تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
أسقط الأقلّ ) منهما ( من الأكثر مرّة أو مراراً بقي واحد ) كثلاثة وتسعة عشر أو إذا أسقط الأقلّ من الأكثر ثمّ الباقي من الأقلّ إلى آخر العمل بقي واحد ( كثلاثة عشر وعشرين ، فإذا أسقطت ثلاثة عشر بقي سبعة ، فإذا أسقطت من ثلاثة عشر بقي ستّة فإذا أسقطت من سبعة بقي واحد ) . ( المقدّمة الثالثة : إذا أردت أن تطلب أقلّ عدد ينقسم على عددين مختلفين فاعرف النسبة بينهما ) من أيّ الثلاثة هي ، من التداخل والتوافق والتباين ( فإن كانا متداخلين فالمطلوب هو الأكثر منهما ولا تحتاج إلى عمل آخر ) فإذا أردت مثلا عدداً يمكن أن يقسم أربعة أقسام وأن يقسم قسمين فهو الأربعة . ( وإن كانا متشاركين في كسر فالمطلوب هو الحاصل من ضرب ذلك الكسر من أحدهما في الآخر ، كما إذا طلبنا عدداً ينقسم على ثمانية عشر وثلاثين وقد اشتركا في السدس ، فسدس أيّتهما ضرب في الاُخرى حصل تسعون ، وهي أقلّ عدد ينقسم عليهما ) . ( وإن كانا متباينين فالمطلوب هو الحاصل من ضرب أحدهما في الآخر ، كما إذا طلبنا أقلّ عدد ينقسم على سبعة وتسعة فهو ثلاثة وستّون ) . ( وكذا إذا أردت أقلّ عدد ينقسم على أعداد مختلفة ، لأنّك إذا عرفت العدد المنقسم على اثنين منها ، عرفت العدد المنقسم عليه ) أي على العدد المنقسم على الاثنين ( وعلى الثالث ، ثمّ المنقسم عليه ) أي العدد المنقسم على الثلاثة ( وعلى الرابع ، وهكذا ) وبالجملة إذا حصّلت ما ينقسم على اثنين نسبته إلى الثالث ، فإن تداخلا فالأكثر ينقسم على الثلاثة ، وإن تباينا فمضروب أحدهما في الآخر ينقسم عليها ، وإن توافقا فمضروب أحدهما في وفق الآخر ثمّ نسبت هذا المنقسم عليها إلى الرابع وهكذا .