بالانتقال منها إلى اُمّها ثمّ إليه ( ومن تركة البنت الاُخرى واحد من ثلاثة )
كذلك ( جميع ذلك بالانتقال ) كما عرفت لا من الأصل ، لتأخّر الجدّ عن الأولاد
والآباء وعدم النسبة بينه وبين الزوج .
( ولزوجة الابن من تركة أبيه سبعة من أربعة وستّين ) بالانتقال إليه ثمّ
إليها ( ومن تركة اُمّه سبعة من ستّة وتسعين بالانتقال ) كذلك ( ومن أصل
تركته ثلاثة من اثني عشر ) .
( ولزوج البنت من أصل تركتها ثلاثة من ستّة ، ومن تركة أبيها سبعة
من أربعة وستّين ، ومن تركة أُمّها سبعة من ستّة وتسعين بالانتقال ) إليها ثمّ إليه .
( الثالث : أخوان وأُخت لأب واُمّ ، وجدّ لهم من قبل أبيهم ، ماتوا كذلك
وخلّف الجدّ أخاً وأُختاً ، والإخوة ابن أخ آخر لاُمّ ، فأصل مال الجدّ
خمسة : اثنان لكلّ أخ وواحد للأُخت ، وينتقل جميعاً إلى ابن أخيهم الحيّ ،
ولا شيء لأخيه واُخته مع وجود أولاد أولاده ) .
( وأصل مال كلّ واحد من الأخوين خمسة : اثنان للجدّ ولا ينقسم
على ورثته ) وهم إخوة وأخيه أثلاثاً ( فنضربها في ثلاثة يبلغ أصل ماله
خمسة عشر : منها ستّة للجدّ وينتقل ) منه ( اثنان إلى اُخته وأربعة إلى
أخيه ، والباقي للأخ والأُخت ) أثلاثاً ( وينتقل ) الكلّ ( إلى ابن أخيهما ) .
( وأصل مال الأُخت ثلاثة ) لتنزّل الورثة منزلة ثلاثة إخوة من جهة
واحدة ( واحد للجدّ ولا ينقسم على ورثته ، فنضربها في ثلاثة تبلغ تسعة ،
ثلاثة منها للجدّ وينتقل إلى أخيه واُخته ) أثلاثاً ( والباقي للأخوين
وينتقل ) منهما ( إلى ابن أخيهما ) .
( فلابن الأخ جميع مال الجدّ ، وتسعة من خمسة عشر من مال كلّ واحد
من الأخوين ، وستّة من تسعة من مال أُختهما ، جميع ذلك بالانتقال ) فمال
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 533
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥٣٣