تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
جعلنا التفاوت باعتبار البنت الزائدة ، احتمل أن تكون الفريضة من أربعين ، للأُمّ تسعة ، لأنّ للأُمّ مع البنت الواحدة الربع ومع البنتين الخمس ) والتفاوت بينهما جزء من عشرين جزء ( فلها ) مع بنت ونصف ( نصف التفاوت ) فنضرب اثنين في العشرين يبلغ أربعين ، للأُمّ خمسها ثمانية ونصف التفاوت بين الربع والخمس وهو جزء من أربعين جزء ، وللخنثى أحد وثلاثون لأنّها إن كانت بنتاً كان لها ثلاثون ، وإن كانت بنتين كان لها اثنان وثلاثون ، فلها ثلاثون ونصف التفاوت ( و ) احتمل ( أن تكون ) الفريضة ( من ستّة وثلاثين ، لأنّ الأصل ) بلا نظر إلى الردّ ( ستّة ، للأُمّ السدس ، وللبنت ثلاثة ، ولنصف البنت نصف سهم ) أي سدس فإنّ للبنتين أربعة ( فإن ضربت اثنين في ستّة ) ليكون للسدس نصف صحيح ( بلغ اثني عشر ) للأُمّ اثنان ، وللخنثى سبعة وهي مجموع النصف ونصف التفاوت بين النصف والثلاثين وذلك تسعة ، تبقى ثلاثة تردّ عليهما كذلك ( و ) بين التسعة والاثنى عشر توافق بالثلث فإن ( ضربت ثلاثة الوفق في اثني عشر يصير ستّة وثلاثين ، للأُمّ بالتسمية ستّة وبالردّ سهمان ، والباقي للخنثى ، أو يضرب تسعة ) حاصلة من بسط سهام الاُمّ والبنت ونصفها وهي أربعة ونصف من جنس الكسر ( في ستّة ) أصل الفريضة ( فيبلغ أربعة وخمسين ، للأُمّ اثنا عشر بالتسمية والردّ ) فتسعة بالتسمية وثلاثة بالردّ ، والباقي للخنثى ويكفي ضرب التسعة في وفق الستّة للتوافق بالثلث فيبلغ ثمانية عشر ، للأُمّ أربعة ثلاثة فرضاً وواحد ردّاً . ( وإن جعلنا التفاوت باعتبار مجموع الزائدة والبنت الأصليّة ، احتمل أن تكون الفريضة من ثمانين ، لأنّ للأُمّ مع البنتين الخمس ومع البنت الربع ، فالتفاوت وهو سهم من عشرين ، للخنثى ثلاثة أرباعه ) لأنّها ثلاثة أرباع البنتين ، وإذ ليس للواحد ربع صحيح ( نضرب أربعة في عشرين ) تبلغ
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 495 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي