تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
مسألة الإنكار ) ثلاثة في ثمانية عشر وذلك ( أربعة وخمسون ، وفي مسألة الإقرار ) خمسة في أربعة وذلك ( عشرون ، يفضل في يدها أربعة وثلاثون تسلّم إلى الأخ ، وإن ضربت الوفق ) من إحدى المسألتين في الاُخرى إذا توافقتا ( فالمضروب ) هنا ( ستّة وثلاثون ) للتوافق بين الأربعة والثمانية عشر بالنصف ، لها في مسألة الإنكار سبعة وعشرون مضروب ثلاثة في تسعة ، وفي مسألة الإقرار عشرة مضروب خمسة في اثنين يفضل سبعة عشر . ( ولو أقرّت بأخ أو اُخت من الأبوين دفعت جميع ما في يدها ) إلى المقرّ به ، إذ لا ميراث لكلالة الأب مع كلالة الأبوين . ولو خلّف إخوة ثلاثة لأب وأخاً لاُمّ فأقرّ الأخ من الاُمّ بأخوين لاُمّ فمسألة الإقرار من تسعة ، والإنكار من ثمانية عشر ، فيجتزء بالأكثر ، وله على الإقرار سهمان وعلى الإنكار ثلاثة فيفضل سهم . ( الثاني : لو خلّف ابنين فأقرّ الأكبر بأخوين فصدّقه الأصغر في أحدهما ، ثبت نسب المتّفق عليه ) مع عدالتهما أو مطلقاً بالنسبة إلى الإرث ( فصاروا ثلاثة ) واختصّ الاختلاف بواحد ( ومسألة الإقرار أربعة ) والإنكار ثلاثة ( ومضروب المسألتين اثنا عشر : للأصغر سهم من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار ) وذلك ( أربعة أسهم ) من اثني عشر ( وللأكبر سهم من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار ) وهو ( ثلاثة ، وللمتّفق عليه إن أقرّ بصاحبه مثل سهم الأكبر ) ثلاثة ( وإن أنكر فمثل سهم الأصغر ) أربعة ، وللمختلف فيه على الأوّل سهمان وعلى الثاني سهم . ( ويحتمل أنّ المتّفق عليه إن صدّق بصاحبه لم يأخذ من الأصغر إلاّ ربع ما في يده ) وهو ثمن الأصل ( لأنّه لا يدّعي أكثر منه ) لأنّه إنّما يدّعي أنّه رابع ( ويأخذ هو والمختلف فيه من الأكبر نصف ما في يده ) يقتسمانه
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 516 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي