لنصفها نصف ) فليس له سدس ، فإنّ كلّ عدد له سدس فله نصف ، فعبّر بنفي اللازم
عن نفي الملزوم لتعلم أنّه يكفي أن ( تضرب اثنين في خمسين يبلغ مائة ) أو
نقول : إنّها تأخذ من واحد ونصف خمساً وهو خمس ونصف خمس ومخرجه
عشرة ، ومن واحد ونصف سدساً وهو ربع مخرجه أربعة ، وهي توافق العشرة
بالنصف ، فنضرب اثنين في العشرة ثمّ العشرين في الخمسة الّتي هي أصل المسألة
يبلغ مائة ( للاُنثى أربعون تأخذ الاُمّ منها ) خمسها ( ثمانية ، وللخنثى ستّون
تأخذ ) الاُمّ ( من نصفها ستّة ومن نصفها الآخر خمسة يتكمّل لها تسعة
عشر ، وللأُنثى اثنان وثلاثون ، وللخنثى تسعة وأربعون ) .
( ويحتمل أن يكون للأُمّ من سهم الخنثى سدس ثلثيه وخمس ثلثه )
لأنّ ما يحصل للخنثى فثلثاه للذكورة وثلثه للأُنوثة ، لأنّ للذكر ضعف الأُنثى
( نضرب خمسة في خمسة ) هي مسألة الأُنثى والخنثى ليكون للثلث خمس
يبلغ خمسة وعشرين ، للخنثى خمسة عشر ثلثها خمسة ولها خمس صحيح ( ثمّ )
أردنا أن نأخذ سدس ثلثيها وهي عشرة لم يكن لها سدس فنضرب ( ثلاثة ) هي
( وفق الستّة مع المنكسر ) عليها ( من حصّة الخنثى ) وهو العشرة ( في
المرتفع ) وهو خمسة وعشرون يبلغ خمسة وسبعين ( للأُمّ من حصّة الأُنثى )
وهي ثلاثون خمسها ( ستّة ، ومن ثلثي حصّة الخنثى ) وهي ( خمسة )
وأربعون وثلثاها سدسهما خمسة ( ومن ثلثها ) خمسة ( ثلاثة ، يتكمّل ) لها
( أربعة عشر ، وللأُنثى أربعة وعشرون ، وللخنثى سبعة وثلاثون ) .
( و ) يحتمل أن ( ينعكس الحال في الخنثى ، فتأخذ الاُمّ من ثلثي حصّتها
الخمس كالبنت ) أي كما تأخذ من تمام حصّتها الخمس ( ومن الثلث السدس
لأنّه ) أي الثلث ( الزائد ) في حصّة الخنثى ( على حصّة البنت ، لأنّ للأُمّ أن
تعول الزائد باعتبار فرض الذكوريّة ) إنّما ( هو السهم الزائد ) على نصيب
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 499
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٩٩