قد أدخل عليهم في هذا شيئاً ، قال : وأيّ شيء أدخل عليهم ؟ قال : رجلين
أعجميّين ليس لهما وارث إلاّ مواليهما ، أحدهما له مائة ألف درهم معروفة ،
والآخر ليس له شيء ، ركبا في السفينة فغرقا ، وأخرجت المائة ألف ، كيف يصنع
بها ؟ قال : يدفع إلى مولى الّذي ليس له شيء ، فقال ( عليه السلام ) : ما أنكر ما أدخل فيها
صدق ، هو هكذا ، ثمّ قال : يدفع المال إلى مولى الّذي ليس له شيء ( 1 ) ونحو ذلك
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح ( 2 ) عنه ( عليه السلام ) ولمرسل حمران بن أعين
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في قوم غرقوا جميعاً أهل البيت ، قال : يورث هؤلاء من
هؤلاء ، وهؤلاء من هؤلاء ، ولا يرث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئاً ، ولا يورث
هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئاً ( 3 ) .
( ولأنّ توريثه ممّا ورث منه يؤدّي إلى فرض الحياة بعد الموت ) من
جهة واحدة ( وهو ممتنع عادة ) بخلاف ما اتّفق عليه من توريث كلّ من تلاد
الآخر فإنّه إنّما يفرض الموت من حيث إنّه يورث والحياة من حيث إنّه يرث .
وللزوم التسلسل ، كذا في المبسوط ( 4 ) . ويندفع بأنّهم إنّما ورثوا المتأخّر في
الموت فرضاً ممّا ورثه منه المتقدّم .
وخلافاً للمفيد ( 5 ) وسلاّر ( 6 ) لعموم بعض الأخبار ( 7 ) ولورود تقديم الأكثر نصيباً
في الموت ولا يظهر له فائدة إن قصّرنا الإرث على التلاد . وضعفهما ظاهر .
( وهل يجب تقديم الأضعف ) وهو الأقلّ ميراثاً ( في التوريث ؟ قيل )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 591 ب 2 من أبواب ميراث الغرقى ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 590 ب 1 من أبواب ميراث الغرقى ح 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 592 ب 3 من أبواب ميراث الغرقى ح 2 .
( 4 ) المبسوط : ج 4 ص 118 .
( 5 ) المقنعة : ص 699 .
( 6 ) المراسم : ص 225 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 591 ب 3 من أبواب ميراث الغرقى .