تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
الابن نصيبه من ماله ) الأصلي ( لا ممّا ورثه من الأب ) كذا بخطّه ( رحمه الله ) والصواب الابن ( وما يرثه كلّ واحد من الآخر ينتقل إلى ورثته الأحياء خاصّة ) لا الّذي غرق معه وإن كان أولى منهم . ( ولو كان كلّ منهما أولى بالآخر من الأحياء كالإخوة للأب والابن من غيره ) أي الأب كما غرق الأب والابن وللأب إخوة وللابن إخوة من غير هذا الأب ( انتقل مال كلّ واحد منهما إلى صاحبه ، ثمّ ينتقل إلى ورثته الأحياء ، فيرث الأب مال الابن أجمع ، ثمّ ينتقل عن الأب إلى إخوة الأب نفسه ، وينتقل مال الأب الأصلي إلى الولد ، ثمّ عنه إلى إخوة الولد ، فيرث إخوة كلّ منهما مال الآخر ) . ( وإن كان لهما أو لأحدهما شريك في الميراث ، كأن يكون ) في المثال ( للأب أولاد اُخر ، وللولد أولاد ) توارثا نصيبهما من التركة ( فللأب سدس تركة الابن يأخذه الأحياء من أولاده ، ويأخذ أولاد الابن خمسة أسداس تركته ، ثمّ يفرض موت الأب ، فيأخذ الابن نصيبه ) من تركته بالنسبة إلى ماله من الأولاد ( و ) هو ( ينتقل إلى أولاده ، وباقي تركة الأب لباقي أولاده ) . ( ولو كان الغريقان متساويين في الاستحقاق - كأخوين غرقا - لم يقدّم أحدهما ) معيّناً ( في التوريث ، وانتقل مال كلّ واحد ) منهما ( إلى الآخر ) . ( فإن لم يكن لهما وارث فالميراثان للإمام . وإن كان لأحدهما وارث - كجدّ من اُمّ - انتقل ما صار إليه من أخيه إلى وارثه ، وانتقل ما صار إلى الآخر إلى الإمام ) ولا اختصاص لهذا بالمتساويين ، وهو ظاهر . ( وعلى المذهب الضعيف ) وهو تعميم الإرث للتلاد والطارف ( ينبغي استعمال القرعة مع الفائدة ) أي إن أفادت ( كأخوين من أب ، لكلّ منهما