تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
سقوط الردّ ) بالكلّية ( فإنّ الأب ) مثلا ( يمنع من نصف الردّ بنصف الذكوريّة في أحدهما ، ومن النصف الآخر بالذكوريّة من الآخر ، وذلك لأنّ في كلّ واحد منهما اعتبار نصف ذكر ، ففيهما ) معاً ( اعتبار ذكر ، والذكر ) الكامل ( مانع من الردّ ) مطلقاً . ( ويحتمل عدم ذلك ، فيحصل ) له ( نصف الردّ ) أبداً وإن بلغ عدد الخناثى ما بلغ ( إن اكتفينا بالاحتمالين ، وإلاّ ) نكتف بهما ( فبحسب تعدّد الاحتمالات ) فالخنثيان يمنعانه من ثلاثة أرباع الردّ ، وله ربعه لاحتمال أُنوثيتهما ، والثلاثة يمنعونه من سبعة أثمانه ، وهكذا . والأقوى أن لا يسقط من الردّ إلاّ نصفه ، إذ لا يتفاوت الردّ بوحدة الذكر وتعدّده . ( العاشر : العمل في سهم الخناثى من الإخوة من الأبوين أو الأب والعمومة وأولادهم كما ذكرنا في الأولاد ، فلو فرضنا جدّاً لأب وأخاً له خنثى فعلى تقدير الذكوريّة المال ) بينهما ( نصفان ، وعلى تقدير الأُنوثة المال أثلاثاً ، نضرب اثنين في ثلاثة تصير ستّة ثمّ نضرب اثنين في ستّة تبلغ اثنى عشر ، فللجدّ سبعة ) نصف ستّة وثمانية ( وللخنثى خمسة ) نصف ستّة وأربعة ( ولو كانت ) مع الأخ الخنثى ( جدّة فبالعكس ) . ( أمّا الإخوة من الاُمّ أو الأخوال وأولادهم فلا حاجة في حسابهم إلى هذا العمل ، لتساوي الذكور والإناث ) منهم . ( وهل يصحّ أن يكون الآباء والأجداد خناثى ؟ قيل : نعم ، حتّى لو كان الخنثى زوجاً ) أ ( وزوجة فله نصف ميراث الزوج ونصف ميراث الزوجة ) . قال في المبسوط : ولا يتقدّر في الخنثى أن يكون أباً واُمّاً ، لأنّه متى كان أباً كان ذكراً بيقين ، ومتى كان اُمّاً كانت اُنثى بيقين ، ويتقدّر أن يكون زوجاً أو زوجة