( وعلى تقدير أن يكون اُنثى وخنثى يقسم على أحد عشر ، كلّ قسم
ستّة عشر ألفاً وثلاثمائة وثمانون : للبنت قسمان وللذكر أربعة وللخنثى
ثلاثة ) والكلّ ظاهر لكن لا طائل تحته هنا .
( الرابعة : دية الجنين يرثها أبواه ، ومن يتقرّب بهما أو بالأب بالنسب
والسبب . وفي المتقرب بالأُمّ ) خاصّة ( قولان ) تقدّما مع إختيار العدم .
( الفصل الثالث في الإقرار بالنسب )
( وقد تقدّم ) في الإقرار ( اُصول هذا الباب ، ونحن نذكر هنا ما يتعلّق
بتعيين السهام من الفريضة ) .
( إذا تعارف اثنان ) فصاعداً ( ورث بعضهم من بعض ولا يطلب منهما
بيّنة ) لانحصار الحقّ فيهما ، والأخبار كصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج ،
سأل الصادق ( عليه السلام ) عن المرأة تسبى من أرضها ومعها الولد الصغير ، فتقول : هو
ابني ، والرجل يسبي ، فيلقى أخاه ، فيقول : أخي ويتعارفان ، وليس لهما على ذلك
بيّنة إلاّ قولهما ، فقال : ما يقول من قبلكم ، قلت : لا يورّثونهم ، لأنّهم لم يكن لهم
على ذلك بيّنة ، إنّما كانت ولادة في الشرك ، فقال : سبحان الله ، إذا جاءت بابنها أو
بنتها معها ، لم تزل مقرّة به ، وإذا عرف أخاه ، وكان ذلك في صحّة من عقولهما ، لا
يزالان مقرّين بذلك ، ورث بعضهم من بعض ( 1 ) وقد مرّ الخلاف في إقرار الاُمّ
بولدها . ( ولو كانا معروفين بغير ذلك النسب ) أو قامت البيّنة بخلافه ( لم
يقبل قولهما ) .
( وإذا أقرّ بعض الورثة بمشارك في الميراث ولم يثبت نسبه لزم المقرّ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 569 - 570 ب 9 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 1 .