أسقط الأقلّ ) منهما ( من الأكثر مرّة أو مراراً بقي واحد ) كثلاثة وتسعة
عشر أو إذا أسقط الأقلّ من الأكثر ثمّ الباقي من الأقلّ إلى آخر العمل بقي واحد
( كثلاثة عشر وعشرين ، فإذا أسقطت ثلاثة عشر بقي سبعة ، فإذا أسقطت
من ثلاثة عشر بقي ستّة فإذا أسقطت من سبعة بقي واحد ) .
( المقدّمة الثالثة : إذا أردت أن تطلب أقلّ عدد ينقسم على عددين
مختلفين فاعرف النسبة بينهما ) من أيّ الثلاثة هي ، من التداخل والتوافق
والتباين ( فإن كانا متداخلين فالمطلوب هو الأكثر منهما ولا تحتاج
إلى عمل آخر ) فإذا أردت مثلا عدداً يمكن أن يقسم أربعة أقسام وأن يقسم
قسمين فهو الأربعة .
( وإن كانا متشاركين في كسر فالمطلوب هو الحاصل من ضرب ذلك
الكسر من أحدهما في الآخر ، كما إذا طلبنا عدداً ينقسم على ثمانية عشر
وثلاثين وقد اشتركا في السدس ، فسدس أيّتهما ضرب في الاُخرى حصل
تسعون ، وهي أقلّ عدد ينقسم عليهما ) .
( وإن كانا متباينين فالمطلوب هو الحاصل من ضرب أحدهما في
الآخر ، كما إذا طلبنا أقلّ عدد ينقسم على سبعة وتسعة فهو ثلاثة وستّون ) .
( وكذا إذا أردت أقلّ عدد ينقسم على أعداد مختلفة ، لأنّك إذا عرفت
العدد المنقسم على اثنين منها ، عرفت العدد المنقسم عليه ) أي على العدد
المنقسم على الاثنين ( وعلى الثالث ، ثمّ المنقسم عليه ) أي العدد المنقسم
على الثلاثة ( وعلى الرابع ، وهكذا ) وبالجملة إذا حصّلت ما ينقسم على اثنين
نسبته إلى الثالث ، فإن تداخلا فالأكثر ينقسم على الثلاثة ، وإن تباينا فمضروب
أحدهما في الآخر ينقسم عليها ، وإن توافقا فمضروب أحدهما في وفق الآخر ثمّ
نسبت هذا المنقسم عليها إلى الرابع وهكذا .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 539
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥٣٩