تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
( ولو ) اجتمع فيه سببان للإرث و ( منع أحد السببين الآخر ورث من جهة المانع ) خاصّة وإن كان فاسداً والآخر صحيحاً ( وإلاّ ) يمنع ورث ( بهما ) فالأوّل ( كبنت هي اُخت من اُمّ ترث من جهة البنت خاصّة ، وكذا بنت هي بنت بنت لها نصيب البنت خاصّة ، وكذا عمّة هي اُخت من أب ) كأن يكون له ابن وقد تزوّج باُمّه فأولدها بنتاً فهي عمّة الابن واُخته ( أو عمّة هي بنت عمّة ) كأن يكون له ولدان أحدهما اُنثى فتزوّج بها فأولدها بنتاً فهي اُخت الولد الآخر وبنت اُخته ، فهي عمّة أولاده وبنت عمّتهم ( وكذا بنت هي بنت بنت وهي بنت اُخت ) كأن تزوّج باُمّه فأولدها بنتاً فتزوّجها فأولدها بنتاً . ( ولو لم يمنع ورث بهما ) وهو تكرير لما مرّ ( كجدّة هي اُخت ) كأن تزوّج به فأولدها بنتاً فتزوّجها فأولدها فالبنت جدّة الولد واُخته . ( وأمّا المسلمون فلا يتوارثون بالأسباب الفاسدة إجماعاً . فلو تزوّج بمحرمة عليه ، إمّا بالإجماع كالاُمّ من الرضاعة ، أو على الخلاف كأُمّ المزنيّ بها والبنت من الزنا لم يتوارثا ( 1 ) ) به إجماعاً في الأوّل وعند المبطل في الثاني ( سواء اعتقد الزوج الإباحة ) بل اعتقد أو يمكن تعميم الزوج لهما ( أو لا ) . ( ويتوارثون بالأنساب الفاسدة ، فإنّ الشبهة كالعقد الصحيح في التحاق النسب به . فلو تشبّهت بنت المسلم عليه بزوجته ، أو اشتراها وهو لا يعلم بها ، ثمّ وطئها وأولدها ، لحق به النسب ، واتّفق مثل هذه الأنساب ) في الإسلام ( وكان الحكم ) فيها عند أهل الإسلام ( كما تقدّم في المجوس ) فإذا اجتمع سببان ورث بهما إن لم يمنع أحدهما الآخر .
هامش
( 1 ) في القواعد : لا ترث .