تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
في الفريضة ) وهي ستّة ( تبلغ ثمانية عشر ) للأبوين ستّة ولكلّ منهنّ سهمان . ( وإن انكسرت على أكثر من فريق ، فإن كان بين نصيب كلّ فريق وعدده وفق فردّ كلّ فريق إلى جزء الوفق ، وإن كان بعضهم كذلك دون بعض ردّ من له وفق إلى جزء الوفق واترك الآخر بحاله ، وإن لم يكن لأحدهم وفق فاجعل كلّ عدد بحاله ) . ( ثمّ تعتبر الأعداد ) على التقديرين ، وعلى الأوّل بعد الردّ إلى جزء الوفق ( فإن كانت متماثلة اقتصرت على واحد وضربته في الفريضة ، كثلاثة إخوة من أب ومثلهم من اُمّ ، الفريضة ثلاثة ) لأنّ فريضة كلالة الاُمّ الثلث نصيبهم سهم ، ونصيب كلالة الأب سهمان ، وهما ينكسران عليهما وعدداهما متماثلان ومباينان للسهمين ( تضرب عدد أحدهم ثلاثة في الفريضة يصير تسعة ) لكلالة الاُمّ ثلاثة ، وللباقين ستّة . ( وإن تداخلت ) الأعداد ( اقتصرت على ضرب الأكثر في الفريضة ، كثلاثة ) إخوة ( من أب وستّة من اُمّ ، تضرب ستّة في أصل الفريضة وهي ثلاثة ، فللإخوة من الأب ) الثلثان ( اثنا عشر و ) للإخوة ( من الاُمّ ) الثلث ( ستّة ) . ( وإن توافقت ضربت وفق أحدهما في عدد الآخر ، ثمّ ) من ( المرتفع في الفريضة ، كأربع زوجات وستّة إخوة ) من جهة ( الفريضة من أربعة تنكسر حصّة الزوجات ) عليهنّ وهي سهم ( وكذا ) حصّة ( الإخوة ) وهي ثلاثة ( وبين عدد الزوجات وعدد الإخوة وفق بالنصف ، فاضرب اثنين في ستّة ، ثمّ المرتفع وهو اثنا عشر في أربعة أصل الفريضة ) فلكلّ من الزوجات ثلاثة ، ولكلّ من الإخوة ستّة . وإن كان المنكسر عليهم أكثر من فريقين وتوافقت الأعداد ، فالبصريون يقفون أحدها ويردّون البواقي إلى أجزاء الوفق ثمّ
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 543 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي