مسألة الإنكار ) ثلاثة في ثمانية عشر وذلك ( أربعة وخمسون ، وفي مسألة
الإقرار ) خمسة في أربعة وذلك ( عشرون ، يفضل في يدها أربعة وثلاثون
تسلّم إلى الأخ ، وإن ضربت الوفق ) من إحدى المسألتين في الاُخرى إذا
توافقتا ( فالمضروب ) هنا ( ستّة وثلاثون ) للتوافق بين الأربعة والثمانية عشر
بالنصف ، لها في مسألة الإنكار سبعة وعشرون مضروب ثلاثة في تسعة ، وفي
مسألة الإقرار عشرة مضروب خمسة في اثنين يفضل سبعة عشر .
( ولو أقرّت بأخ أو اُخت من الأبوين دفعت جميع ما في يدها )
إلى المقرّ به ، إذ لا ميراث لكلالة الأب مع كلالة الأبوين . ولو خلّف إخوة ثلاثة
لأب وأخاً لاُمّ فأقرّ الأخ من الاُمّ بأخوين لاُمّ فمسألة الإقرار من تسعة ، والإنكار
من ثمانية عشر ، فيجتزء بالأكثر ، وله على الإقرار سهمان وعلى الإنكار ثلاثة
فيفضل سهم .
( الثاني : لو خلّف ابنين فأقرّ الأكبر بأخوين فصدّقه الأصغر في
أحدهما ، ثبت نسب المتّفق عليه ) مع عدالتهما أو مطلقاً بالنسبة إلى الإرث
( فصاروا ثلاثة ) واختصّ الاختلاف بواحد ( ومسألة الإقرار أربعة )
والإنكار ثلاثة ( ومضروب المسألتين اثنا عشر : للأصغر سهم من مسألة
الإنكار في مسألة الإقرار ) وذلك ( أربعة أسهم ) من اثني عشر ( وللأكبر
سهم من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار ) وهو ( ثلاثة ، وللمتّفق عليه إن
أقرّ بصاحبه مثل سهم الأكبر ) ثلاثة ( وإن أنكر فمثل سهم الأصغر ) أربعة ،
وللمختلف فيه على الأوّل سهمان وعلى الثاني سهم .
( ويحتمل أنّ المتّفق عليه إن صدّق بصاحبه لم يأخذ من الأصغر إلاّ
ربع ما في يده ) وهو ثمن الأصل ( لأنّه لا يدّعي أكثر منه ) لأنّه إنّما يدّعي
أنّه رابع ( ويأخذ هو والمختلف فيه من الأكبر نصف ما في يده ) يقتسمانه
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 516
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥١٦