تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
غير ما ذكر . ويكفي في التعميم قوله مثلا ( فبحسب ما يقتضيه الأصل الّذي عرفت ) من الضرب في الوفق أو الاكتفاء بالأكثر . وإن كانت مماثلة فاكتف بالعدد الأوّل ، كما إذا قيل في المثال : ينقسم الباقي على سبعة . والتداخل كما إذا قيل : أيّ عدد ينقسم الباقي منه بعد عشرة وسدسه على أحد عشر ، فنضرب ثلاثة في عشرة ، وننقص من الثلاثين ثمانية ، يبقى اثنان وعشرون ، يدخل فيها أحد عشر . والموافقة كما إذا قيل في المثال : ينقسم الباقي على اثنا عشر ، فنضرب ستّة في ثلاثين ، وننقص من المائة وثمانين ثمانية وأربعين ، ونقسم الباقي . ( المطلب الثاني ) ( الفريضة : إمّا أن تكون بقدر السهام ، أو زائدة ، أو ناقصة ) . ( الأوّل : أن تكون بقدر السهام ، فإن انقسمت ) عليها ( من غير كسر فلا بحث ، كأبوين وأربع بنات أو زوج وأبوين ) فإنّ ( الفريضة ) عليهما ( من ستّة ) فإنّ فرض كلّ من الأبوين على الأوّل سدس فلهما سهمان من ستّة والباقي أربعة بين البنات الأربع ، وعلى الثاني فرض الاُمّ ثلث والزوج نصف ، فالفريضة مضروب اثنين في ثلاثة ، للزوج ثلاثة من ستّة وللأُمّ سهمان وللأب سهم ( وإن انكسرت فإمّا على فريق واحد أو أكثر ، فالأوّل نضرب عددهم في أصل الفريضة إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق ، كأبوين وخمس بنات ) فإنّ الفريضة من ستّة و ( نصيب البنات من الفريضة أربعة ولا وفق بينها وبين العدد ) أي الخمسة ( تضرب خمسة عددهنّ في ستّة تبلغ ثلاثين ، فمن حصل له من الوراث سهم من الفريضة قبل الضرب ، أخذ مضروباً في خمسة وهو قدر نصيبه ) فللأبوين عشرة ، والباقي عشرون لكلّ من البنات أربعة ( وإن كان بين النصيب والعدد وفق فاضرب الوفق من عدد ، لا من النصيب في الفريضة ، كستّ بنات وأبوين ، نضرب نصف عددهنّ