تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
( وعلى تقدير أن يكون اُنثى وخنثى يقسم على أحد عشر ، كلّ قسم ستّة عشر ألفاً وثلاثمائة وثمانون : للبنت قسمان وللذكر أربعة وللخنثى ثلاثة ) والكلّ ظاهر لكن لا طائل تحته هنا . ( الرابعة : دية الجنين يرثها أبواه ، ومن يتقرّب بهما أو بالأب بالنسب والسبب . وفي المتقرب بالأُمّ ) خاصّة ( قولان ) تقدّما مع إختيار العدم . ( الفصل الثالث في الإقرار بالنسب ) ( وقد تقدّم ) في الإقرار ( اُصول هذا الباب ، ونحن نذكر هنا ما يتعلّق بتعيين السهام من الفريضة ) . ( إذا تعارف اثنان ) فصاعداً ( ورث بعضهم من بعض ولا يطلب منهما بيّنة ) لانحصار الحقّ فيهما ، والأخبار كصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج ، سأل الصادق ( عليه السلام ) عن المرأة تسبى من أرضها ومعها الولد الصغير ، فتقول : هو ابني ، والرجل يسبي ، فيلقى أخاه ، فيقول : أخي ويتعارفان ، وليس لهما على ذلك بيّنة إلاّ قولهما ، فقال : ما يقول من قبلكم ، قلت : لا يورّثونهم ، لأنّهم لم يكن لهم على ذلك بيّنة ، إنّما كانت ولادة في الشرك ، فقال : سبحان الله ، إذا جاءت بابنها أو بنتها معها ، لم تزل مقرّة به ، وإذا عرف أخاه ، وكان ذلك في صحّة من عقولهما ، لا يزالان مقرّين بذلك ، ورث بعضهم من بعض ( 1 ) وقد مرّ الخلاف في إقرار الاُمّ بولدها . ( ولو كانا معروفين بغير ذلك النسب ) أو قامت البيّنة بخلافه ( لم يقبل قولهما ) . ( وإذا أقرّ بعض الورثة بمشارك في الميراث ولم يثبت نسبه لزم المقرّ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 569 - 570 ب 9 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 1 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 512 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي