تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
ومن مال ابن عمّ زوجها خمسة من أربعة وعشرين ، ومن مال بنت خال زوجها واحداً ) من ثمانية ( بالانتقال ) إلى الزوج ثمّ إليها ( وللزوج ) أي زوج ابنة الخال ( من أصل مال زوجته أربعة من ثمانية ، ومن مال ابن عمّها ) كذا في النسخ ، والصواب ابن عمّتها ( وهو الرجل اثنين من اثني عشر بالانتقال ، ولابن الخال من مال الرجل سبعة من اثني عشر ) بالانتقال ، ومن أصل مال ابن عمّته وهو ابن عمّ الرجل أربعة من أربعة عشرين ( ولبيت المال ثلاثة من ثمانية من مال بنت الخال ) بالانتقال إلى الرجل ثمّ إليه ( وخمسة عشر من أربعة وعشرين من مال ابن عمّ الرجل بالانتقال ) كذلك ( هذا على قول بعض أصحابنا ) كالحسن ( 1 ) والمصري ( 2 ) وابن زهرة ( 3 ) والمفيد ( 4 ) وسلاّر ( 5 ) في ظاهرهما من أنّ للخال مع الوحدة السدس فكذا لأولاده . ( وعلى الأشهر : أنّ ) له الثلث فكذا ( لبنت الخال ) ولابنه ( الثلث ، فتركة الرجل اثنا عشر : ثلاثة للزوجة ، وأربعة لبنت الخال وينتقل إلى زوجها ، وخمسة لابن عمّه وينتقل إلى ابن خاله ) . ( وأصل تركة ابن عمّه ثلاثة : واحد لابن خاله الحيّ والباقي للرجل ، وليس له ربع ) تأخذه زوجته ( تضربها في أربعة يبلغ اثنى عشر : منها أربعة لابن خاله الحيّ ، وثمانية للرجل ينتقل منها سهمان لزوجته والباقي إلى بيت المال ) . ( وأصل مال بنت الخال ثمانية : أربعة لزوجها ، وأربعة للرجل ينتقل منها إلى زوجته واحد والباقي لبيت المال ) .
هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 31 . ( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 29 . ( 3 ) الغنية : ص 326 . ( 4 ) المقنعة : ص 693 . ( 5 ) المراسم : ص 223 .