تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
السدس على كلّ تقدير ( سواء أقرّ بأخ من اُمّ أو غيره ) نعم إن أقرّ بأكثر من واحد من كلالة الاُمّ فقد أقرّ على نفسه . ( أمّا لو خلّف أُختاً لاُمّ واُخرى لأب ، وأقرّت الاُولى بأُخرى من أيّ جهة كانت فلها خمس ما في يدها ، لأنّ مسألة الإنكار من أربعة ) فإنّ لكلالة الاُمّ السدس ، ولكلالة الأب النصف ( و ) مسألة ( الإقرار من خمسة ) فإنّها إن أقرّت بأُخرى من الأب فلكلالته الثلثان ولكلالة الاُمّ السدس ، وإن أقرّت بأُخرى من الاُمّ فلكلالتها الثلث ولكلالة الأب النصف ( إذا ضربت إحداهما في الاُخرى كانت عشرين ، فلها ) منها على الإنكار خمسة وعلى الإقرار أربعة ، أولها ( في مسألة الإنكار ) سهم في ( خمسة ) هي مسألة الإقرار يكون خمسة ( وفي مسألة الإقرار ) سهم في ( أربعة ) يكون أربعة ( فضل في يدها سهم فهو للأُخت ) المقرّ لها . ( ولو أقرّت الأُخت من الأب بأُخرى من الاُمّ وكذّبتها الأُخت من الاُمّ فالعمل ما تقدّم ) . ( و ) لكن ( تأخذ الثالثة خمس ما في يد الأُخت من الأب ، لأنّ لها في مسألة الإقرار ) ثلاثة في أربعة يكون ( اثنى عشر ، وفي مسألة الإنكار ) ثلاثة في خمسة يكون ( خمسة عشر فيفضل ثلاثة ) . ( ولو أقرّت الأُخت من الأب ) بأُخت من الأب ( فالعمل واحد ، لكن لها في مسألة الإنكار ) ثلاثة في خمسة يكون ( خمسة عشر ) كما تقدّم ( وفي مسألة الإقرار ) سهمان في أربعة يكون ( ثمانية ، يفضل معها سبعة فهي للمقرّ بها ) . ( ولو أقرّت بأخ من الأب ، فمسألة الإقرار هنا ثمانية عشر ) ليكون للباقي منها بعد السدس ثلث ( ومضروب المسألتين اثنان وسبعون ، لها في
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 515 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي