تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
تجتمع معها اُخرى أو لا . ( و ) يحتمل ( أن ينزلوا بعدد أحوالهم ) المحتملة فكلّما زاد واحد تضاعف الاحتمالات المتقدّمة ، فإنّ لكلّ واحد حالين ( فللاثنين أربعة أحوال ) ذكورتهما ، وأُنوثتهما ، وذكورة واحد وأُنوثة الآخر ، وعكسه ( وللثلاثة ثمانية ، وللأربعة ستّة عشر ، وللخمسة اثنان وثلاثون حالا ، وهكذا ثمّ تجمع مالهم في الأحوال كلّها فيقسم على عدد أحوالهم ، فما خرج بالقسمة فهو لهم ) بالسويّة ( إن كانوا من جهة واحدة ) كالأولاد والإخوة من جهة واحدة ( وإن كانوا من جهات ) كأخ للأب مع أخ للأُمّ ( جمعت ما لكلّ واحد منهم في ) جميع ( الأحوال وقسمته على عدد الأحوال فالخارج بالقسمة هو نصيبه ) وبعدد أحوالهم يتعدّد أحوال الورثة غيرهم فيفعل بهم كذلك . ( فلو خلّف بنتاً وخنثيين فعلى الأوّل : تضرب ثلاثة ) هي فريضة أُنوثتهما ( في خمسة ) هي فريضة ذكورتهما ( ثمّ اثنين في المجتمع تبلغ ثلاثين ، للبنت حال الذكوريّة ) خمسها ( ستّة وحال الأُنوثة ثلثها عشرة ، فلها نصفهما ثمانية ، ولكلّ خنثى أحد عشر هي مجموع نصف اثني عشر الحاصلة حال الذكوريّة ، ونصف عشرة الحاصلة حال الأُنوثة ) . ( وعلى الثاني : يفرض لكلّ وارث حالين آخرين ، فيفرض أكبر الخنثيين ذكراً وأصغرهما اُنثى ، وبالعكس ، فيكون لكلّ خنثى في حال ذكوريّتهما إثنا عشر ، وفي حال أُنوثيّتهما عشرة ، وللكبرى حال فرضها ) خاصّة ( ذكراً خمسة عشرة ، وللأُخرى ) حينئذ ( سبعة ونصف ، وللصغرى حال فرضها ) خاصّة ( ذكراً خمسة عشرة ، وللكبرى ) حينئذ ( سبعة ونصف ) ( وللبنت في الفرض الأوّل ) أي ذكوريّتهما ( ستّة ، وفي الثاني
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 502 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي