تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
ثمانين ( للأُمّ الخمس ستّة عشر وربع التفاوت وهو سهم ) من ثمانين ( وللخنثى ثلاثة وستّون ) . ( والأجود أن ) يقطع النظر أوّلا عن الردّ وينظر إلى ما لكلّ منهما فرضاً ثمّ يردّ عليهما الباقي بالنسبة . وذلك بأن ( يقال : للأُمّ السدس ) تسمية ( وللخنثى نصف وثلاثة أرباع سدس ) تسمية ، لأنّها لو كانت بنتين كان لها الثلثان ، ولو كانت بنتاً كان لها النصف ، فلمّا كانت بمنزلة بنت ونصف كان لها ثلاثة أرباع الزائد للبنتين على بنت ، وهي ثلاثة أرباع سدس ( والمخرج ) لسدس له ربع ( أربعة وعشرون ، للأُمّ بالتسمية أربعة ، وللخنثى خمسة عشر ) يبقى خمسة تقسم عليهما بهذه النسبة ( فإمّا أن ) لا تنظر إلى التفصيل بالفرض والردّ وتقتصر على عدد يكون أربعة أسهم منه للأُمّ وخمسة عشر للخنثى جملة ، كما فعله الشيخ ( 1 ) و ( تجعل الفريضة تسعة عشر ، أو نضرب تسعة عشر في أربعة وعشرين ) ليمكن قسمة الخمس الباقية عليهما بتلك النسبة ( تبلغ أربعمائة وستّة وخمسين ، للأُمّ من كلّ تسعة عشر سهماً أربعة ) يجتمع لها ( ستّة وتسعون ، والباقي للخنثى ، وعلى العول ) تصحّ ( من ) اثني عشر تعول إلى ( ثلاثة عشر ) فإنّ الاُمّ تدّعي الربع والخنثى خمسة أسداس . ( السابع : أحد الأبوين واُنثى وخنثى ، فعلى الأوّل : نضرب مخرج الخمس ) الّذي للأب على الأُنوثة ( في مخرج السدس ) الّذي له على الذكورة ( ثمّ اثنين في المجتمع ، ثمّ مخرج الثلث ) الّذي لابدّ منه على الذكوريّة ( في المرتفع ، وذلك مائة وثمانون ) أو مسألة الأُنوثة خمسة ومسألة الذكورة ثمانية عشر ضربنا إحداهما في الاُخرى والحاصل في اثنين ( للأب على تقدير الذكورة ثلاثون ، وللخنثى مائة ، وللأُنثى خمسون . وعلى تقدير
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 116 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 496 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي