الأُنوثة للأب الخمس ستّة وثلاثون ، وللخنثى اثنان وسبعون ، وكذا الأُنثى ،
فنأخذ نصف نصيب كلّ واحد ) منهم على التقديرين ( فهو فرضه ، فللأب
ثلاثة وثلاثون ، وللخنثى ستّة وثمانون ، وللأُنثى أحد وستّون ) أو نقول :
المسألة على الأُنوثة من خمسة ، وعلى الذكورة من ثمانية عشر ، وللأب سهم من
خمسة نضربه في ثمانية عشر وثلاثة أسهم من ثمانية عشر نضربها في خمسة
والمجموع ثلاثة وثلاثون ، وللأُنثى سهمان من خمسة في ثمانية عشر وخمسة من
ثمانية عشر في خمسة والمجموع أحد وستّون ، وللخنثى سهمان في ثمانية عشر
وعشرة في خمسة يبلغ ستّة وثمانين .
( ويحتمل أن يقال : يضرب مسألة الخناثي ) أي الأُنثى والخنثى خاصّة
( وهي اثنا عشر ) لأنّ فريضة الذكورة ثلاثة وفريضة الأُنوثة اثنان ضربنا
إحداهما في الاُخرى والمجتمع في اثنين ( في مسألة الاُمّ وهي ستّون ) فإنّ
لها نصف الخمس والسدس وهما أحد عشر من ثلاثين ولا نصف لها فنضرب فيها
اثنين ( فتصير سبعمائة وعشرين ، للأُمّ السدس ) فرضاً ( مائة وعشرون ،
وللبنت مائتان ، وللخنثى مائتان وثمانون ، إذ للبنت مع الخنثى خمسة من
اثنى عشر ) فإنّ لها على الذكورة أربعة وعلى الأُنوثة ستّة ونصف التفاوت واحد
( وللخنثى سبعة ) فإنّ لها على الذكورة ثمانية وعلى الأُنوثة ستّة ونصف
التفاوت واحد ( ويبقى الردّ وهو مائة وعشرون ، للأُمّ على تقدير الأُنوثيّة
الخمس بالنسبة إليهما معاً أربعة وعشرون ، وتأخذ البنت من الباقي
أربعين ، والخنثى ستّة وخمسين سهماً ) .
( ثمّ يرجع الخنثى على الأب ) أو الاُمّ ولا محذور في فرض الاُمّ أوّلا ثمّ
الأب ( بنصف ما اُخذ منه ) أي الخنثى ( من الردّ وهو سبعة ، لأنّه إذا أخذ
أربعة وعشرين الّتي هي الردّ منهما كان ما يأخذه من الأُنثى عشرة أسهم ،
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 497
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٩٧