تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
النصف إلى الأوّل ، وهو يقرّ أنّه لا يستحقّ إلاّ الثلث ، وسواء دفعه بحكم حاكم أو بغير حكمه ) فإنّه الّذي تسبّب للحكم ( إذ إقراره سبب الحكم ) فهو المتلف على التقديرين ( سواء علم بالحال عند إقراره الأوّل أو لم يعلم ، لتساوي العمد والخطأ في ضمان الإتلاف ) . ( ويحتمل عدم الضمان إذا لم يعلم بالثاني حين أقرّ بالأوّل ، أو لم يعلم أنّه إذا أقرّ بعد الأوّل لا يقبل ، لأنّه يجب عليه الإقرار بالأوّل إذا علمه و ) أن ( لا يحوجه ) إلى الترافع ( إلى حاكم ، ومن فعل الواجب لم يخن فلم يضمن ) فإنّ الضمان عقوبة إنّما يترتّب على افراط أو تفريط . ( وإن علم بالثاني وعلم أنّه إذا أقرّ بعد الأوّل لم يقبل ضمن ، لتفويته حقّ غيره بتفريطه ) ويحتمل عدم الضمان مطلقاً ، لأنّ الإقرار بالثاني لا يتضمّن نفي الثالث ليكون تفويتاً ، وإنّما لزم الفوت من إنكار الثاني وانتفاء البيّنة . ( فروع ) ستّة : ( الأوّل : إذا أردت معرفة الفضل فاضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار ) إن تباينتا أو توافقتا واكتفيت بالأكثر إن تداخلتا ، ويجوز في التوافق الاكتفاء بالضرب في الوفق ( ثمّ ) تأخذ من الأكثر ، أو حاصل الضرب ما للمقرّ على الإقرار وماله على الانكار فالتفاوت هو الفضل ، أو ( تضرب ما للمقرّ من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار إذا كانتا متباينتين ، وتضرب ما للمنكر من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار ، فما كان بينهما ) أي بين المضروبين ( فهو الفضل ) وإن توافقتا ففي الوفق إن كنت اكتفيت أوّلا بالوفق ، وإن تداخلتا فلا ضرب . ( فإن لم يكن في يده فضل فلا شيء للمقرّ له ، كإخوة متفرّقين أقرّ الأخ من الاُمّ بأخ أو اُخت فلا شيء للمقرّ له ، لأنّه مقرّ على غيره ) لأنّ له