تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
كالأوّل ) فإنّا نقسم عليهم خمسة عشر أخماساً ، فيكون للخنثى تسعة وخمسة عشر أسداساً فيكون لها عشرة . ( ولو اعتبرت نصف نصيب كلّ واحد من الأبوين ، استوى الأوّل والرابع في كون الفريضة ستّين ) ليكون لكلّ منهما أحد عشر . ومنع المصري من الردّ تمسّكاً بأنّه خلاف الأصل ، وأنّ ما يثبت في الأُنثى بالإجماع وكون الخنثى يرث نصف نصيب الأُنثى معارض بإرثه نصف نصيب الذكر . ( الخامس : أبوان وخنثيان ، للأبوين السدسان والباقي للخنثيين ، الفريضة من ستّة ، للأبوين سهمان ولكلّ خنثى سهمان على جميع الطرق ، إذ لا ردّ هنا ) فإنّهما إن كانتا أُنثيين كان لهما الثلثان ، وإن كانا ابنين أو ذكراً واُنثى كان لهما الباقي بلا فرض . ( ولو كان معهما أحد الأبوين فله تارة ) وهي حالة كونهما ابنين أو مختلفين ( السدس ، وتارة ) وهي حالة كونهما بنتين ( الخمس ، نضرب خمسة في ستّة فتبلغ ثلاثين ثمّ اثنين في ثلاثين ، فللأب تارة الخمس اثنا عشر وتارة السدس عشرة ، فله نصفهما أحد عشر ) أو نقول : له سهم في ستّة وسهم في خمسة يبلغ أحد عشر ( والباقي للخناثى بالسويّة ) لما سيأتي من تساويهم لتساويهم في الاحتمال ( وكذا باقي الطرق ) أمّا على الثالث فإنّ كلاّ من الأب والخنثيين يدّعي اثنين زيادة على المتيقّن فنقسمها نصفين ( وعلى العول ) تصحّ ( من أحد وثلاثين ) فإنّ الأب يدّعي الخمس والخنثيين يدّعيان خمسة أسداس فضربنا الخمسة في الستّة يبلغ ثلاثين تعول إلى أحد وثلاثين ، فإنّه يدّعي ستّة وهما يدّعيان خمسة وعشرين . وأمّا على الرابع فتقسم ثلاثين بينهم أسداساً للأب خمسة ولهما خمسة وعشرون وثلاثين أخماساً فيجتمع للأب أحد عشر ولهما تسعة وأربعون . وأمّا الطريق الثاني فلا يوافق هنا تلك الطرق ، فإنّه