تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
لنصفها نصف ) فليس له سدس ، فإنّ كلّ عدد له سدس فله نصف ، فعبّر بنفي اللازم عن نفي الملزوم لتعلم أنّه يكفي أن ( تضرب اثنين في خمسين يبلغ مائة ) أو نقول : إنّها تأخذ من واحد ونصف خمساً وهو خمس ونصف خمس ومخرجه عشرة ، ومن واحد ونصف سدساً وهو ربع مخرجه أربعة ، وهي توافق العشرة بالنصف ، فنضرب اثنين في العشرة ثمّ العشرين في الخمسة الّتي هي أصل المسألة يبلغ مائة ( للاُنثى أربعون تأخذ الاُمّ منها ) خمسها ( ثمانية ، وللخنثى ستّون تأخذ ) الاُمّ ( من نصفها ستّة ومن نصفها الآخر خمسة يتكمّل لها تسعة عشر ، وللأُنثى اثنان وثلاثون ، وللخنثى تسعة وأربعون ) . ( ويحتمل أن يكون للأُمّ من سهم الخنثى سدس ثلثيه وخمس ثلثه ) لأنّ ما يحصل للخنثى فثلثاه للذكورة وثلثه للأُنوثة ، لأنّ للذكر ضعف الأُنثى ( نضرب خمسة في خمسة ) هي مسألة الأُنثى والخنثى ليكون للثلث خمس يبلغ خمسة وعشرين ، للخنثى خمسة عشر ثلثها خمسة ولها خمس صحيح ( ثمّ ) أردنا أن نأخذ سدس ثلثيها وهي عشرة لم يكن لها سدس فنضرب ( ثلاثة ) هي ( وفق الستّة مع المنكسر ) عليها ( من حصّة الخنثى ) وهو العشرة ( في المرتفع ) وهو خمسة وعشرون يبلغ خمسة وسبعين ( للأُمّ من حصّة الأُنثى ) وهي ثلاثون خمسها ( ستّة ، ومن ثلثي حصّة الخنثى ) وهي ( خمسة ) وأربعون وثلثاها سدسهما خمسة ( ومن ثلثها ) خمسة ( ثلاثة ، يتكمّل ) لها ( أربعة عشر ، وللأُنثى أربعة وعشرون ، وللخنثى سبعة وثلاثون ) . ( و ) يحتمل أن ( ينعكس الحال في الخنثى ، فتأخذ الاُمّ من ثلثي حصّتها الخمس كالبنت ) أي كما تأخذ من تمام حصّتها الخمس ( ومن الثلث السدس لأنّه ) أي الثلث ( الزائد ) في حصّة الخنثى ( على حصّة البنت ، لأنّ للأُمّ أن تعول الزائد باعتبار فرض الذكوريّة ) إنّما ( هو السهم الزائد ) على نصيب