تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
جدّ لاُمّ ، ولأحدهما مال دون الآخر ، فإنّه يقرع في المتقدّم في الميراث ، فإن خرج ذو المال لم يرث من أخيه شيئاً ) لإعدامه ( لكن لو فرض موته ) أي ذي المال ( بعد ذلك أخذ أخوه ثلثي تركته وانتقلت ) أي تركته الّتي هي ثلثا تركة ذي المال ( إلى جدّه ، وأخذ جدّ ذي المال الثلث خاصّة ) . ( وإن خرج المعدم ورث ثلثي مال أخيه ، ثمّ يفرض موته فيرجع إلى أخيه ثلثا ما ورثه منه ، فيصير لجدّ ذي المال سبعة أسهم من تسعة ) ثلاثة أوّلا وأربعة أخيراً ( ولجدّ المعدم سهمان ، فظهرت الفائدة ) وعلى المختار انتقل مال الموسر إلى جدّه وجدّ أخيه أثلاثاً ، فالثلث لجدّه والثلثان لجدّ أخيه ، وكذا القرعة على قوله إن كان لهما مال تساويا في قدره أو اختلفا ، فإنّ جدّ المتقدّم في الموت يفوز بالثلث وثلثي الثلثين وجدّ المتأخّر يفوز بالثلث وثلث الثلثين اللذين ورثهما من المتقدّم ، وعلى المختار يقسم مال كلّ بين جدّه وجدّ أخيه أثلاثاً . ( ولو كان الغرقى أكثر من اثنين يتوارثون ، فالحكم كذلك ، يفرض موت أحدهم ويقسم تركته على الأحياء ) إن كان له ورثة أحياء ( والأموات معه ، فما يصيب الحيّ يعطى ، وما يصيب الميّت معه يقسم على ورثته الأحياء دون الأموات ) على المختار وعلى الجميع عند المفيد وسلاّر ( 1 ) . ( وهكذا يفرض موت كلّ واحد إلى أن يصير تركات جميعهم منقولة إلى الأحياء ) . ( وإذا ماتا حتف أنفهما ، واشتبه المتقدّم أو علم الاقتران ) وإن ماتا بغرق ونحوه ( لم يرث أحدهما من الآخر ، بل كان ميراث كلّ واحد منهما لورثته الأحياء ) فإنّ الإرث مشروط بالحياة فلا إرث إلاّ مع العلم بها ، لا مع الاشتباه أو العلم بعدمها لكن خرج من صور الاشتباه ما تقدّم .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 699 ، المراسم : ص 225 - 226 .