تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
ومن الخنثى أربعة عشر ، ونصفها غير مستحقّ ) له ( لأنّه نصف ذكر ، فيصير مع الأب سبعة عشر سهماً ، وله من الأصل مائة وعشرون ، فيصير له مائة وسبعة وثلاثون ، وللخنثى ثلاثمائة وثلاثة وأربعون ، وللأُنثى مائتان وأربعون . وهذا ) التردّد بين الاحتمالين ( بناءً على ) أنّ ( فرض الخنثى ذكراً هل يقتضي سقوط الردّ ) على الاُمّ مثلا ( بالنسبة إلى البنت أيضاً مطلقاً أو لا ) يقتضي سقوطه إلاّ بالنسبة إلى نفسه ؟ وجهان متكافئان : من أنّ الفرض يقتضي كون الوارث ذكراً أو اُنثى وكون التركة بينهما للذكر ضعف الأُنثى من غير فرض لأحد منهما وهو ينفي الردّ بالنسبة إليهما ، ومن أنّ الأصل أنّ الفرض لا يؤثّر إلاّ في المفروض ، وأنّ اليقين للبنت ما ينقص بالردّ لكن الأصل عدم الردّ على الاُمّ مثلا ( وبالجملة فقه هذه المسألة لا ينفكّ عن عسر مّا ) لتكافؤ الاحتمالين ، وانتفاء النصّ . ( وعلى الطريق الثاني للأُمّ نصف سدس ونصف خمس ، ومخرجهما ستّون ) إذ لا نصف لسدس الثلثين ( تضربها في خمسة ) هي ( فريضة الأُنثى والخنثى تبلغ ثلاثمائة ، للأُمّ خمسة وخمسون ، وللبنت ثمانية وتسعون ، وللخنثى مائة وسبعة وأربعون ) هذا إن سقط الردّ على الاُمّ بفرض ذكوريّة الخنثى بالنسبة إلى البنت أيضاً . ( وعلى الاحتمال الثاني ) وهو أن لا يسقط الردّ إلاّ بالنسبة إلى الخنثى ( نقول : قد عرفت أنّ فريضة الخنثى والأُنثى خمسة ، وللأُمّ من حصّة البنت خمسها ، ومن نصف حصّة الخنثى سدسه ، ومن النصف الآخر خمسه ، فنضرب خمسة ) هي فريضة الأُنثى والخنثى ( في خمسة ) ليكون لخمسها خمس ( تصير خمسة وعشرين ، للخنثى خمسة عشر ليس لها نصف ، تضرب اثنين في الأصل يصير خمسين ، للخنثى ثلاثون ليس