تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
وضعف هذه الوجوه من الظهور بمكان . وفي قوله : " كالمسلمين " أنّهم يتوارثون بالنسب عن شبهة ، اللّهمّ إلاّ أن ينزّل أنكحتهم الفاسدة منزلة النكاح الفاسد بلا شبهة . ( وقيل ) في الفقيه ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والجامع ( 3 ) والنافع ( 4 ) وبعض نسخ المقنعة ( 5 ) : ( يورثون بالأنساب الصحيحة والفاسدة والأسباب الصحيحة خاصّة ) وهو المحكيّ عن الفضل بن شاذان ( 6 ) ( وهو الأقرب ) لصحّة النسب الناشئ عن الشبهة شرعاً ، فيدخل في عموم أدلّة الإرث بخلاف السبب ، فلا يقال للموطوءة شبهة بعقد أو غيره : إنّها زوجة ، ولا للواطئ : إنّه زوج فلا يدخل في العمومات . ( فعلى هذا ، لو تزوّج اُخته وهي بنته ورثت بالبنتيّة خاصّة ، وعلى الأوّل ترث بالزوجيّة أيضاً ) وأمّا الأُختيّة فلا عبرة بها مع البنتيّة ( وعلى الثاني لا ميراث لها أصلا ) لفساد الجميع . ( ولو تزوّج اُمّه ، فعلى الأوّل لها الربع ) للزوجية ( والثلث ) للأُمومة ( إذا لم يكن ولد ، والباقي يردّ عليها بالأُمومة ) لا الزوجيّة وإن رددنا على الزوجة إذا انفردت . ( ولو كانت أُختاً هي زوجة كان لها النصف والربع ، والباقي يردّ عليها بالقرابة إذا لم يكن مشارك ) دون الزوجيّة . وفي المقنع : وأمّا مواريث أهل الكتاب والمجوس ، فإنّهم يرثون من جهة القرابة ويبطل ما سوى ذلك من ولاداتهم ( 7 ) .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 343 . ( 2 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 52 . ( 3 ) الجامع للشرائع : ص 508 . ( 4 ) المختصر النافع : ص 268 . ( 5 ) المقنعة : ص 700 ( العبارة في هامش الكتاب ) ونقل هذا القول في مصنّفاته ( كتاب الأعلام ) : ج 9 ص 66 . ( 6 ) الحاكي هو الشيخ في تهذيب الأحكام : ج 9 ص 364 ذيل الحديث 1299 . ( 7 ) المقنع : ص 507 .