عشر ) له ثمانية ، ولهما ثلاثة ( وسهم ) المقرّ بالأُخت ( على تسعة ، وسهم )
المقرّ بالأخ ( على خمسة ، وسهم ينفرد به الجاحد ، فتصحّ من ألف
وتسعمائة وثمانين سهماً ) بضرب خمسة في تسعة في أحد عشر ، ثمّ في أربعة .
( الرابع : لو خلّف ثلاثة إخوة لأب ، وادّعت امرأة أنّها اُخت الميّت
لأبويه ، فصدّقها الأكبر ، وقال الأوسط : هي اُخت لاُمّ ، وقال الأصغر : لأب ،
دفع الأكبر ) تمام ( ما في يده إليها ) لاعترافه بأنّه لا ميراث له وأنّ التركة لها
( ودفع الأوسط ) إليها ( سدس ما في يده ) لأنّه فريضة واحد من كلالة الاُمّ
( ودفع الأصغر ) إليها ( سبع ما في يده ، وتصحّ ) المسألة ( من مائة وستّة
وعشرين ، لأنّ أصل المسألة ثلاثة : فمسألة الأوسط من ستّة ، و ) مسألة
( الأصغر من سبعة ، تضرب ستّة في سبعة تبلغ اثنين وأربعين ، وهو ما في يد
كلّ واحد منهم ) أي في يد كلّ منهم هذا المقدار ، فهو مضروب في ثلاثة ، يبلغ مائة
وستّة وعشرين ( فتأخذ ) الأُخت ( جميع ما في يد الأكبر و ) تأخذ ( من
الأوسط سدسه سبعة ، ومن الأصغر سبعه ستّة ، صار لها خمسة وخمسون ) .
( الخامس : لو أقرّ الابن ) مثلا ( ولا وارث سواه بابن ثمّ جحد لم يقبل ،
ويدفع إليه نصف ما في يده . فإن أقرّ بعد جحوده بآخر احتمل أن لا يلزمه
شيء ، لأنّه لا فضل في يده عن ميراثه ) على قوله ، فإنّه إنّما أقرّ بكون الثاني
بدلا من الأوّل وهو إقرار على الأوّل ( فإن كان لم يدفع إلى الأوّل شيئاً لزمه
أن يدفع إليه نصف ما في يده ولا يلزمه للآخر شيء ) فإنّه ربّما كان أخطأ
في إقراره الأوّل فلا يستعقب ضماناً .
( ويحتمل أن يلزمه دفع النصف الباقي كلّه إلى الثاني ، لأنّه فوّته
عليه ) بإقراره بالأوّل فيضمن تعمّد أو أخطأ ، لأنّه من شأن الإتلاف .
( ويحتمل أن يلزمه ثلث ما في يده للثاني ، لأنّه ) كمن أقرّ بابنين
والثلث هو ( الفضل الّذي في يده على تقدير كونهم ثلاثة ، فيصير كما لو أقرّ
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 519
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥١٩