تجتمع معها اُخرى أو لا .
( و ) يحتمل ( أن ينزلوا بعدد أحوالهم ) المحتملة فكلّما زاد واحد
تضاعف الاحتمالات المتقدّمة ، فإنّ لكلّ واحد حالين ( فللاثنين أربعة
أحوال ) ذكورتهما ، وأُنوثتهما ، وذكورة واحد وأُنوثة الآخر ، وعكسه ( وللثلاثة
ثمانية ، وللأربعة ستّة عشر ، وللخمسة اثنان وثلاثون حالا ، وهكذا ثمّ
تجمع مالهم في الأحوال كلّها فيقسم على عدد أحوالهم ، فما خرج
بالقسمة فهو لهم ) بالسويّة ( إن كانوا من جهة واحدة ) كالأولاد والإخوة
من جهة واحدة ( وإن كانوا من جهات ) كأخ للأب مع أخ للأُمّ ( جمعت ما
لكلّ واحد منهم في ) جميع ( الأحوال وقسمته على عدد الأحوال
فالخارج بالقسمة هو نصيبه ) وبعدد أحوالهم يتعدّد أحوال الورثة غيرهم
فيفعل بهم كذلك .
( فلو خلّف بنتاً وخنثيين فعلى الأوّل : تضرب ثلاثة ) هي فريضة
أُنوثتهما ( في خمسة ) هي فريضة ذكورتهما ( ثمّ اثنين في المجتمع تبلغ
ثلاثين ، للبنت حال الذكوريّة ) خمسها ( ستّة وحال الأُنوثة ثلثها عشرة ،
فلها نصفهما ثمانية ، ولكلّ خنثى أحد عشر هي مجموع نصف اثني عشر
الحاصلة حال الذكوريّة ، ونصف عشرة الحاصلة حال الأُنوثة ) .
( وعلى الثاني : يفرض لكلّ وارث حالين آخرين ، فيفرض أكبر
الخنثيين ذكراً وأصغرهما اُنثى ، وبالعكس ، فيكون لكلّ خنثى في حال
ذكوريّتهما إثنا عشر ، وفي حال أُنوثيّتهما عشرة ، وللكبرى حال فرضها )
خاصّة ( ذكراً خمسة عشرة ، وللأُخرى ) حينئذ ( سبعة ونصف ، وللصغرى
حال فرضها ) خاصّة ( ذكراً خمسة عشرة ، وللكبرى ) حينئذ ( سبعة
ونصف ) ( وللبنت في الفرض الأوّل ) أي ذكوريّتهما ( ستّة ، وفي الثاني
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 502
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥٠٢