تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
( الفصل السادس في حساب الفرائض ) ( وفيه مطلبان ) : ( الأوّل في المقدّمات ، وهي أربع ( 1 ) ) : ( المقدّمة الاُولى : عادة الحساب إخراج الحصص من أقلّ عدد ينقسم على أرباب الحقوق ، ولا يقع فيه كسر ، ويضيفون حصّة كلّ واحد منهم إلى ذلك العدد . فإذا كان ) العدد ( اثنين قالوا : لكلّ ابن ) مثلا ( سهم ) وبخطّه سهماً ( من سهمين من تركته ، ولا يقولون : التركة بينهما نصفان ، ويسمّون العدد المضاف إليه أصل المال ومخرج السهام ، والمخرج : هو أقلّ عدد يخرج منه الجزء المطلوب صحيحاً ، ومخارج الفروض الستّة ) الّتي عرفتها ( خمسة ) يخرج ( النصف من اثنين ، والثلث والثلثان من ثلاثة ، والربع من أربعة ، والسدس من ستّة ، والثمن من ثمانية ) . ( إذا عرفت هذا ، فنقول : الورثة إن لم يكن فيهم ذو فرض وتساووا ) في الإرث ( فعدد رؤوسهم أصل المال ، كأربعة أولاد ذكور وإن كانوا يقتسمون للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، فاجعل لكلّ ذكر سهمين ، ولكلّ اُنثى سهماً ، فما اجتمع فهو أصل المال ) . ( وإن كان فيهم ذو فرض أو أصحاب فروض ، فاطلب عدداً له ذلك السهم أو تلك السهام ، وينقسم الباقي بعد السهم أو السهام على ) عدد ( رؤوس باقي الورثة إن تساووا ، وعلى سهامهم إن اختلفوا ) وذلك بأن تطلب أوّلا مخرج الفروض فما بقي إن لم ينكسر على من بقي من غير أرباب الفروض فيكفي ما طلبته ، كزوج وأبوين وبنين خمسة أو ابنين وبنت فتطلب أوّلا
هامش
( 1 ) في القواعد : أربعة .