يكون للأب اثنا عشر فإنّهما بمنزلة ثلاث بنات فتقسم التركة عليهم أخماساً .
( السادس : أحد الأبوين وخنثى ، الفريضة من أربعة وعشرين ، للأب
خمسة ، والباقي للخنثى إن جعلنا له نصف ) نصيب ( ابن ونصف ) نصيب
( بنت ) فإنّها على الذكورة من ستّة وعلى الأُنوثة من أربعة فضربنا وفق إحداهما
في الاُخرى بلغت اثنا عشر ، للأب اثنان على الأوّل ، وثلاثة على الثاني ، ولها
عشرة على الأوّل ، وتسعة على الثاني ، وليس للتسعة ولا للثلاثة نصف فضربنا
اثنين في اثنا عشر ، فللأب أربعة على تقدير ، وستّة على آخر أعطيناه خمسة ،
وللخنثى عشرون على تقدير وثمانية عشر على آخر فأعطيناه تسعة عشر .
( وكذا على الطريق الأوّل ) فإنّ للأب سهماً من ستّة مضروباً في اثنين
وفق الأربعة ، وسهماً من أربعة مضروباً في ثلاثة وفق الستّة وذلك خمسة ، وللخنثى
خمسة أسهم من ستّة في اثنين وثلاثة من أربعة في ثلاثة وذلك تسعة عشر . ( و )
كذا على ( الثالث ، لأنّ للأُمّ ) مثلا ( السدس بيقين ) وهي تدّعي نصف سدس
آخر ( وللخنثى ثلاثة أرباع بيقين ) وهي تدّعي زيادة نصف سدس ( ويقسم
نصف السدس ) وهو اثنان من أربعة وعشرين ( بينهما ) فيكون للأُمّ خمسة
والباقي للخنثى ( وكذا على الرابع ) فإنّ للأُمّ من اثني عشر اثنين ومن اثني
عشر ثلاثة ، وللخنثى من اثني عشر عشرة ومن اثني عشر تسعة .
( وعلى الثاني ) نقول : يتفاوت سهم الاُمّ على تقدير وحدة البنت وتعدّدها ،
فهل التفاوت باعتبار البنت الزائدة خاصّة أو باعتبار المجموع ؟ وجهان : من
احتمال النصّ ( 1 ) والدوران ، وضعفهما بيّن . ومن تعليق الحكم بالعدد وتساوي
البنتين في صحّة الإسناد فلا ترجّح إحداهما بلا مرجّح ، وهو الأجود . فنقول : ( إن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 463 ب 17 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .