إلى أخيه ، وثمانية وعشرون لابنها ينتقل منها سبعة إلى زوجته والباقي إلى
جدّه ، وأربعة عشر لبنتها الّتي لها زوج ينتقل منها سبعة إلى زوجها والباقي
إلى جدّها ، وأربعة عشر للبنت الاُخرى وينتقل إلى جدّها ) .
( ثمّ يفرض موت الابن قبل البنتين ، فيكون أصل ماله اثنى عشر )
لأنّ له زوجة وأبوين ( ثلاثة لزوجته ، وأربعة لاُمّه وينتقل إلى أبيها ،
والباقي ) وهو ( خمسة لأبيه وينتقل إلى أخيه ) .
( ثمّ يفرض موت البنت الّتي لها زوج ، فيكون أصل مالها ) وعن خطّه
" ماله " ( ستّة ) لأنّ لها زوجاً وأبوين ( ثلاثة لزوجها ، واثنان لاُمّها وينتقل
إلى أبيها ، وواحد لأبيها وينتقل إلى أخيه ) .
( ثمّ يقدّر موت البنت الاُخرى ) كذلك ( فيكون أصل مالها ثلاثة :
واحد لاُمّها وينتقل إلى أبيها ، واثنان لأبيها وينتقل إلى أخيه ) .
( فلأخي الرجل من تركة زوجته أربعة وعشرون من ستّة وتسعين ،
ومن تركة ابنه خمسة من اثني عشر ، ومن تركة بنته الّتي لها زوج واحد
من ستّة ، ومن تركة بنته الاُخرى اثنان من ثلاثة ، جميع ذلك بالانتقال )
من الرجل إليه ( ولا شيء له من الأصل ) لتأخّر درجته عن الأولاد .
( ولأبي المرأة من تركتها ثمانية وخمسون من ستّة وتسعين ، منها
ستّة عشر من أصل مالها والباقي بالانتقال ) أحد وعشرون بالانتقال منها إلى
ابنها ثمّ إليه ، وسبعة بالانتقال منها إلى البنت ذات الزوج ثمّ إليه ، وأربعة عشر منها
إلى البنت الاُخرى ثمّ إليه ( ومن تركة الرجل خمسون من أربعة وستّين )
بانتقال ثمانية منه إلى المرأة ثمّ إليه ، واحد وعشرين إلى ابنه وسبعة إلى بنته ذات
الزوج وأربعة عشر إلى الاُخرى ( ومن تركة الابن أربعة من اثني عشر )
بالانتقال منه إلى اُمّه ثمّ إليه ( ومن تركة البنت الّتي لها زوج اثنان من ستّة )
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 532
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥٣٢