بينهما ( فتصحّ ) المسألة ( من ثمانية : للأصغر ثلاثة أسهم ) باقية من أربعة لما
اخذ المتّفق عليه الربع ( وللأكبر سهمان ) نصف أربعة ( وللمتّفق عليه
سهمان ) سهم أخذه من الأكبر وآخر أخذه من الأصغر ( وللآخر سهم ) أخذه
من الأكبر .
( ويضعّف بأنّ ) المتّفق عليه وإن كان لا يدّعي أكثر من الثمن لكن
( الأصغر يقرّ بأنّه لا يستحقّ أكثر من الثلث ) لإقراره بأخوين آخرين
( وقد حضر من يدّعي الزيادة ) على الثلث وهو الأخوان الآخران ، أو على
الربع الّذي يدّعيه المتّفق عليه وهو الآخر ( فيدفع ) الزيادة ( إليه ) فإنّما يبقى
للأصغر من الثمانية سهمان وثلثا سهم ( كما لو ادّعى داراً في يد آخر فأقرّ
بها ) الآخر ( لغيره ، فقال المقرّ له : إنّها للمدّعي ، فإنّها تدفع إليه ) فإنّ
المختلف فيه هنا يدّعي نصيباً ممّا في يد الأصغر ، وهو يقرّ بأنّه للمتّفق عليه وهو
يقول بل للمختلف فيه .
( ويحتمل أن يدفع الأكبر إليهما نصف ما في يده ) وهو ربع الأصل
( ويأخذ المتّفق عليه من الأصغر ثلث ما في يده ) وهو سدس الأصل أخذاً
عليهما بإقرارهما ( فيحصل للأصغر الثلث ، وللأكبر الربع ، وللمتّفق عليه
السدس والثمن ، وللمختلف فيه الثمن ، وتصحّ من أربعة وعشرين ) حاصلة
من ضرب ستّة في نصف ثمانية ( للأصغر ثمانية ، وللمتّفق عليه سبعة ، وللأكبر
ستّة ، وللمختلف فيه ثلاثة ) .
وفيه : أنّ المتّفق عليه إذا أخذ الثلث لزمه أن يدفع ما زاد على الربع إلى
المختلف فيه ، أخذاً بإقراره ، فيكون له ستّة ، وللمختلف فيه أربعة .
( الثالث : لو خلّف ثلاثة بنين فأقرّ الأكبر بأخ وأُخت فصدّقه الأوسط
في الأخ والأصغر في الأُخت ، لم يثبت نسبهما ) إلاّ مع العدالة ( ويدفع
الأكبر إليهما ثلث ما في يده ) ليقتسماه أثلاثاً ( والأوسط إلى الأخ ربع ما
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 517
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥١٧