في ظاهر المقنع ( 1 ) والمقنعة ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والمراسم ( 5 ) والمهذّب ( 6 )
والوسيلة ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والجامع ( 9 ) : ( نعم ) لقول الصادق ( عليه السلام ) في خبري الفضل
بن عبد الملك ( 10 ) وعبيد بن زرارة ( 11 ) : تورث المرأة من الرجل ثمّ يورث الرجل من
المرأة ( ولا ثمرة له ) ظاهرة ( إلاّ على التوريث من الجميع ) قال في
المبسوط : ولهذا ما لا يتغيّر به حكم سواء قدّمنا موت الزوج أو الزوجة إذا ورثنا
أحدهما من صاحبه ، غير أنّا نتبع الأثر في ذلك ( 12 ) . ونصّ في الإيجاز ( 13 )
والغنية ( 14 ) والإصباح ( 15 ) والنافع ( 16 ) والشرائع ( 17 ) على عدم الوجوب ، وهو خيرة
التحرير ( 18 ) والمختلف ( 19 ) .
وعلى التقديم ( فلو غرق الزوجان فرض موت الزوج أوّلا ، فللزوجة
نصيبها منه ، ثمّ يفرض موتها فيأخذ نصيبه من تركتها الأصليّة ، لا فيما
ورثته منه ) .
( ولو غرق أب وابن ، ورث الأب نصيبه ، ثمّ يفرض موت الأب فيرث
هامش
( 1 ) المقنع : ص 505 .
( 2 ) المقنعة : ص 699 .
( 3 ) النهاية : ج 3 ص 253 .
( 4 ) المبسوط : ج 4 ص 119 .
( 5 ) المراسم : ص 225 .
( 6 ) المهذّب : ج 2 ص 168 .
( 7 ) الوسيلة : ص 401 .
( 8 ) السرائر : ج 3 ص 300 .
( 9 ) الجامع للشرائع : ص 520 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 595 ب 6 من أبواب ميراث الغرقى ح 1 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 595 ب 6 من أبواب ميراث الغرقى ح 2 .
( 12 ) المبسوط : ج 4 ص 118 .
( 13 ) الإيجاز في الفرائض والمواريث ( الرسائل العشر ) : ص 276 .
( 14 ) الغنية : ص 332 .
( 15 ) إصباح الشيعة : ص 374 .
( 16 ) المختصر النافع : ص 267 .
( 17 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 50 .
( 18 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 175 س 21 - 23 .
( 19 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 103 .