ومن الخنثى أربعة عشر ، ونصفها غير مستحقّ ) له ( لأنّه نصف ذكر ،
فيصير مع الأب سبعة عشر سهماً ، وله من الأصل مائة وعشرون ، فيصير له
مائة وسبعة وثلاثون ، وللخنثى ثلاثمائة وثلاثة وأربعون ، وللأُنثى مائتان
وأربعون . وهذا ) التردّد بين الاحتمالين ( بناءً على ) أنّ ( فرض الخنثى
ذكراً هل يقتضي سقوط الردّ ) على الاُمّ مثلا ( بالنسبة إلى البنت أيضاً
مطلقاً أو لا ) يقتضي سقوطه إلاّ بالنسبة إلى نفسه ؟ وجهان متكافئان : من أنّ
الفرض يقتضي كون الوارث ذكراً أو اُنثى وكون التركة بينهما للذكر ضعف الأُنثى
من غير فرض لأحد منهما وهو ينفي الردّ بالنسبة إليهما ، ومن أنّ الأصل أنّ
الفرض لا يؤثّر إلاّ في المفروض ، وأنّ اليقين للبنت ما ينقص بالردّ لكن الأصل
عدم الردّ على الاُمّ مثلا ( وبالجملة فقه هذه المسألة لا ينفكّ عن عسر مّا )
لتكافؤ الاحتمالين ، وانتفاء النصّ .
( وعلى الطريق الثاني للأُمّ نصف سدس ونصف خمس ، ومخرجهما
ستّون ) إذ لا نصف لسدس الثلثين ( تضربها في خمسة ) هي ( فريضة الأُنثى
والخنثى تبلغ ثلاثمائة ، للأُمّ خمسة وخمسون ، وللبنت ثمانية وتسعون ،
وللخنثى مائة وسبعة وأربعون ) هذا إن سقط الردّ على الاُمّ بفرض ذكوريّة
الخنثى بالنسبة إلى البنت أيضاً .
( وعلى الاحتمال الثاني ) وهو أن لا يسقط الردّ إلاّ بالنسبة إلى الخنثى
( نقول : قد عرفت أنّ فريضة الخنثى والأُنثى خمسة ، وللأُمّ من حصّة
البنت خمسها ، ومن نصف حصّة الخنثى سدسه ، ومن النصف الآخر
خمسه ، فنضرب خمسة ) هي فريضة الأُنثى والخنثى ( في خمسة ) ليكون
لخمسها خمس ( تصير خمسة وعشرين ، للخنثى خمسة عشر ليس لها
نصف ، تضرب اثنين في الأصل يصير خمسين ، للخنثى ثلاثون ليس
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 498
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٩٨