( الثاني : زوجان وابن وبنتان لهما ، ماتوا جميعاً وخلّف الرجل أخاً ،
والمرأة أباً ، والابن زوجة ، وإحدى البنتين زوجاً ، يفرض موت الرجل
أوّلا ) بناءً على عدم وجوب تقديم الأقوى في الموت ، وإلاّ فرض موت الابن
أوّلا وإنّما قدّمه في الحساب دون الحكم ( فأصل ماله اثنان وثلاثون )
مضروب أربعة في ثمانية ( 1 ) ليكون له ثمن ولسبعة أثمانه ربع ( منها أربعة
لزوجته وينتقل إلى أبيها ، وأربعة عشر لابنه ولا ينقسم على ورثته ) وهم
الزوجة وأبو الاُمّ ( إذ ليس لها ربع صحيح ، فيضرب الأصل في اثنين ) وفق
أربعة بالنسبة إلى أربعة عشر ( يبلغ أربعة وستّين : للزوجة ثمانية وينتقل إلى
أبيها ، ونصيب الابن ثمانية وعشرون ينتقل منها سبعة إلى زوجته والباقي
إلى جدّه ، ونصيب البنت الّتي لها زوج أربعة عشر ينتقل منها سبعة إلى
زوجها والباقي إلى جدّها ، وأربعة عشر للبنت الاُخرى وينتقل إلى جدّها ) .
( ثمّ يفرض موت الزوجة قبل سائر الورثة فأصل مالها ثمانية
وأربعون ) مضروب اثنين في ستّة ثمّ اثنى عشر في أربعة ، لأنّ لأبيها السدس
ولزوجها الربع ، فنضرب ستّة في اثنين ، للأب اثنان ، وللزوج ثلاثة ، تبقى سبعة
ليس لها نصف صحيح يكون للابن ولا ربع يكون لكلّ من البنتين فنضرب اثنى
عشر في أربعة ( منها ثمانية لأبيها واثنا عشر لزوجها ، وأربعة عشر لابنها )
وأربعة عشر لبنتيها بينهما نصفين ، ولما كان لإحداهما زوج كان له نصف مالها أي
سبعة وهو ربع الأربعة عشر ( وليس لها ربع صحيح فنضربها ) أي الثمانية
والأربعين ( في اثنين ) وفق الأربعة بالنسبة إلى أربعة عشر ( فيصير أصل
المال ستّة وتسعين : منها ستّة عشر لأبيها ، وأربعة وعشرون لزوجها وينتقل
هامش
( 1 ) في ن ، ق : مضروب اثنين في ثمانية ثمّ في ستّة عشر .