تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
عشر ) له ثمانية ، ولهما ثلاثة ( وسهم ) المقرّ بالأُخت ( على تسعة ، وسهم ) المقرّ بالأخ ( على خمسة ، وسهم ينفرد به الجاحد ، فتصحّ من ألف وتسعمائة وثمانين سهماً ) بضرب خمسة في تسعة في أحد عشر ، ثمّ في أربعة . ( الرابع : لو خلّف ثلاثة إخوة لأب ، وادّعت امرأة أنّها اُخت الميّت لأبويه ، فصدّقها الأكبر ، وقال الأوسط : هي اُخت لاُمّ ، وقال الأصغر : لأب ، دفع الأكبر ) تمام ( ما في يده إليها ) لاعترافه بأنّه لا ميراث له وأنّ التركة لها ( ودفع الأوسط ) إليها ( سدس ما في يده ) لأنّه فريضة واحد من كلالة الاُمّ ( ودفع الأصغر ) إليها ( سبع ما في يده ، وتصحّ ) المسألة ( من مائة وستّة وعشرين ، لأنّ أصل المسألة ثلاثة : فمسألة الأوسط من ستّة ، و ) مسألة ( الأصغر من سبعة ، تضرب ستّة في سبعة تبلغ اثنين وأربعين ، وهو ما في يد كلّ واحد منهم ) أي في يد كلّ منهم هذا المقدار ، فهو مضروب في ثلاثة ، يبلغ مائة وستّة وعشرين ( فتأخذ ) الأُخت ( جميع ما في يد الأكبر و ) تأخذ ( من الأوسط سدسه سبعة ، ومن الأصغر سبعه ستّة ، صار لها خمسة وخمسون ) . ( الخامس : لو أقرّ الابن ) مثلا ( ولا وارث سواه بابن ثمّ جحد لم يقبل ، ويدفع إليه نصف ما في يده . فإن أقرّ بعد جحوده بآخر احتمل أن لا يلزمه شيء ، لأنّه لا فضل في يده عن ميراثه ) على قوله ، فإنّه إنّما أقرّ بكون الثاني بدلا من الأوّل وهو إقرار على الأوّل ( فإن كان لم يدفع إلى الأوّل شيئاً لزمه أن يدفع إليه نصف ما في يده ولا يلزمه للآخر شيء ) فإنّه ربّما كان أخطأ في إقراره الأوّل فلا يستعقب ضماناً . ( ويحتمل أن يلزمه دفع النصف الباقي كلّه إلى الثاني ، لأنّه فوّته عليه ) بإقراره بالأوّل فيضمن تعمّد أو أخطأ ، لأنّه من شأن الإتلاف . ( ويحتمل أن يلزمه ثلث ما في يده للثاني ، لأنّه ) كمن أقرّ بابنين والثلث هو ( الفضل الّذي في يده على تقدير كونهم ثلاثة ، فيصير كما لو أقرّ