تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
الجدّ بالانتقال منه إلى عمّيه وعمّته ، ومال العمّين بالانتقال من كلّ إلى الآخر وإلى العمّة ثمّ إليه ، ومال العمّة بالانتقال إلى العمّين ثمّ إليه . ( ولأخي الجدّ أربعة من خمسة عشر من مال كلّ واحد من الأخوين ، واثنان من تسعة من مال أُختهما ، ولأُخته نصف ذلك . جميع ذلك بالانتقال ) إلى الجدّ ( ولا شيء للأحياء في هذه الصورة من اُصول التركات إلاّ بالانتقال ) إذ لا ترث الكلالة مع الأولاد فنازلا ولا ابن الأخ مع الأخ أو الأُخت أو الجدّ . ( الرابع : رجل وابن عمّه وابنة خاله ، ماتوا غرقاً وخلّف الرجل زوجة ، وابن العمّ ابن خال ، وبنت الخال زوجاً : أصل تركة الرجل اثنا عشر ) مضروب اثنين في ستّة ليكون له ربع وسدس ( منها ثلاثة لزوجته ، و ) سدسها ( اثنان لبنت خاله وينتقل إلى زوجها و ) الباقي ( سبعة لابن عمّه وينتقل إلى ابن خاله ) . ( وأصل تركة ابن عمّه ستّة ) لأنّ له ابن خال ( واحد لابن خاله الحيّ والباقي للرجل ) الّذي هو ابن عمّه ، ولما كان للرجل زوجة كان لها ربع الباقي ( وليس له ربع ) صحيح ( فنضربها ) أي الستّة ( في أربعة يبلغ الأصل أربعة وعشرين : منها أربعة لابن خاله الحيّ ، وعشرون للرجل وينتقل خمسة منها إلى زوجته والباقي إلى بيت المال ) على المشهور . وعلى القول الآخر لا حاجة إلى الضرب . ( وأصل مال بنت الخال ثمانية ) ليكون له نصف له ربع ( أربعة لزوجها وأربعة للرجل ) الّذي هو ابن عمّته ( ينتقل منها إلى زوجته واحد والباقي لبيت المال ) فإن سئل عن هذه الصورة وما يصيب الأحياء فيها من الميراث . ( فالجواب : أنّ للزوجة من أصل مال زوجها ثلاثة من اثني عشر ،