غير ما ذكر . ويكفي في التعميم قوله مثلا ( فبحسب ما يقتضيه الأصل الّذي
عرفت ) من الضرب في الوفق أو الاكتفاء بالأكثر . وإن كانت مماثلة فاكتف
بالعدد الأوّل ، كما إذا قيل في المثال : ينقسم الباقي على سبعة . والتداخل كما إذا
قيل : أيّ عدد ينقسم الباقي منه بعد عشرة وسدسه على أحد عشر ، فنضرب ثلاثة
في عشرة ، وننقص من الثلاثين ثمانية ، يبقى اثنان وعشرون ، يدخل فيها أحد
عشر . والموافقة كما إذا قيل في المثال : ينقسم الباقي على اثنا عشر ، فنضرب ستّة
في ثلاثين ، وننقص من المائة وثمانين ثمانية وأربعين ، ونقسم الباقي .
( المطلب الثاني )
( الفريضة : إمّا أن تكون بقدر السهام ، أو زائدة ، أو ناقصة ) .
( الأوّل : أن تكون بقدر السهام ، فإن انقسمت ) عليها ( من غير كسر
فلا بحث ، كأبوين وأربع بنات أو زوج وأبوين ) فإنّ ( الفريضة ) عليهما
( من ستّة ) فإنّ فرض كلّ من الأبوين على الأوّل سدس فلهما سهمان من ستّة
والباقي أربعة بين البنات الأربع ، وعلى الثاني فرض الاُمّ ثلث والزوج نصف ،
فالفريضة مضروب اثنين في ثلاثة ، للزوج ثلاثة من ستّة وللأُمّ سهمان وللأب سهم
( وإن انكسرت فإمّا على فريق واحد أو أكثر ، فالأوّل نضرب عددهم في
أصل الفريضة إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق ، كأبوين وخمس
بنات ) فإنّ الفريضة من ستّة و ( نصيب البنات من الفريضة أربعة ولا وفق
بينها وبين العدد ) أي الخمسة ( تضرب خمسة عددهنّ في ستّة تبلغ
ثلاثين ، فمن حصل له من الوراث سهم من الفريضة قبل الضرب ، أخذ
مضروباً في خمسة وهو قدر نصيبه ) فللأبوين عشرة ، والباقي عشرون لكلّ
من البنات أربعة ( وإن كان بين النصيب والعدد وفق فاضرب الوفق من
عدد ، لا من النصيب في الفريضة ، كستّ بنات وأبوين ، نضرب نصف عددهنّ
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 542
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥٤٢