جعلنا التفاوت باعتبار البنت الزائدة ، احتمل أن تكون الفريضة من أربعين ،
للأُمّ تسعة ، لأنّ للأُمّ مع البنت الواحدة الربع ومع البنتين الخمس )
والتفاوت بينهما جزء من عشرين جزء ( فلها ) مع بنت ونصف ( نصف
التفاوت ) فنضرب اثنين في العشرين يبلغ أربعين ، للأُمّ خمسها ثمانية ونصف
التفاوت بين الربع والخمس وهو جزء من أربعين جزء ، وللخنثى أحد وثلاثون
لأنّها إن كانت بنتاً كان لها ثلاثون ، وإن كانت بنتين كان لها اثنان وثلاثون ، فلها
ثلاثون ونصف التفاوت ( و ) احتمل ( أن تكون ) الفريضة ( من ستّة
وثلاثين ، لأنّ الأصل ) بلا نظر إلى الردّ ( ستّة ، للأُمّ السدس ، وللبنت ثلاثة ،
ولنصف البنت نصف سهم ) أي سدس فإنّ للبنتين أربعة ( فإن ضربت اثنين
في ستّة ) ليكون للسدس نصف صحيح ( بلغ اثني عشر ) للأُمّ اثنان ، وللخنثى
سبعة وهي مجموع النصف ونصف التفاوت بين النصف والثلاثين وذلك تسعة ،
تبقى ثلاثة تردّ عليهما كذلك ( و ) بين التسعة والاثنى عشر توافق بالثلث فإن
( ضربت ثلاثة الوفق في اثني عشر يصير ستّة وثلاثين ، للأُمّ بالتسمية ستّة
وبالردّ سهمان ، والباقي للخنثى ، أو يضرب تسعة ) حاصلة من بسط سهام
الاُمّ والبنت ونصفها وهي أربعة ونصف من جنس الكسر ( في ستّة ) أصل
الفريضة ( فيبلغ أربعة وخمسين ، للأُمّ اثنا عشر بالتسمية والردّ ) فتسعة
بالتسمية وثلاثة بالردّ ، والباقي للخنثى ويكفي ضرب التسعة في وفق الستّة
للتوافق بالثلث فيبلغ ثمانية عشر ، للأُمّ أربعة ثلاثة فرضاً وواحد ردّاً .
( وإن جعلنا التفاوت باعتبار مجموع الزائدة والبنت الأصليّة ، احتمل
أن تكون الفريضة من ثمانين ، لأنّ للأُمّ مع البنتين الخمس ومع البنت
الربع ، فالتفاوت وهو سهم من عشرين ، للخنثى ثلاثة أرباعه ) لأنّها ثلاثة
أرباع البنتين ، وإذ ليس للواحد ربع صحيح ( نضرب أربعة في عشرين ) تبلغ
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 495
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٩٥