في الفريضة ) وهي ستّة ( تبلغ ثمانية عشر ) للأبوين ستّة ولكلّ منهنّ سهمان .
( وإن انكسرت على أكثر من فريق ، فإن كان بين نصيب كلّ فريق
وعدده وفق فردّ كلّ فريق إلى جزء الوفق ، وإن كان بعضهم كذلك دون
بعض ردّ من له وفق إلى جزء الوفق واترك الآخر بحاله ، وإن لم يكن
لأحدهم وفق فاجعل كلّ عدد بحاله ) .
( ثمّ تعتبر الأعداد ) على التقديرين ، وعلى الأوّل بعد الردّ إلى جزء الوفق
( فإن كانت متماثلة اقتصرت على واحد وضربته في الفريضة ، كثلاثة
إخوة من أب ومثلهم من اُمّ ، الفريضة ثلاثة ) لأنّ فريضة كلالة الاُمّ الثلث
نصيبهم سهم ، ونصيب كلالة الأب سهمان ، وهما ينكسران عليهما وعدداهما
متماثلان ومباينان للسهمين ( تضرب عدد أحدهم ثلاثة في الفريضة يصير
تسعة ) لكلالة الاُمّ ثلاثة ، وللباقين ستّة .
( وإن تداخلت ) الأعداد ( اقتصرت على ضرب الأكثر في الفريضة ،
كثلاثة ) إخوة ( من أب وستّة من اُمّ ، تضرب ستّة في أصل الفريضة
وهي ثلاثة ، فللإخوة من الأب ) الثلثان ( اثنا عشر و ) للإخوة ( من الاُمّ )
الثلث ( ستّة ) .
( وإن توافقت ضربت وفق أحدهما في عدد الآخر ، ثمّ ) من ( المرتفع
في الفريضة ، كأربع زوجات وستّة إخوة ) من جهة ( الفريضة من أربعة
تنكسر حصّة الزوجات ) عليهنّ وهي سهم ( وكذا ) حصّة ( الإخوة ) وهي
ثلاثة ( وبين عدد الزوجات وعدد الإخوة وفق بالنصف ، فاضرب اثنين في
ستّة ، ثمّ المرتفع وهو اثنا عشر في أربعة أصل الفريضة ) فلكلّ من
الزوجات ثلاثة ، ولكلّ من الإخوة ستّة . وإن كان المنكسر عليهم أكثر من فريقين
وتوافقت الأعداد ، فالبصريون يقفون أحدها ويردّون البواقي إلى أجزاء الوفق ثمّ
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 543
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥٤٣