بالثاني من غير جحود ) للأوّل بعد خروج نصف التركة عن يده .
( السادس : أبوان وبنتان اقتسموا التركة ، ثمّ أقرّوا ببنت ، فاعترفت
البنت بأنّها قد استوفت نصيبها من التركة ) فكم أخذت وكم بقي ( فالفريضة
في الإقرار من ثمانية عشر ) ليكون لها ثلث له نصف وثلث ( للأبوين
ستّة ، ولكلّ بنت أربعة ، فاسقط منها نصيب البنت المقرّ بها ، يبقى أربعة
عشر للأبوين منها ستّة ، وإنّما ) اقتسما مع البنتين الأربعة عشر بينهم أثلاثاً
فإنّما ( أخذا ثلث أربعة عشر ، وذلك أربعة وثلثان ، فيبقى لهما في يد
البنتين سهم وثلث يأخذانهما منهما ) فإن أردت أن لا يكون كسر ( فاضرب
ثلاثة في أربعة عشر يكون اثنين وأربعين ، فقد أخذ الأبوان أربعة عشر
وهما يستحقّان ثمانية عشر ) بزيادة أربعة هي ثلاثة أمثال السهم والثلث
اللذين كانا يستحقّانهما ( يبقى لهما أربعة يأخذانها منهما ، ويبقى للابنتين
أربعة وعشرون ) .
( ولو قالت استوفيت نصف نصيبي ، فاسقط سهمين من ثمانية عشر
يبقى ستّة عشر أخذا ثلثها خمسة وثلثاً بقي لهما ثلثا سهم فإذا ضربتها )
أي الستّة عشر ( في ثلاثة كانت ثمانية وأربعين ، قد أخذا منها ستّة عشر
بقي لهما سهمان . وفروع هذا الباب كثيرة من ضبط ما أصّلناه قدر على
استخراج الباقي ) .
( الفصل الرابع في ميراث المجوس )
( قيل ) في كتب الشيخ كلّها ( 1 ) والمقنعة ( 2 ) والمراسم ( 3 ) والمهذّب ( 4 )
هامش
( 1 ) النهاية : ج 3 ص 269 - 270 . الخلاف : ج 4 ص 108 المسألة 9 ، المبسوط : ج 4 ص 120 ،
تهذيب الأحكام : ج 9 ص 364 ذيل الحديث 1299 ، الاستبصار : ج 4 ص 188 .
( 2 ) المقنعة : ص 699 .
( 3 ) المراسم : ص 224 .
( 4 ) المهذّب : ج 2 ص 170 .