البنت وهو خمس التركة وثلث نصيب الخنثى ، فإنّما ينقص من نصيب الاُمّ بالنسبة
إليه خاصّة ( يضرب خمسة في خمسة ) ليكون للخمسين اللذين هما ثلثا
حصّة الخنثى خمس يبلغ خمسة وعشرين ( ثمّ ستّة في المرتفع ) لأنّ ثلث ما
للخنثى خمسة ولا سدس لها وهي تباين الستّة يبلغ مائة وخمسين ، أو نقول
المأخوذ من ثلثي حصّتها خمس مخرجة خمسة ومن ثلثها سدس مخرجه ستّة ،
فنضرب الخمسة في الستّة ثمّ الثلثين في الأصل وهي خمسة يبلغ مائة وخمسين
( للأُمّ من سهم الأُنثى ) وهو ستّون خمسه ( اثنا عشر ، وكذا من ثلثي سهم
الخنثى ، ومن الثلث ) وهو ثلاثون سدسه ( خمسة يتكمّل لها تسعة
وعشرون ، وللأُنثى ثمانية وأربعون ، وللخنثى ثلاثة وسبعون ) .
( وعلى الطريق الثالث : الاُمّ تدّعي الخمس ستّة وثلاثين من مائة
وثمانين ) حاصلة من ضرب خمسة في ستّة ثمّ ثلاثين في ثلاثة ثمّ تسعين في
اثنين فيحصل عدد له خمس وسدس وتسع ويكون لما يدّعيه كلّ منهم نصف
( ولها باليقين السدس ثلاثون ، والبنت تدّعي الخمسين اثنين وسبعين ولها
بيقين ثلث الباقي بعد السدس وهو سدس ) الأصل ( وثلثا سدس
خمسون ) من مائة وثمانين ( والخنثى تدّعي ثلثي الباقي بعد السدس وهو
نصف ) الأصل ( ونصف تسع وهو مائة ، وله بيقين الخمسان اثنان
وسبعون ، فيقع التنازع في ثمانية وعشرين ، فالخنثى تدّعيها أجمع فتعطى
نصفها أربعة عشر ، والأُمّ تدّعي منها ستّة فتعطى ثلاثة ، والبنت تدّعي اثنين
وعشرين تعطى أحد عشر . وهذا الطريق ينسحب على الاحتمال الأوّل
خاصّة ) وهو سقوط الردّ بالنسبة إلى البنت والخنثى جميعاً ، إذ على الاحتمال
الآخر يكون لها أزيد من نصف ما تدّعيه ، فهنا يكون لها أربعة وربع ، فإنّ الستّة
الّتي تدّعيها نبسطها انصافاً نأخذ خمسة منها من البنت وسبعة من الخنثى ، وعلى
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 500
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥٠٠