تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
عشرة ، وفي ) كلّ من ( الفرضين الآخرين سبعة ونصف ، فنأخذ لكلّ وارث ربع ما حصل له في ) جميع ( الأحوال ) وهو معنى ( ونجمعها ) أو نأخذ ربع ماله في حال ونجمع الأرباع ( فهو نصيبه ، فللبنت سبعة وثلاثة أرباع ، وذلك ربع ما حصل لها في الأحوال الأربعة ) وهو أحد وثلاثون ( ولكلّ خنثى أحد عشر سهماً وثمن سهم ) ربع أربعة وأربعين ونصف ، ولك أن تجمع ما للخنثيين في الأحوال الأربعة وهو تسعة وثمانون وتأخذ ربعها وهو اثنان وعشرون وربع فتعطيهما جميعاً بالسويّة . ( فقد حصل التفاوت ) في الأنصباء ( بين الاحتمالين ، والأخير أعدل ، لما فيه من إعطاء كلّ واحد بحسب ما فيه من الاحتمال ) فيه نفسه وفي مشاركيه في الإرث ( وفي الأوّل يعطي ببعض الاحتمالات دون بعض ، وهو تحكّم ، لكن هنا يحتاج إلى زيادة ضرب للفرض الآخر ) بل الفرضين فيضرب ثمانية في الثلاثين الّتي هي المسألة على الأوّل ، لمكان ثمن السهم يبلغ مائتين وأربعين ، للبنت اثنان وستّون ، ولكلّ خنثى تسعة وثمانون . ( ولو كان عوض الأُنثى ذكراً ، فعلى الاكتفاء بالاحتمالين نضرب أربعة ) فريضة الأُنوثة ( في ثلاثة ) فريضة الذكورة ( ثمّ اثنين في المجتمع ، فللذكر عشرة ) نصف ثمانية واثني عشر ( ولكلّ خنثى سبعة ) نصف ثمانية وستّة . ( وعلى تقدير الاحتمالات ، نفرض الأكبر ذكراً والأصغر اُنثى ) وبالعكس وعلى كلّ ( فالفريضة من خمسة نضربها في أربعة وعشرين تصير مائة وعشرين ، فعلى تقدير ذكوريّة الجميع لكلّ وارث أربعون ، وعلى تقدير أُنوثية الجميع للذكر ستّون ولكلّ خنثى ثلاثون ، وعلى تقدير ذكوريّة الأكبر ) خاصّة ( يكون له ثمانية وأربعون ، وكذا للذكر ، وللأصغر أربعة وعشرون ) .