تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
في ظاهر المقنع ( 1 ) والمقنعة ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والمراسم ( 5 ) والمهذّب ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والجامع ( 9 ) : ( نعم ) لقول الصادق ( عليه السلام ) في خبري الفضل بن عبد الملك ( 10 ) وعبيد بن زرارة ( 11 ) : تورث المرأة من الرجل ثمّ يورث الرجل من المرأة ( ولا ثمرة له ) ظاهرة ( إلاّ على التوريث من الجميع ) قال في المبسوط : ولهذا ما لا يتغيّر به حكم سواء قدّمنا موت الزوج أو الزوجة إذا ورثنا أحدهما من صاحبه ، غير أنّا نتبع الأثر في ذلك ( 12 ) . ونصّ في الإيجاز ( 13 ) والغنية ( 14 ) والإصباح ( 15 ) والنافع ( 16 ) والشرائع ( 17 ) على عدم الوجوب ، وهو خيرة التحرير ( 18 ) والمختلف ( 19 ) . وعلى التقديم ( فلو غرق الزوجان فرض موت الزوج أوّلا ، فللزوجة نصيبها منه ، ثمّ يفرض موتها فيأخذ نصيبه من تركتها الأصليّة ، لا فيما ورثته منه ) . ( ولو غرق أب وابن ، ورث الأب نصيبه ، ثمّ يفرض موت الأب فيرث
هامش
( 1 ) المقنع : ص 505 . ( 2 ) المقنعة : ص 699 . ( 3 ) النهاية : ج 3 ص 253 . ( 4 ) المبسوط : ج 4 ص 119 . ( 5 ) المراسم : ص 225 . ( 6 ) المهذّب : ج 2 ص 168 . ( 7 ) الوسيلة : ص 401 . ( 8 ) السرائر : ج 3 ص 300 . ( 9 ) الجامع للشرائع : ص 520 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 595 ب 6 من أبواب ميراث الغرقى ح 1 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 595 ب 6 من أبواب ميراث الغرقى ح 2 . ( 12 ) المبسوط : ج 4 ص 118 . ( 13 ) الإيجاز في الفرائض والمواريث ( الرسائل العشر ) : ص 276 . ( 14 ) الغنية : ص 332 . ( 15 ) إصباح الشيعة : ص 374 . ( 16 ) المختصر النافع : ص 267 . ( 17 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 50 . ( 18 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 175 س 21 - 23 . ( 19 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 103 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 527 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي