تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
( وبالعكس يكون للأكبر أربعة وعشرون ، وللأصغر ) وكذا للذكر ( ثمانية وأربعون ، فللذكر ربع ما حصل له في الأحوال الأربعة ) وهو مائة وستّة وتسعون وربعها ( تسعة وأربعون ، ولكلّ خنثى خمسة وثلاثون سهماً ونصف ) ربع مائة واثنين وأربعين . ( وعلى الاكتفاء بالاحتمالين ، يكون للذكر من مائة وعشرين خمسون ) فإنّ له على الذكورة أربعين ، وعلى الأُنوثة ستّين ( ولكلّ خنثى خمسة وثلاثون ) فإنّ له على الذكورة أربعين وعلى الأُنوثة ثلاثين ( فيظهر التفاوت ) بين الاحتمالين ( والأخير أصوب ) لما عرفت . ( ولو كان مع الخنثيين أحد الأبوين فله الخمس تارة ) وهي على أُنوثتهما ( والسدس اُخرى ) وهي على الاحتمالات الباقية ( وتصحّ الفريضة من مائة وعشرين ) نضرب خمسة في ستّة ثمّ اثنين في ثلاثين ، للأب بالاحتمالين اثنان وعشرون كما ينصّ عليه ، فله أحد عشر ، يبقى تسعة وأربعون لا ينقسم على الخنثيين نضرب اثنين في الستّين ( فإن اكتفينا بالاحتمالين فللأب ) عشرون تارة وأربعة وعشرون اُخرى فله نصفهما ( اثنان وعشرون ، وإن أوجبنا ) اعتبار ( الاحتمالات فله حال ذكوريّتهما ) السدس ( عشرون ، وكذا حال ذكوريّة الأكبر خاصّة ، وحال ذكوريّة الأصغر خاصّة ، وله حال أُنوثيّتهما ) الخمس ( أربعة وعشرون ، فله ربع المجموع ، وذلك أحد وعشرون ، فينقص سهماً ) عمّا له على الأوّل ( لأنّ الأربعة يأخذها في حال ويسقط في ثلاثة أحوال فكان له ربعها ) لما اعتبرت الأحوال الأربعة ، ولما لم تعتبر إلاّ حالتان اعتبر نصفها . ( التاسع : إن جعلنا الخنثى تمنع من الردّ في النصف ) أي نصف نصيب من يردّ عليه بما يردّ عليه ( باعتبار نصف الذكوريّة احتمل مع تعدّد الخناثى