كالأوّل ) فإنّا نقسم عليهم خمسة عشر أخماساً ، فيكون للخنثى تسعة وخمسة
عشر أسداساً فيكون لها عشرة .
( ولو اعتبرت نصف نصيب كلّ واحد من الأبوين ، استوى الأوّل
والرابع في كون الفريضة ستّين ) ليكون لكلّ منهما أحد عشر . ومنع المصري
من الردّ تمسّكاً بأنّه خلاف الأصل ، وأنّ ما يثبت في الأُنثى بالإجماع وكون
الخنثى يرث نصف نصيب الأُنثى معارض بإرثه نصف نصيب الذكر .
( الخامس : أبوان وخنثيان ، للأبوين السدسان والباقي للخنثيين ،
الفريضة من ستّة ، للأبوين سهمان ولكلّ خنثى سهمان على جميع الطرق ،
إذ لا ردّ هنا ) فإنّهما إن كانتا أُنثيين كان لهما الثلثان ، وإن كانا ابنين أو ذكراً واُنثى
كان لهما الباقي بلا فرض .
( ولو كان معهما أحد الأبوين فله تارة ) وهي حالة كونهما ابنين أو
مختلفين ( السدس ، وتارة ) وهي حالة كونهما بنتين ( الخمس ، نضرب
خمسة في ستّة فتبلغ ثلاثين ثمّ اثنين في ثلاثين ، فللأب تارة الخمس اثنا
عشر وتارة السدس عشرة ، فله نصفهما أحد عشر ) أو نقول : له سهم في ستّة
وسهم في خمسة يبلغ أحد عشر ( والباقي للخناثى بالسويّة ) لما سيأتي من
تساويهم لتساويهم في الاحتمال ( وكذا باقي الطرق ) أمّا على الثالث فإنّ كلاّ
من الأب والخنثيين يدّعي اثنين زيادة على المتيقّن فنقسمها نصفين ( وعلى
العول ) تصحّ ( من أحد وثلاثين ) فإنّ الأب يدّعي الخمس والخنثيين يدّعيان
خمسة أسداس فضربنا الخمسة في الستّة يبلغ ثلاثين تعول إلى أحد وثلاثين ، فإنّه
يدّعي ستّة وهما يدّعيان خمسة وعشرين . وأمّا على الرابع فتقسم ثلاثين بينهم
أسداساً للأب خمسة ولهما خمسة وعشرون وثلاثين أخماساً فيجتمع للأب أحد
عشر ولهما تسعة وأربعون . وأمّا الطريق الثاني فلا يوافق هنا تلك الطرق ، فإنّه
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 493
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٩٣