ثمانين ( للأُمّ الخمس ستّة عشر وربع التفاوت وهو سهم ) من ثمانين
( وللخنثى ثلاثة وستّون ) .
( والأجود أن ) يقطع النظر أوّلا عن الردّ وينظر إلى ما لكلّ منهما فرضاً ثمّ
يردّ عليهما الباقي بالنسبة . وذلك بأن ( يقال : للأُمّ السدس ) تسمية ( وللخنثى
نصف وثلاثة أرباع سدس ) تسمية ، لأنّها لو كانت بنتين كان لها الثلثان ، ولو
كانت بنتاً كان لها النصف ، فلمّا كانت بمنزلة بنت ونصف كان لها ثلاثة أرباع الزائد
للبنتين على بنت ، وهي ثلاثة أرباع سدس ( والمخرج ) لسدس له ربع ( أربعة
وعشرون ، للأُمّ بالتسمية أربعة ، وللخنثى خمسة عشر ) يبقى خمسة تقسم
عليهما بهذه النسبة ( فإمّا أن ) لا تنظر إلى التفصيل بالفرض والردّ وتقتصر على
عدد يكون أربعة أسهم منه للأُمّ وخمسة عشر للخنثى جملة ، كما فعله الشيخ ( 1 )
و ( تجعل الفريضة تسعة عشر ، أو نضرب تسعة عشر في أربعة وعشرين )
ليمكن قسمة الخمس الباقية عليهما بتلك النسبة ( تبلغ أربعمائة وستّة
وخمسين ، للأُمّ من كلّ تسعة عشر سهماً أربعة ) يجتمع لها ( ستّة وتسعون ،
والباقي للخنثى ، وعلى العول ) تصحّ ( من ) اثني عشر تعول إلى ( ثلاثة
عشر ) فإنّ الاُمّ تدّعي الربع والخنثى خمسة أسداس .
( السابع : أحد الأبوين واُنثى وخنثى ، فعلى الأوّل : نضرب مخرج
الخمس ) الّذي للأب على الأُنوثة ( في مخرج السدس ) الّذي له على
الذكورة ( ثمّ اثنين في المجتمع ، ثمّ مخرج الثلث ) الّذي لابدّ منه على
الذكوريّة ( في المرتفع ، وذلك مائة وثمانون ) أو مسألة الأُنوثة خمسة ومسألة
الذكورة ثمانية عشر ضربنا إحداهما في الاُخرى والحاصل في اثنين ( للأب
على تقدير الذكورة ثلاثون ، وللخنثى مائة ، وللأُنثى خمسون . وعلى تقدير
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 116 .