تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
( الثاني : زوجان وابن وبنتان لهما ، ماتوا جميعاً وخلّف الرجل أخاً ، والمرأة أباً ، والابن زوجة ، وإحدى البنتين زوجاً ، يفرض موت الرجل أوّلا ) بناءً على عدم وجوب تقديم الأقوى في الموت ، وإلاّ فرض موت الابن أوّلا وإنّما قدّمه في الحساب دون الحكم ( فأصل ماله اثنان وثلاثون ) مضروب أربعة في ثمانية ( 1 ) ليكون له ثمن ولسبعة أثمانه ربع ( منها أربعة لزوجته وينتقل إلى أبيها ، وأربعة عشر لابنه ولا ينقسم على ورثته ) وهم الزوجة وأبو الاُمّ ( إذ ليس لها ربع صحيح ، فيضرب الأصل في اثنين ) وفق أربعة بالنسبة إلى أربعة عشر ( يبلغ أربعة وستّين : للزوجة ثمانية وينتقل إلى أبيها ، ونصيب الابن ثمانية وعشرون ينتقل منها سبعة إلى زوجته والباقي إلى جدّه ، ونصيب البنت الّتي لها زوج أربعة عشر ينتقل منها سبعة إلى زوجها والباقي إلى جدّها ، وأربعة عشر للبنت الاُخرى وينتقل إلى جدّها ) . ( ثمّ يفرض موت الزوجة قبل سائر الورثة فأصل مالها ثمانية وأربعون ) مضروب اثنين في ستّة ثمّ اثنى عشر في أربعة ، لأنّ لأبيها السدس ولزوجها الربع ، فنضرب ستّة في اثنين ، للأب اثنان ، وللزوج ثلاثة ، تبقى سبعة ليس لها نصف صحيح يكون للابن ولا ربع يكون لكلّ من البنتين فنضرب اثنى عشر في أربعة ( منها ثمانية لأبيها واثنا عشر لزوجها ، وأربعة عشر لابنها ) وأربعة عشر لبنتيها بينهما نصفين ، ولما كان لإحداهما زوج كان له نصف مالها أي سبعة وهو ربع الأربعة عشر ( وليس لها ربع صحيح فنضربها ) أي الثمانية والأربعين ( في اثنين ) وفق الأربعة بالنسبة إلى أربعة عشر ( فيصير أصل المال ستّة وتسعين : منها ستّة عشر لأبيها ، وأربعة وعشرون لزوجها وينتقل
هامش
( 1 ) في ن ، ق : مضروب اثنين في ثمانية ثمّ في ستّة عشر .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 531 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي