الاحتمال تسلم لها الخمسة الّتي تأخذها من البنت ونصف ما تأخذه من الخنثى ،
وإن أعطيناها من سهم الخنثى سدس ثلثيه وخمس ثلثه كان لها ثلاثة وثلثان ، فإنّ
لها حينئذ من السبعة ثلثها وإن عكسنا كان لها خمسة إلاّ سدساً .
( وعلى العول الاُمّ تدّعي الخمس ، والخنثى تدّعي خمسة أتساع )
فإنّ السدس الّذي تأخذه الاُمّ تسع ونصف تسع فإذا أخذته بقيت سبعة أتساع
ونصف والخنثى يدّعي الذكورية والقسمة أثلاثاً فيكون لها خمسة ، وللبنت تسعان
ونصف ( والأُنثى ) تدّعي ( الخمسين ، ومخرج ذلك خمسة وأربعون سهماً ،
للأُمّ خمس تسعة ، وللبنت خمسان ثمانية عشر ، وللخنثى خمسة أتساع
خمسة وعشرون ، فالمجموع اثنان وخمسون يعول بسبعة ) .
( وعلى الطريق الرابع : يطلب مالا له نصف ، ولنصفه خمس ) لأنّ أحد
النصفين يقسم عليهما أخماساً ( وسدس ) لأنّ النصف الآخر سدسه للأُمّ
( ولسدس النصف ثلث ) لأنّه تقسم الخمسة الأسداس الباقية من ذلك النصف
أثلاثاً ( نضرب اثنين في خمسة ، ثمّ ستّة في المجتمع ثمّ ثلاثة في المرتفع
تبلغ مائة وثمانين يقسم ) نصفها ( تسعين أخماساً ، للأُمّ ثمانية عشر ،
وللبنت ستّة وثلاثون وكذا الخنثى ويقسم تسعين أسداساً ، للأُمّ خمسة
عشر . ثمّ نقسم الباقي أثلاثاً ، للبنت خمسة وعشرون ، وللخنثى خمسون ،
فيكمل للأُمّ ثلاثة وثلاثون ، وللبنت أحد وستّون ، وللخنثى ستّة وثمانون ) .
( الثامن : لو تعدّدت الخناثى تساووا في الميراث ، لتساويهم في
الاستحقاق ) وسببه ( إن لم نقل بعدّ الأضلاع ولا القرعة ، وحينئذ يحتمل
أن ينزلوا حالين ) فقط ( تارة ذكوراً واُخرى إناثاً كما يفعل بالواحد )
لإطلاق النصّ ( 1 ) والفتوى بأنّ للخنثى نصف ما للذكر وما للاُنثى ، وهو أعمّ من أن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 574 ب 2 من أبواب ميراث الخنثى .