تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
بينهما ( فتصحّ ) المسألة ( من ثمانية : للأصغر ثلاثة أسهم ) باقية من أربعة لما اخذ المتّفق عليه الربع ( وللأكبر سهمان ) نصف أربعة ( وللمتّفق عليه سهمان ) سهم أخذه من الأكبر وآخر أخذه من الأصغر ( وللآخر سهم ) أخذه من الأكبر . ( ويضعّف بأنّ ) المتّفق عليه وإن كان لا يدّعي أكثر من الثمن لكن ( الأصغر يقرّ بأنّه لا يستحقّ أكثر من الثلث ) لإقراره بأخوين آخرين ( وقد حضر من يدّعي الزيادة ) على الثلث وهو الأخوان الآخران ، أو على الربع الّذي يدّعيه المتّفق عليه وهو الآخر ( فيدفع ) الزيادة ( إليه ) فإنّما يبقى للأصغر من الثمانية سهمان وثلثا سهم ( كما لو ادّعى داراً في يد آخر فأقرّ بها ) الآخر ( لغيره ، فقال المقرّ له : إنّها للمدّعي ، فإنّها تدفع إليه ) فإنّ المختلف فيه هنا يدّعي نصيباً ممّا في يد الأصغر ، وهو يقرّ بأنّه للمتّفق عليه وهو يقول بل للمختلف فيه . ( ويحتمل أن يدفع الأكبر إليهما نصف ما في يده ) وهو ربع الأصل ( ويأخذ المتّفق عليه من الأصغر ثلث ما في يده ) وهو سدس الأصل أخذاً عليهما بإقرارهما ( فيحصل للأصغر الثلث ، وللأكبر الربع ، وللمتّفق عليه السدس والثمن ، وللمختلف فيه الثمن ، وتصحّ من أربعة وعشرين ) حاصلة من ضرب ستّة في نصف ثمانية ( للأصغر ثمانية ، وللمتّفق عليه سبعة ، وللأكبر ستّة ، وللمختلف فيه ثلاثة ) . وفيه : أنّ المتّفق عليه إذا أخذ الثلث لزمه أن يدفع ما زاد على الربع إلى المختلف فيه ، أخذاً بإقراره ، فيكون له ستّة ، وللمختلف فيه أربعة . ( الثالث : لو خلّف ثلاثة بنين فأقرّ الأكبر بأخ وأُخت فصدّقه الأوسط في الأخ والأصغر في الأُخت ، لم يثبت نسبهما ) إلاّ مع العدالة ( ويدفع الأكبر إليهما ثلث ما في يده ) ليقتسماه أثلاثاً ( والأوسط إلى الأخ ربع ما
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 517 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي