وضعف هذه الوجوه من الظهور بمكان .
وفي قوله : " كالمسلمين " أنّهم يتوارثون بالنسب عن شبهة ، اللّهمّ إلاّ أن ينزّل
أنكحتهم الفاسدة منزلة النكاح الفاسد بلا شبهة .
( وقيل ) في الفقيه ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والجامع ( 3 ) والنافع ( 4 ) وبعض نسخ
المقنعة ( 5 ) : ( يورثون بالأنساب الصحيحة والفاسدة والأسباب الصحيحة خاصّة )
وهو المحكيّ عن الفضل بن شاذان ( 6 ) ( وهو الأقرب ) لصحّة النسب الناشئ عن
الشبهة شرعاً ، فيدخل في عموم أدلّة الإرث بخلاف السبب ، فلا يقال للموطوءة
شبهة بعقد أو غيره : إنّها زوجة ، ولا للواطئ : إنّه زوج فلا يدخل في العمومات .
( فعلى هذا ، لو تزوّج اُخته وهي بنته ورثت بالبنتيّة خاصّة ، وعلى
الأوّل ترث بالزوجيّة أيضاً ) وأمّا الأُختيّة فلا عبرة بها مع البنتيّة ( وعلى
الثاني لا ميراث لها أصلا ) لفساد الجميع .
( ولو تزوّج اُمّه ، فعلى الأوّل لها الربع ) للزوجية ( والثلث ) للأُمومة
( إذا لم يكن ولد ، والباقي يردّ عليها بالأُمومة ) لا الزوجيّة وإن رددنا على
الزوجة إذا انفردت .
( ولو كانت أُختاً هي زوجة كان لها النصف والربع ، والباقي يردّ عليها
بالقرابة إذا لم يكن مشارك ) دون الزوجيّة . وفي المقنع : وأمّا مواريث
أهل الكتاب والمجوس ، فإنّهم يرثون من جهة القرابة ويبطل ما سوى ذلك
من ولاداتهم ( 7 ) .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 343 .
( 2 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 52 .
( 3 ) الجامع للشرائع : ص 508 .
( 4 ) المختصر النافع : ص 268 .
( 5 ) المقنعة : ص 700 ( العبارة في هامش الكتاب ) ونقل هذا القول في مصنّفاته ( كتاب الأعلام ) :
ج 9 ص 66 .
( 6 ) الحاكي هو الشيخ في تهذيب الأحكام : ج 9 ص 364 ذيل الحديث 1299 .
( 7 ) المقنع : ص 507 .