عشرة ، وفي ) كلّ من ( الفرضين الآخرين سبعة ونصف ، فنأخذ لكلّ وارث
ربع ما حصل له في ) جميع ( الأحوال ) وهو معنى ( ونجمعها ) أو نأخذ ربع
ماله في حال ونجمع الأرباع ( فهو نصيبه ، فللبنت سبعة وثلاثة أرباع ، وذلك
ربع ما حصل لها في الأحوال الأربعة ) وهو أحد وثلاثون ( ولكلّ خنثى
أحد عشر سهماً وثمن سهم ) ربع أربعة وأربعين ونصف ، ولك أن تجمع ما
للخنثيين في الأحوال الأربعة وهو تسعة وثمانون وتأخذ ربعها وهو اثنان
وعشرون وربع فتعطيهما جميعاً بالسويّة .
( فقد حصل التفاوت ) في الأنصباء ( بين الاحتمالين ، والأخير أعدل ،
لما فيه من إعطاء كلّ واحد بحسب ما فيه من الاحتمال ) فيه نفسه وفي
مشاركيه في الإرث ( وفي الأوّل يعطي ببعض الاحتمالات دون بعض ، وهو
تحكّم ، لكن هنا يحتاج إلى زيادة ضرب للفرض الآخر ) بل الفرضين
فيضرب ثمانية في الثلاثين الّتي هي المسألة على الأوّل ، لمكان ثمن السهم يبلغ
مائتين وأربعين ، للبنت اثنان وستّون ، ولكلّ خنثى تسعة وثمانون .
( ولو كان عوض الأُنثى ذكراً ، فعلى الاكتفاء بالاحتمالين نضرب
أربعة ) فريضة الأُنوثة ( في ثلاثة ) فريضة الذكورة ( ثمّ اثنين في المجتمع ،
فللذكر عشرة ) نصف ثمانية واثني عشر ( ولكلّ خنثى سبعة ) نصف ثمانية
وستّة . ( وعلى تقدير الاحتمالات ، نفرض الأكبر ذكراً والأصغر اُنثى )
وبالعكس وعلى كلّ ( فالفريضة من خمسة نضربها في أربعة وعشرين تصير
مائة وعشرين ، فعلى تقدير ذكوريّة الجميع لكلّ وارث أربعون ، وعلى
تقدير أُنوثية الجميع للذكر ستّون ولكلّ خنثى ثلاثون ، وعلى تقدير
ذكوريّة الأكبر ) خاصّة ( يكون له ثمانية وأربعون ، وكذا للذكر ، وللأصغر
أربعة وعشرون ) .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 503
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥٠٣