تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
ينظرون في أجزاء الوفق فيكتفون بواحد إن تماثلت وبالأكثر إن تداخلت ويضربون بعضها في بعض إن تباينت أو وفق بعضها في بعض إن توافقت ثمّ يضربون الحاصل في العدد الموقوف ثمّ الحاصل في أصل المسألة ، والكوفيّون يقفون أحدهما ويضربون وفقه في جمع آخر ، ثمّ الحاصل أو وفقه في الثالث ، وهكذا ثمّ الحاصل في المسألة . ومع التماثل أو التداخل فالأمر معلوم . ( وإن تباينت ضربت أحدهما في الآخر ، ثمّ المجتمع في الفريضة ، كأربع زوجات وخمس بنات ) فتضرب عشرين في ثمانية أصل الفريضة ، هذه كلّها ممّا ليس بين الأعداد والأنصباء وفق . ومثال الأعداد الموافقة للأنصباء : خلّف رجل بنين ثمّ خلّف أحدهما زوجة واُمّاً وولداً ، فنصيبه من أبيه ينقسم عليهم على أربعة وعشرين فهي الفريضة ، ففريضة الولد الآخر أيضاً أربعة وعشرون ولو مات وخلّف أربع زوجات وثمانية إخوة للأب وستّة للأُمّ ، فحصّة الزوجات ستّة ، وهي توافق عددهنّ بالنصف نردّ عددهنّ إلى اثنين وللإخوة للأُمّ من ثمانية ، وهي أيضاً توافق الستّة بالنصف رددناها إلى ثلاثة ، وللباقين عشرة توافق عددهم بالنصف أيضاً رددناه إلى أربعة فالاثنان يداخل الأربعة والثلاثة تباينها نضرب اثني عشر مضروب الثلاثة في الأربع في أربعة وعشرين يبلغ مائتين وثمانية وثمانين ، للزوجات اثنان وسبعون لكلّ منهنّ ثمانية عشر ، ولكلالة الاُمّ ستّة وتسعون لكلّ منهم ستّة عشر ، ولكلالة الأب مائة وعشرون لكلّ منهم خمسة عشر . وإن كان النصيب داخلا في عددهم اكتفيت من عددهم بجزئه الّذي يوافقه النصيب ، فتضربه في الفريضة كأبوين وثماني بنات فنضرب اثنين في ستّة لأنّ نصيبهنّ أربعة وهي مخرج الربع فنضرب ربع عددهنّ في الفريضة . وإن انكسرت على أكثر من فريق وكان بين عدد كلّ ونصيبه مداخلة اكتفيت من كلّ عدد بجزئه الموافق للنصيب ، ثمّ نظرت إلى الأعداد وأتممت العمل كما تقدّم . فلو خلّف ستّ زوجات وستّة إخوة