الابن نصيبه من ماله ) الأصلي ( لا ممّا ورثه من الأب ) كذا بخطّه ( رحمه الله )
والصواب الابن ( وما يرثه كلّ واحد من الآخر ينتقل إلى ورثته الأحياء
خاصّة ) لا الّذي غرق معه وإن كان أولى منهم .
( ولو كان كلّ منهما أولى بالآخر من الأحياء كالإخوة للأب والابن
من غيره ) أي الأب كما غرق الأب والابن وللأب إخوة وللابن إخوة من غير
هذا الأب ( انتقل مال كلّ واحد منهما إلى صاحبه ، ثمّ ينتقل إلى ورثته
الأحياء ، فيرث الأب مال الابن أجمع ، ثمّ ينتقل عن الأب إلى إخوة الأب
نفسه ، وينتقل مال الأب الأصلي إلى الولد ، ثمّ عنه إلى إخوة الولد ، فيرث
إخوة كلّ منهما مال الآخر ) .
( وإن كان لهما أو لأحدهما شريك في الميراث ، كأن يكون ) في
المثال ( للأب أولاد اُخر ، وللولد أولاد ) توارثا نصيبهما من التركة ( فللأب
سدس تركة الابن يأخذه الأحياء من أولاده ، ويأخذ أولاد الابن خمسة
أسداس تركته ، ثمّ يفرض موت الأب ، فيأخذ الابن نصيبه ) من تركته
بالنسبة إلى ماله من الأولاد ( و ) هو ( ينتقل إلى أولاده ، وباقي تركة الأب
لباقي أولاده ) .
( ولو كان الغريقان متساويين في الاستحقاق - كأخوين غرقا - لم يقدّم
أحدهما ) معيّناً ( في التوريث ، وانتقل مال كلّ واحد ) منهما ( إلى الآخر ) .
( فإن لم يكن لهما وارث فالميراثان للإمام . وإن كان لأحدهما وارث
- كجدّ من اُمّ - انتقل ما صار إليه من أخيه إلى وارثه ، وانتقل ما صار إلى
الآخر إلى الإمام ) ولا اختصاص لهذا بالمتساويين ، وهو ظاهر .
( وعلى المذهب الضعيف ) وهو تعميم الإرث للتلاد والطارف ( ينبغي
استعمال القرعة مع الفائدة ) أي إن أفادت ( كأخوين من أب ، لكلّ منهما
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 528
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥٢٨