تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
إلى أخيه ، وثمانية وعشرون لابنها ينتقل منها سبعة إلى زوجته والباقي إلى جدّه ، وأربعة عشر لبنتها الّتي لها زوج ينتقل منها سبعة إلى زوجها والباقي إلى جدّها ، وأربعة عشر للبنت الاُخرى وينتقل إلى جدّها ) . ( ثمّ يفرض موت الابن قبل البنتين ، فيكون أصل ماله اثنى عشر ) لأنّ له زوجة وأبوين ( ثلاثة لزوجته ، وأربعة لاُمّه وينتقل إلى أبيها ، والباقي ) وهو ( خمسة لأبيه وينتقل إلى أخيه ) . ( ثمّ يفرض موت البنت الّتي لها زوج ، فيكون أصل مالها ) وعن خطّه " ماله " ( ستّة ) لأنّ لها زوجاً وأبوين ( ثلاثة لزوجها ، واثنان لاُمّها وينتقل إلى أبيها ، وواحد لأبيها وينتقل إلى أخيه ) . ( ثمّ يقدّر موت البنت الاُخرى ) كذلك ( فيكون أصل مالها ثلاثة : واحد لاُمّها وينتقل إلى أبيها ، واثنان لأبيها وينتقل إلى أخيه ) . ( فلأخي الرجل من تركة زوجته أربعة وعشرون من ستّة وتسعين ، ومن تركة ابنه خمسة من اثني عشر ، ومن تركة بنته الّتي لها زوج واحد من ستّة ، ومن تركة بنته الاُخرى اثنان من ثلاثة ، جميع ذلك بالانتقال ) من الرجل إليه ( ولا شيء له من الأصل ) لتأخّر درجته عن الأولاد . ( ولأبي المرأة من تركتها ثمانية وخمسون من ستّة وتسعين ، منها ستّة عشر من أصل مالها والباقي بالانتقال ) أحد وعشرون بالانتقال منها إلى ابنها ثمّ إليه ، وسبعة بالانتقال منها إلى البنت ذات الزوج ثمّ إليه ، وأربعة عشر منها إلى البنت الاُخرى ثمّ إليه ( ومن تركة الرجل خمسون من أربعة وستّين ) بانتقال ثمانية منه إلى المرأة ثمّ إليه ، واحد وعشرين إلى ابنه وسبعة إلى بنته ذات الزوج وأربعة عشر إلى الاُخرى ( ومن تركة الابن أربعة من اثني عشر ) بالانتقال منه إلى اُمّه ثمّ إليه ( ومن تركة البنت الّتي لها زوج اثنان من ستّة )