الأبوين أو معهما فالردّ الثابت لهما مع البنت ثبت هنا نصفه ) لأنّ للخنثى نصف الذكوريّة ولا ردّ مع الابن . ( وقيل ) في التحرير للشيخ معين الدين المصري ( 1 ) : ( لا ردّ ، لأنّ الأصل عدمه ، وإنّما ثبت في البنات بالإجماع وليس الخنثى بنتاً ، وكونها تستحقّ نصف ميراث بنت وإن أوجب ردّاً ، لكن استحقاق نصف ميراث ابن يسقطه ، فتعارضا فتساقطا ورجع ) الأمر ( إلى الأصل وهو عدم الردّ على الأبوين ، بل يكون الجميع للخنثى ) وقد أمضينا هذا القول مع دليله هذا ( والمعتمد الأوّل ) لإطلاق النصّ والفتوى من الأصحاب بأنّ للخنثى نصف ما للذكر والأُنثى ، وهو يعمّ ما لهما فرضاً وردّاً ، ولو لم يردّ على الأبوين لكان لها تمام ما للذكر أو الذكر مع الأُنثى . ( الثالث : أن يقصر الفريضة عن السهام ، وسببه : دخول الزوج أو الزوجة في موضعين ) : ( الأوّل ) : أن يجامع أحدهما الأبوين أو أحدهما ، وله صور : الاُولى : ( أبوان مع بنت وزوج ) لأنّ الفريضة من اثني عشر ، فإنّ فرض
هامش
( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 116 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 546 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي