تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
الاحتمال تسلم لها الخمسة الّتي تأخذها من البنت ونصف ما تأخذه من الخنثى ، وإن أعطيناها من سهم الخنثى سدس ثلثيه وخمس ثلثه كان لها ثلاثة وثلثان ، فإنّ لها حينئذ من السبعة ثلثها وإن عكسنا كان لها خمسة إلاّ سدساً . ( وعلى العول الاُمّ تدّعي الخمس ، والخنثى تدّعي خمسة أتساع ) فإنّ السدس الّذي تأخذه الاُمّ تسع ونصف تسع فإذا أخذته بقيت سبعة أتساع ونصف والخنثى يدّعي الذكورية والقسمة أثلاثاً فيكون لها خمسة ، وللبنت تسعان ونصف ( والأُنثى ) تدّعي ( الخمسين ، ومخرج ذلك خمسة وأربعون سهماً ، للأُمّ خمس تسعة ، وللبنت خمسان ثمانية عشر ، وللخنثى خمسة أتساع خمسة وعشرون ، فالمجموع اثنان وخمسون يعول بسبعة ) . ( وعلى الطريق الرابع : يطلب مالا له نصف ، ولنصفه خمس ) لأنّ أحد النصفين يقسم عليهما أخماساً ( وسدس ) لأنّ النصف الآخر سدسه للأُمّ ( ولسدس النصف ثلث ) لأنّه تقسم الخمسة الأسداس الباقية من ذلك النصف أثلاثاً ( نضرب اثنين في خمسة ، ثمّ ستّة في المجتمع ثمّ ثلاثة في المرتفع تبلغ مائة وثمانين يقسم ) نصفها ( تسعين أخماساً ، للأُمّ ثمانية عشر ، وللبنت ستّة وثلاثون وكذا الخنثى ويقسم تسعين أسداساً ، للأُمّ خمسة عشر . ثمّ نقسم الباقي أثلاثاً ، للبنت خمسة وعشرون ، وللخنثى خمسون ، فيكمل للأُمّ ثلاثة وثلاثون ، وللبنت أحد وستّون ، وللخنثى ستّة وثمانون ) . ( الثامن : لو تعدّدت الخناثى تساووا في الميراث ، لتساويهم في الاستحقاق ) وسببه ( إن لم نقل بعدّ الأضلاع ولا القرعة ، وحينئذ يحتمل أن ينزلوا حالين ) فقط ( تارة ذكوراً واُخرى إناثاً كما يفعل بالواحد ) لإطلاق النصّ ( 1 ) والفتوى بأنّ للخنثى نصف ما للذكر وما للاُنثى ، وهو أعمّ من أن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 574 ب 2 من أبواب ميراث الخنثى .