في يده ، والأصغر إلى الأُخت سبع ما في يده ) والكلّ ظاهر .
( فالأصل ثلاثة : سهم الأكبر بينه وبينهما على تسعة ) ليكون لثلثه ثلث
( له ستّة ولهما ثلاثة ، وسهم الأوسط بينه وبين الأخ على أربعة ، له ثلاثة
وللآخر سهم . وسهم الأصغر بينه وبين الأُخت على سبعة ، له ستّة ولها
سهم ، وهي متباينة تضرب أربعة في سبعة ) مضروبة ( في ( 1 ) تسعة ) يبلغ
مائتين واثنين وخمسين ( ثمّ ) الحاصل ( في أصل المسألة وهي ثلاثة تبلغ
سبعمائة وستّة وخمسين : للأكبر ستّة في أربعة في سبعة ) وذلك ( مائة
وثمانية وستّون ، وللأوسط ثلاثة في سبعة في تسعة ؛ مائة وتسعة وثمانون ،
وللأصغر ستّة في أربعة في تسعة مائتان وستّة عشر ، وللأخ سهمان )
يأخذهما من الأكبر ( في أربعة في سبعة ، ستّة وخمسون ، وسهم ) يأخذه من
الأوسط ( في سبعة في تسعة ، ثلاثة وستّون ، فيكمل له مائة وتسعة عشر ،
وللأُخت سهم ) تأخذه من الأكبر ( في أربعة في سبعة ، ثمانية وعشرون ،
وسهم ) تأخذه من الأصغر ( في أربعة في تسعة ، ستّة وثلاثون ، يجتمع لها
أربعة وستّون ) .
( ولا فرق بين تصادقهما وتجاحدهما ، لأنّه لا فضل في يد أحدهما
عن ميراثه ) بل أخذ كلّ منهما أنقص من حقّه ، لأنّ الأخ وإن كان يأخذ من
الأوسط الربع وهو مقرّ بأنّه إنّما يستحقّ التسعين لكنّه لا يأخذ من الأصغر شيئاً ،
وهو يقول : إنّه يستحقّ الجميع ، والأُخت وإن أخذت السبع من الأصغر وهي مقرّة
بأنّها إنّما تستحقّ التسع لكنّها لم تأخذ من الأوسط شيئاً .
( ولو كان هناك ابن رابع مكذّب في الجميع ) أي الأخ والأُخت كليهما
( كان أصل المسألة من أربعة : سهم ) المقرّ بهما بينه وبينهما ( على أحد
هامش
( 1 ) في القواعد : ثم في .