ومن مال ابن عمّ زوجها خمسة من أربعة وعشرين ، ومن مال بنت خال
زوجها واحداً ) من ثمانية ( بالانتقال ) إلى الزوج ثمّ إليها ( وللزوج ) أي
زوج ابنة الخال ( من أصل مال زوجته أربعة من ثمانية ، ومن مال ابن
عمّها ) كذا في النسخ ، والصواب ابن عمّتها ( وهو الرجل اثنين من اثني عشر
بالانتقال ، ولابن الخال من مال الرجل سبعة من اثني عشر ) بالانتقال ، ومن
أصل مال ابن عمّته وهو ابن عمّ الرجل أربعة من أربعة عشرين ( ولبيت المال
ثلاثة من ثمانية من مال بنت الخال ) بالانتقال إلى الرجل ثمّ إليه ( وخمسة
عشر من أربعة وعشرين من مال ابن عمّ الرجل بالانتقال ) كذلك ( هذا
على قول بعض أصحابنا ) كالحسن ( 1 ) والمصري ( 2 ) وابن زهرة ( 3 ) والمفيد ( 4 )
وسلاّر ( 5 ) في ظاهرهما من أنّ للخال مع الوحدة السدس فكذا لأولاده .
( وعلى الأشهر : أنّ ) له الثلث فكذا ( لبنت الخال ) ولابنه ( الثلث ،
فتركة الرجل اثنا عشر : ثلاثة للزوجة ، وأربعة لبنت الخال وينتقل إلى
زوجها ، وخمسة لابن عمّه وينتقل إلى ابن خاله ) .
( وأصل تركة ابن عمّه ثلاثة : واحد لابن خاله الحيّ والباقي للرجل ،
وليس له ربع ) تأخذه زوجته ( تضربها في أربعة يبلغ اثنى عشر : منها أربعة
لابن خاله الحيّ ، وثمانية للرجل ينتقل منها سهمان لزوجته والباقي إلى
بيت المال ) .
( وأصل مال بنت الخال ثمانية : أربعة لزوجها ، وأربعة للرجل ينتقل
منها إلى زوجته واحد والباقي لبيت المال ) .
هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 31 .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 29 .
( 3 ) الغنية : ص 326 .
( 4 ) المقنعة : ص 693 .
( 5 ) المراسم : ص 223 .