تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
مخرج السدس والربع وهو اثنا عشر ، فتعطى الزوج ثلاثة ، والأبوين أربعة ، والباقي خمسة لا ينكسر على الباقين ، وإن انكسر ضربت سهامهم في العدد الّذي حصّلته أوّلا فإن كان في المثال ابنان ضربت اثنين في اثني عشر أو ابن وبنت ضربت فيها ثلاثة ( فإذا اجتمع في الفريضة نصفان ) كزوج وأُخت لأب ( أو نصف وما بقي ) كزوج وأخ ( فهي من اثنين ، وإن اشتملت على ثلث وثلثين ) كإخوة من الاُمّ وأخوات من الأب وكابن وبنت ( أو أحدهما وما بقي ) كإخوة لاُمّ وأخ وأُخت لأب ( فهي من ثلاثة ، وإن اشتملت على ربع وما بقي ) كزوج وابن ( فهي من أربعة ، وعلى ثمن وما بقي ) كزوجة وابن ( فهي من ثمانية ، وعلى سدس وما بقي ) كأُمّ وابن ( فهي من ستّة ) وإذا حصلت المخرج بعدد من له الفرض ولم ينقسم الجزء المطلوب من المخرج عليهم بصحّة فاضرب عددهم فيه ، كأبوين وخمس بنات ، للأبوين السدسان ، فالفريضة ستّة والثلثان فريضة البنات ، وهما هنا أربعة لا تنقسم عليهن فاضرب خمسة في ستّة . ( المقدّمة الثانية : كلّ عددين ، إمّا أن يتساويا أو يختلفا ، والمختلفان إن عدّ أقلّهما الأكثر حتّى أفناه تداخلا ، ولا يمكن أن يتجاوز الأقلّ ) حينئذ ( نصف الأكثر ) وإلاّ لم يعدّه كذلك ( ويسمّيان أيضاً بالمتناسبين ) لأنّ الأقلّ جزء من الأكثر ( كثلاثة وستّة وأربعة واثني عشر ) . ( وإن لم يعدّ الأقلّ الأكثر : فإن وجد ثالث أكثر من الواحد يعدّ كلاّ منهما كذلك ) أي حتّى يفنيهما ( تشاركا ، ويسمّيان أيضاً بالمتوافقين ، وذلك العدد ) الثالث يسمّى جزء الشركة و ( هو مخرج الكسر المشترك فيه ) أي إن كان العدد الثالث اثنين يقال : إنّهما متوافقان أو متشاركان في النصف أو بالنصف ، وإن كان ثلاثة فبالثلث وهكذا . وإن لم يكن ذلك العدد بالنسبة إلى شيء منهما من