تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
الأُنوثة للأب الخمس ستّة وثلاثون ، وللخنثى اثنان وسبعون ، وكذا الأُنثى ، فنأخذ نصف نصيب كلّ واحد ) منهم على التقديرين ( فهو فرضه ، فللأب ثلاثة وثلاثون ، وللخنثى ستّة وثمانون ، وللأُنثى أحد وستّون ) أو نقول : المسألة على الأُنوثة من خمسة ، وعلى الذكورة من ثمانية عشر ، وللأب سهم من خمسة نضربه في ثمانية عشر وثلاثة أسهم من ثمانية عشر نضربها في خمسة والمجموع ثلاثة وثلاثون ، وللأُنثى سهمان من خمسة في ثمانية عشر وخمسة من ثمانية عشر في خمسة والمجموع أحد وستّون ، وللخنثى سهمان في ثمانية عشر وعشرة في خمسة يبلغ ستّة وثمانين . ( ويحتمل أن يقال : يضرب مسألة الخناثي ) أي الأُنثى والخنثى خاصّة ( وهي اثنا عشر ) لأنّ فريضة الذكورة ثلاثة وفريضة الأُنوثة اثنان ضربنا إحداهما في الاُخرى والمجتمع في اثنين ( في مسألة الاُمّ وهي ستّون ) فإنّ لها نصف الخمس والسدس وهما أحد عشر من ثلاثين ولا نصف لها فنضرب فيها اثنين ( فتصير سبعمائة وعشرين ، للأُمّ السدس ) فرضاً ( مائة وعشرون ، وللبنت مائتان ، وللخنثى مائتان وثمانون ، إذ للبنت مع الخنثى خمسة من اثنى عشر ) فإنّ لها على الذكورة أربعة وعلى الأُنوثة ستّة ونصف التفاوت واحد ( وللخنثى سبعة ) فإنّ لها على الذكورة ثمانية وعلى الأُنوثة ستّة ونصف التفاوت واحد ( ويبقى الردّ وهو مائة وعشرون ، للأُمّ على تقدير الأُنوثيّة الخمس بالنسبة إليهما معاً أربعة وعشرون ، وتأخذ البنت من الباقي أربعين ، والخنثى ستّة وخمسين سهماً ) . ( ثمّ يرجع الخنثى على الأب ) أو الاُمّ ولا محذور في فرض الاُمّ أوّلا ثمّ الأب ( بنصف ما اُخذ منه ) أي الخنثى ( من الردّ وهو سبعة ، لأنّه إذا أخذ أربعة وعشرين الّتي هي الردّ منهما كان ما يأخذه من الأُنثى عشرة أسهم ،