تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
في يده ، والأصغر إلى الأُخت سبع ما في يده ) والكلّ ظاهر . ( فالأصل ثلاثة : سهم الأكبر بينه وبينهما على تسعة ) ليكون لثلثه ثلث ( له ستّة ولهما ثلاثة ، وسهم الأوسط بينه وبين الأخ على أربعة ، له ثلاثة وللآخر سهم . وسهم الأصغر بينه وبين الأُخت على سبعة ، له ستّة ولها سهم ، وهي متباينة تضرب أربعة في سبعة ) مضروبة ( في ( 1 ) تسعة ) يبلغ مائتين واثنين وخمسين ( ثمّ ) الحاصل ( في أصل المسألة وهي ثلاثة تبلغ سبعمائة وستّة وخمسين : للأكبر ستّة في أربعة في سبعة ) وذلك ( مائة وثمانية وستّون ، وللأوسط ثلاثة في سبعة في تسعة ؛ مائة وتسعة وثمانون ، وللأصغر ستّة في أربعة في تسعة مائتان وستّة عشر ، وللأخ سهمان ) يأخذهما من الأكبر ( في أربعة في سبعة ، ستّة وخمسون ، وسهم ) يأخذه من الأوسط ( في سبعة في تسعة ، ثلاثة وستّون ، فيكمل له مائة وتسعة عشر ، وللأُخت سهم ) تأخذه من الأكبر ( في أربعة في سبعة ، ثمانية وعشرون ، وسهم ) تأخذه من الأصغر ( في أربعة في تسعة ، ستّة وثلاثون ، يجتمع لها أربعة وستّون ) . ( ولا فرق بين تصادقهما وتجاحدهما ، لأنّه لا فضل في يد أحدهما عن ميراثه ) بل أخذ كلّ منهما أنقص من حقّه ، لأنّ الأخ وإن كان يأخذ من الأوسط الربع وهو مقرّ بأنّه إنّما يستحقّ التسعين لكنّه لا يأخذ من الأصغر شيئاً ، وهو يقول : إنّه يستحقّ الجميع ، والأُخت وإن أخذت السبع من الأصغر وهي مقرّة بأنّها إنّما تستحقّ التسع لكنّها لم تأخذ من الأوسط شيئاً . ( ولو كان هناك ابن رابع مكذّب في الجميع ) أي الأخ والأُخت كليهما ( كان أصل المسألة من أربعة : سهم ) المقرّ بهما بينه وبينهما ( على أحد
هامش
( 1 ) في القواعد : ثم في .