تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
بالانتقال منها إلى اُمّها ثمّ إليه ( ومن تركة البنت الاُخرى واحد من ثلاثة ) كذلك ( جميع ذلك بالانتقال ) كما عرفت لا من الأصل ، لتأخّر الجدّ عن الأولاد والآباء وعدم النسبة بينه وبين الزوج . ( ولزوجة الابن من تركة أبيه سبعة من أربعة وستّين ) بالانتقال إليه ثمّ إليها ( ومن تركة اُمّه سبعة من ستّة وتسعين بالانتقال ) كذلك ( ومن أصل تركته ثلاثة من اثني عشر ) . ( ولزوج البنت من أصل تركتها ثلاثة من ستّة ، ومن تركة أبيها سبعة من أربعة وستّين ، ومن تركة أُمّها سبعة من ستّة وتسعين بالانتقال ) إليها ثمّ إليه . ( الثالث : أخوان وأُخت لأب واُمّ ، وجدّ لهم من قبل أبيهم ، ماتوا كذلك وخلّف الجدّ أخاً وأُختاً ، والإخوة ابن أخ آخر لاُمّ ، فأصل مال الجدّ خمسة : اثنان لكلّ أخ وواحد للأُخت ، وينتقل جميعاً إلى ابن أخيهم الحيّ ، ولا شيء لأخيه واُخته مع وجود أولاد أولاده ) . ( وأصل مال كلّ واحد من الأخوين خمسة : اثنان للجدّ ولا ينقسم على ورثته ) وهم إخوة وأخيه أثلاثاً ( فنضربها في ثلاثة يبلغ أصل ماله خمسة عشر : منها ستّة للجدّ وينتقل ) منه ( اثنان إلى اُخته وأربعة إلى أخيه ، والباقي للأخ والأُخت ) أثلاثاً ( وينتقل ) الكلّ ( إلى ابن أخيهما ) . ( وأصل مال الأُخت ثلاثة ) لتنزّل الورثة منزلة ثلاثة إخوة من جهة واحدة ( واحد للجدّ ولا ينقسم على ورثته ، فنضربها في ثلاثة تبلغ تسعة ، ثلاثة منها للجدّ وينتقل إلى أخيه واُخته ) أثلاثاً ( والباقي للأخوين وينتقل ) منهما ( إلى ابن أخيهما ) . ( فلابن الأخ جميع مال الجدّ ، وتسعة من خمسة عشر من مال كلّ واحد من الأخوين ، وستّة من تسعة من مال أُختهما ، جميع ذلك بالانتقال ) فمال