تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
أن يدفع إليه ما فضل في يده عن ميراثه ) على تقدير شركته في الإرث ، أخذاً بإقراره ، وللنصوص ( 1 ) . ( ولا يجب أن يقاسمه ) ما بيده فلو أقرّ أحد الابنين بثالث فإنّما عليه أن يدفع إليه ثلث ما في يده ، وهو سدس الأصل لا ثلث الأصل ، هذا هو المشهور وقد مرّ احتمال المقاسمة . ( ولو أقرّ الابن ولا وارث سواه بآخر دفع إليه نصف ما في يده ، فإن أقرّ بثالث فإن صدّقه الثاني وأنكر الثالث الثاني لم يكن له ) أي للثالث ( أكثر من الثلث ، لأنّه لم يقرّا ) أي الابنان الأوّلان ( له بأكثر منه ) لأنّهما لم يقرّا إلاّ بأنّه ابن ثالث ( والمشهور أنّ له نصف التركة ) وللثاني سدسها وللأوّل ثلثها وهو خيرة الإرشاد ( 2 ) لأنّه حينئذ مع الأوّل بمنزلة ابنين أقرّ أحدهما بثالث دون الآخر ، فالمنكر إنّما يقرّ بأنّ له مشاركاً واحداً فله النصف ، والآخر لما أقرّ بثالث أخذ بإقراره فيما في يده ، فعليه أن يعطى الثاني سدس الأصل ، وفيه أنّ الثالث لم يثبت نسبه شرعاً ، فإنّه يكذب أحد شاهديه فإنّما يرث بإقرارهما وإنّما أقرّا له بالثلث . ( وعلى الأوّل يحتمل أن يغرم المقرّ الأوّل له سدس التركة ) فيكون له النصف أيضاً ، وللثاني الثلث ، وللأوّل السدس ( لأنّه أتلفه عليه بإقراره الأوّل ) ويضعّف بأنّ الإتلاف إنّما يثبت لو ثبت استحقاقه شرعاً أو بالإقرار ، وليس شيء منهما . ( ولو أنكر الثاني الثالث دفع الأوّل إلى الثالث ثلث ما بقي في يده ) لأنّه مع الثاني وارثان أقرّ أحدهما دون الآخر ، فإنّما عليه أن يدفع ممّا في يده الفاضل عن نصيبه على إقراره . ( ويحتمل أن يلزمه دفع ثلث جميع المال ، لأنّه فوّته عليه بدفع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 569 ب 9 من أبواب ميراث ولد الملاعنة . ( 2 ) الإرشاد : ج 1 ص 412 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 513 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي