( وبالعكس يكون للأكبر أربعة وعشرون ، وللأصغر ) وكذا للذكر
( ثمانية وأربعون ، فللذكر ربع ما حصل له في الأحوال الأربعة ) وهو مائة
وستّة وتسعون وربعها ( تسعة وأربعون ، ولكلّ خنثى خمسة وثلاثون سهماً
ونصف ) ربع مائة واثنين وأربعين .
( وعلى الاكتفاء بالاحتمالين ، يكون للذكر من مائة وعشرين
خمسون ) فإنّ له على الذكورة أربعين ، وعلى الأُنوثة ستّين ( ولكلّ خنثى
خمسة وثلاثون ) فإنّ له على الذكورة أربعين وعلى الأُنوثة ثلاثين ( فيظهر
التفاوت ) بين الاحتمالين ( والأخير أصوب ) لما عرفت .
( ولو كان مع الخنثيين أحد الأبوين فله الخمس تارة ) وهي على
أُنوثتهما ( والسدس اُخرى ) وهي على الاحتمالات الباقية ( وتصحّ الفريضة
من مائة وعشرين ) نضرب خمسة في ستّة ثمّ اثنين في ثلاثين ، للأب
بالاحتمالين اثنان وعشرون كما ينصّ عليه ، فله أحد عشر ، يبقى تسعة وأربعون لا
ينقسم على الخنثيين نضرب اثنين في الستّين ( فإن اكتفينا بالاحتمالين
فللأب ) عشرون تارة وأربعة وعشرون اُخرى فله نصفهما ( اثنان وعشرون ،
وإن أوجبنا ) اعتبار ( الاحتمالات فله حال ذكوريّتهما ) السدس
( عشرون ، وكذا حال ذكوريّة الأكبر خاصّة ، وحال ذكوريّة الأصغر
خاصّة ، وله حال أُنوثيّتهما ) الخمس ( أربعة وعشرون ، فله ربع المجموع ،
وذلك أحد وعشرون ، فينقص سهماً ) عمّا له على الأوّل ( لأنّ الأربعة
يأخذها في حال ويسقط في ثلاثة أحوال فكان له ربعها ) لما اعتبرت
الأحوال الأربعة ، ولما لم تعتبر إلاّ حالتان اعتبر نصفها .
( التاسع : إن جعلنا الخنثى تمنع من الردّ في النصف ) أي نصف نصيب
من يردّ عليه بما يردّ عليه ( باعتبار نصف الذكوريّة احتمل مع تعدّد الخناثى
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 504
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥٠٤