السدس على كلّ تقدير ( سواء أقرّ بأخ من اُمّ أو غيره ) نعم إن أقرّ بأكثر من
واحد من كلالة الاُمّ فقد أقرّ على نفسه .
( أمّا لو خلّف أُختاً لاُمّ واُخرى لأب ، وأقرّت الاُولى بأُخرى من أيّ
جهة كانت فلها خمس ما في يدها ، لأنّ مسألة الإنكار من أربعة ) فإنّ
لكلالة الاُمّ السدس ، ولكلالة الأب النصف ( و ) مسألة ( الإقرار من خمسة )
فإنّها إن أقرّت بأُخرى من الأب فلكلالته الثلثان ولكلالة الاُمّ السدس ، وإن أقرّت
بأُخرى من الاُمّ فلكلالتها الثلث ولكلالة الأب النصف ( إذا ضربت إحداهما في
الاُخرى كانت عشرين ، فلها ) منها على الإنكار خمسة وعلى الإقرار أربعة ،
أولها ( في مسألة الإنكار ) سهم في ( خمسة ) هي مسألة الإقرار يكون
خمسة ( وفي مسألة الإقرار ) سهم في ( أربعة ) يكون أربعة ( فضل في يدها
سهم فهو للأُخت ) المقرّ لها .
( ولو أقرّت الأُخت من الأب بأُخرى من الاُمّ وكذّبتها الأُخت من الاُمّ
فالعمل ما تقدّم ) .
( و ) لكن ( تأخذ الثالثة خمس ما في يد الأُخت من الأب ، لأنّ لها
في مسألة الإقرار ) ثلاثة في أربعة يكون ( اثنى عشر ، وفي مسألة الإنكار )
ثلاثة في خمسة يكون ( خمسة عشر فيفضل ثلاثة ) .
( ولو أقرّت الأُخت من الأب ) بأُخت من الأب ( فالعمل واحد ، لكن
لها في مسألة الإنكار ) ثلاثة في خمسة يكون ( خمسة عشر ) كما تقدّم
( وفي مسألة الإقرار ) سهمان في أربعة يكون ( ثمانية ، يفضل معها سبعة
فهي للمقرّ بها ) .
( ولو أقرّت بأخ من الأب ، فمسألة الإقرار هنا ثمانية عشر ) ليكون
للباقي منها بعد السدس ثلث ( ومضروب المسألتين اثنان وسبعون ، لها في
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 515
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥١٥