تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
بالثاني من غير جحود ) للأوّل بعد خروج نصف التركة عن يده . ( السادس : أبوان وبنتان اقتسموا التركة ، ثمّ أقرّوا ببنت ، فاعترفت البنت بأنّها قد استوفت نصيبها من التركة ) فكم أخذت وكم بقي ( فالفريضة في الإقرار من ثمانية عشر ) ليكون لها ثلث له نصف وثلث ( للأبوين ستّة ، ولكلّ بنت أربعة ، فاسقط منها نصيب البنت المقرّ بها ، يبقى أربعة عشر للأبوين منها ستّة ، وإنّما ) اقتسما مع البنتين الأربعة عشر بينهم أثلاثاً فإنّما ( أخذا ثلث أربعة عشر ، وذلك أربعة وثلثان ، فيبقى لهما في يد البنتين سهم وثلث يأخذانهما منهما ) فإن أردت أن لا يكون كسر ( فاضرب ثلاثة في أربعة عشر يكون اثنين وأربعين ، فقد أخذ الأبوان أربعة عشر وهما يستحقّان ثمانية عشر ) بزيادة أربعة هي ثلاثة أمثال السهم والثلث اللذين كانا يستحقّانهما ( يبقى لهما أربعة يأخذانها منهما ، ويبقى للابنتين أربعة وعشرون ) . ( ولو قالت استوفيت نصف نصيبي ، فاسقط سهمين من ثمانية عشر يبقى ستّة عشر أخذا ثلثها خمسة وثلثاً بقي لهما ثلثا سهم فإذا ضربتها ) أي الستّة عشر ( في ثلاثة كانت ثمانية وأربعين ، قد أخذا منها ستّة عشر بقي لهما سهمان . وفروع هذا الباب كثيرة من ضبط ما أصّلناه قدر على استخراج الباقي ) . ( الفصل الرابع في ميراث المجوس ) ( قيل ) في كتب الشيخ كلّها ( 1 ) والمقنعة ( 2 ) والمراسم ( 3 ) والمهذّب ( 4 )
هامش
( 1 ) النهاية : ج 3 ص 269 - 270 . الخلاف : ج 4 ص 108 المسألة 9 ، المبسوط : ج 4 ص 120 ، تهذيب الأحكام : ج 9 ص 364 ذيل الحديث 1299 ، الاستبصار : ج 4 ص 188 . ( 2 ) المقنعة : ص 699 . ( 3 ) المراسم : ص 224 . ( 4 ) المهذّب : ج 2 ص 170 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 520 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي