تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
( ولو ماتت امرأة وولدها واشتبه السابق وادّعى الزوج موت الزوجة أوّلا ) ليجوز تركتها وتركة الولد ( والأخ موت الولد أوّلا ) ليرث منها ومن الولد بواسطتها ( كان ميراث المرأة بين الزوج والأخ نصفين ) فإنّ تعارض الدعويين ممّا يورث الاشتباه أو يؤكّده ، وإذ لا إرث مع الاشتباه فلا إرث بينها وبين الولد وكأن الولد معدوم وانحصر وارثها في الزوج والأخ فتركتها بينهما نصفين ( وميراث الولد للزوج خاصّة ) لانحصار وارثه حينئذ فيه ( وحلف كلّ منهما لصاحبه ) ويحتمل قويّاً أن يكون للزوج ثلاثة أرباع تركة الزوجة وما انتقل إليها من الولد جميعاً وللأخ ربع الجميع ، فإنّه مال تداعيا فيه فيدّعي أحدهما الكلّ والآخر النصف . ( وكذا ) تركة الولد للزوج خاصّة وتركتها بينهما نصفين ( مع علم الاقتران ) لانتفاء الإرث أيضاً ( إلاّ أنّه لا يمين ) هنا ( إلاّ أن يدّعيه ) أي الاقتران ( أحدهما ويدّعي الآخر السبق ، فيقدّم قول مدّعي الاقتران مع اليمين ) لأصل عدم انتقال التركة . ويحتمل تقديم مدّعي السبق ، لأنّه الظاهر ، وندرة الاقتران جدّاً . ( ولنذكر هنا أمثلة للغرقى المتكثّرة ) : ( الأوّل : ثلاثة إخوة لأب منهدم عليهم ، خلّف كلّ واحد منهم أخاً لاُمّ ، يفرض موت كلّ واحد منهم ، فيصير كمن خلّف أخاً لاُمّ وأخوين لأب ، فيكون أصل ماله اثني عشر ) ليكون لخمسة أسداسه نصف ( لأخيه لاُمّه سهمان ، ولكلّ من المتوفّيين معه خمسة ينتقل منه إلى أخيه لاُمّه ) . ( فيكون بعد قسمة تركة الجميع : لكلّ أخ حيّ سهمان من اثني عشر من أصل تركة أخيه ، وخمسة أسهم من اثني عشر من تركة كلّ واحد من الأخوين الباقيين بالانتقال عنه إلى أخيه ) ثمّ عن أخيه إليه .