تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
يكون للأب اثنا عشر فإنّهما بمنزلة ثلاث بنات فتقسم التركة عليهم أخماساً . ( السادس : أحد الأبوين وخنثى ، الفريضة من أربعة وعشرين ، للأب خمسة ، والباقي للخنثى إن جعلنا له نصف ) نصيب ( ابن ونصف ) نصيب ( بنت ) فإنّها على الذكورة من ستّة وعلى الأُنوثة من أربعة فضربنا وفق إحداهما في الاُخرى بلغت اثنا عشر ، للأب اثنان على الأوّل ، وثلاثة على الثاني ، ولها عشرة على الأوّل ، وتسعة على الثاني ، وليس للتسعة ولا للثلاثة نصف فضربنا اثنين في اثنا عشر ، فللأب أربعة على تقدير ، وستّة على آخر أعطيناه خمسة ، وللخنثى عشرون على تقدير وثمانية عشر على آخر فأعطيناه تسعة عشر . ( وكذا على الطريق الأوّل ) فإنّ للأب سهماً من ستّة مضروباً في اثنين وفق الأربعة ، وسهماً من أربعة مضروباً في ثلاثة وفق الستّة وذلك خمسة ، وللخنثى خمسة أسهم من ستّة في اثنين وثلاثة من أربعة في ثلاثة وذلك تسعة عشر . ( و ) كذا على ( الثالث ، لأنّ للأُمّ ) مثلا ( السدس بيقين ) وهي تدّعي نصف سدس آخر ( وللخنثى ثلاثة أرباع بيقين ) وهي تدّعي زيادة نصف سدس ( ويقسم نصف السدس ) وهو اثنان من أربعة وعشرين ( بينهما ) فيكون للأُمّ خمسة والباقي للخنثى ( وكذا على الرابع ) فإنّ للأُمّ من اثني عشر اثنين ومن اثني عشر ثلاثة ، وللخنثى من اثني عشر عشرة ومن اثني عشر تسعة . ( وعلى الثاني ) نقول : يتفاوت سهم الاُمّ على تقدير وحدة البنت وتعدّدها ، فهل التفاوت باعتبار البنت الزائدة خاصّة أو باعتبار المجموع ؟ وجهان : من احتمال النصّ ( 1 ) والدوران ، وضعفهما بيّن . ومن تعليق الحكم بالعدد وتساوي البنتين في صحّة الإسناد فلا ترجّح إحداهما بلا مرجّح ، وهو الأجود . فنقول : ( إن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 463 ب 17 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .