مخرج السدس والربع وهو اثنا عشر ، فتعطى الزوج ثلاثة ، والأبوين أربعة ،
والباقي خمسة لا ينكسر على الباقين ، وإن انكسر ضربت سهامهم في العدد الّذي
حصّلته أوّلا فإن كان في المثال ابنان ضربت اثنين في اثني عشر أو ابن وبنت
ضربت فيها ثلاثة ( فإذا اجتمع في الفريضة نصفان ) كزوج وأُخت لأب ( أو
نصف وما بقي ) كزوج وأخ ( فهي من اثنين ، وإن اشتملت على ثلث
وثلثين ) كإخوة من الاُمّ وأخوات من الأب وكابن وبنت ( أو أحدهما وما
بقي ) كإخوة لاُمّ وأخ وأُخت لأب ( فهي من ثلاثة ، وإن اشتملت على ربع
وما بقي ) كزوج وابن ( فهي من أربعة ، وعلى ثمن وما بقي ) كزوجة
وابن ( فهي من ثمانية ، وعلى سدس وما بقي ) كأُمّ وابن ( فهي من ستّة )
وإذا حصلت المخرج بعدد من له الفرض ولم ينقسم الجزء المطلوب من المخرج
عليهم بصحّة فاضرب عددهم فيه ، كأبوين وخمس بنات ، للأبوين السدسان ،
فالفريضة ستّة والثلثان فريضة البنات ، وهما هنا أربعة لا تنقسم عليهن فاضرب
خمسة في ستّة .
( المقدّمة الثانية : كلّ عددين ، إمّا أن يتساويا أو يختلفا ، والمختلفان إن
عدّ أقلّهما الأكثر حتّى أفناه تداخلا ، ولا يمكن أن يتجاوز الأقلّ ) حينئذ
( نصف الأكثر ) وإلاّ لم يعدّه كذلك ( ويسمّيان أيضاً بالمتناسبين ) لأنّ الأقلّ
جزء من الأكثر ( كثلاثة وستّة وأربعة واثني عشر ) .
( وإن لم يعدّ الأقلّ الأكثر : فإن وجد ثالث أكثر من الواحد يعدّ كلاّ
منهما كذلك ) أي حتّى يفنيهما ( تشاركا ، ويسمّيان أيضاً بالمتوافقين ، وذلك
العدد ) الثالث يسمّى جزء الشركة و ( هو مخرج الكسر المشترك فيه ) أي إن
كان العدد الثالث اثنين يقال : إنّهما متوافقان أو متشاركان في النصف أو بالنصف ،
وإن كان ثلاثة فبالثلث وهكذا . وإن لم يكن ذلك العدد بالنسبة إلى شيء منهما من
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 537
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥٣٧