تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
البنت وهو خمس التركة وثلث نصيب الخنثى ، فإنّما ينقص من نصيب الاُمّ بالنسبة إليه خاصّة ( يضرب خمسة في خمسة ) ليكون للخمسين اللذين هما ثلثا حصّة الخنثى خمس يبلغ خمسة وعشرين ( ثمّ ستّة في المرتفع ) لأنّ ثلث ما للخنثى خمسة ولا سدس لها وهي تباين الستّة يبلغ مائة وخمسين ، أو نقول المأخوذ من ثلثي حصّتها خمس مخرجة خمسة ومن ثلثها سدس مخرجه ستّة ، فنضرب الخمسة في الستّة ثمّ الثلثين في الأصل وهي خمسة يبلغ مائة وخمسين ( للأُمّ من سهم الأُنثى ) وهو ستّون خمسه ( اثنا عشر ، وكذا من ثلثي سهم الخنثى ، ومن الثلث ) وهو ثلاثون سدسه ( خمسة يتكمّل لها تسعة وعشرون ، وللأُنثى ثمانية وأربعون ، وللخنثى ثلاثة وسبعون ) . ( وعلى الطريق الثالث : الاُمّ تدّعي الخمس ستّة وثلاثين من مائة وثمانين ) حاصلة من ضرب خمسة في ستّة ثمّ ثلاثين في ثلاثة ثمّ تسعين في اثنين فيحصل عدد له خمس وسدس وتسع ويكون لما يدّعيه كلّ منهم نصف ( ولها باليقين السدس ثلاثون ، والبنت تدّعي الخمسين اثنين وسبعين ولها بيقين ثلث الباقي بعد السدس وهو سدس ) الأصل ( وثلثا سدس خمسون ) من مائة وثمانين ( والخنثى تدّعي ثلثي الباقي بعد السدس وهو نصف ) الأصل ( ونصف تسع وهو مائة ، وله بيقين الخمسان اثنان وسبعون ، فيقع التنازع في ثمانية وعشرين ، فالخنثى تدّعيها أجمع فتعطى نصفها أربعة عشر ، والأُمّ تدّعي منها ستّة فتعطى ثلاثة ، والبنت تدّعي اثنين وعشرين تعطى أحد عشر . وهذا الطريق ينسحب على الاحتمال الأوّل خاصّة ) وهو سقوط الردّ بالنسبة إلى البنت والخنثى جميعاً ، إذ على الاحتمال الآخر يكون لها أزيد من نصف ما تدّعيه ، فهنا يكون لها أربعة وربع ، فإنّ الستّة الّتي تدّعيها نبسطها انصافاً نأخذ خمسة منها من البنت وسبعة من الخنثى ، وعلى