الجدّ بالانتقال منه إلى عمّيه وعمّته ، ومال العمّين بالانتقال من كلّ إلى الآخر وإلى
العمّة ثمّ إليه ، ومال العمّة بالانتقال إلى العمّين ثمّ إليه .
( ولأخي الجدّ أربعة من خمسة عشر من مال كلّ واحد من الأخوين ،
واثنان من تسعة من مال أُختهما ، ولأُخته نصف ذلك . جميع ذلك
بالانتقال ) إلى الجدّ ( ولا شيء للأحياء في هذه الصورة من اُصول
التركات إلاّ بالانتقال ) إذ لا ترث الكلالة مع الأولاد فنازلا ولا ابن الأخ مع
الأخ أو الأُخت أو الجدّ .
( الرابع : رجل وابن عمّه وابنة خاله ، ماتوا غرقاً وخلّف الرجل زوجة ،
وابن العمّ ابن خال ، وبنت الخال زوجاً : أصل تركة الرجل اثنا عشر )
مضروب اثنين في ستّة ليكون له ربع وسدس ( منها ثلاثة لزوجته ، و ) سدسها
( اثنان لبنت خاله وينتقل إلى زوجها و ) الباقي ( سبعة لابن عمّه وينتقل
إلى ابن خاله ) .
( وأصل تركة ابن عمّه ستّة ) لأنّ له ابن خال ( واحد لابن خاله الحيّ
والباقي للرجل ) الّذي هو ابن عمّه ، ولما كان للرجل زوجة كان لها ربع الباقي
( وليس له ربع ) صحيح ( فنضربها ) أي الستّة ( في أربعة يبلغ الأصل
أربعة وعشرين : منها أربعة لابن خاله الحيّ ، وعشرون للرجل وينتقل
خمسة منها إلى زوجته والباقي إلى بيت المال ) على المشهور . وعلى القول
الآخر لا حاجة إلى الضرب .
( وأصل مال بنت الخال ثمانية ) ليكون له نصف له ربع ( أربعة لزوجها
وأربعة للرجل ) الّذي هو ابن عمّته ( ينتقل منها إلى زوجته واحد والباقي
لبيت المال ) فإن سئل عن هذه الصورة وما يصيب الأحياء فيها من الميراث .
( فالجواب : أنّ للزوجة من أصل مال زوجها ثلاثة من اثني عشر ،
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 534
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥٣٤