تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
( وعلى ) الطريق ( الثاني : نضرب تسعة في أربعة ) يبلغ ستّة وثلاثين ( للزوج تسعة ، وللذكر اثنا عشر ، وللأُنثى ستّة ، وللخنثى نصفهما ) تسعة ( وباقي الطرق ظاهر ) لا فرق بينه وبين الأوّل إلاّ على العول ، فإنّا نضرب الأربعة في ثلاثة وعشرين يبلغ اثنين وتسعين ، للزوج ثلاثة وعشرون ، وللذكر ثلاثون ، وللبنت خمسة عشر ، وللخنثى أربعة وعشرون . ( الرابع : أبوان وخنثى ، للأبوين تارة ) وهي تقدير الأُنوثة ( الخمسان ) فريضة وردّاً ( وتارة ) وهي على فرض الذكورة ( السدسان ، نضرب خمسة في ستّة تبلغ ثلاثين ، للأبوين ) على تقدير اثنا عشر وعلى آخر عشرة فلهما نصف ذلك ( أحد عشر ، وللخنثى ) على تقدير ثمانية عشر وعلى الآخر عشرون فلها نصف ذلك ( تسعة عشر ) . هذا على ما ذكرنا من جمع النصيبين على التقديرين وتنصيف المجموع . وأمّا على ما قدّمه المصنّف فلابدّ من ضرب الثلاثين في اثنين ليبلغ ستّين ويكون للأبوين مجموع سهمين في خمسة وسهمين في ستّة وهو اثنان وعشرون ، وللخنثى مجموع ثلاثة في ستّة وأربعة في خمسة وهو ثمانية وثلاثون . ( وكذا على الثاني ) فإنّ للخنثى فرضاً خمسة عشر باعتبار كونها بنتاً ، وللأبوين عشرة فرضاً ، ولو كانت بنتاً واحدة كانت الخمسة الباقية تردّ عليهم أخماساً فيكون لها ثلاثة أخماسها ، ولو كانت بنتين كان لها مجموع الباقي أيضاً ، فإنّ للبنتين الثلثين فالّذي يزيد لها بالبنتيّة الزائدة خمسا الباقي نعطيها نصفهما فيكون لها أربعة أخماس الباقي وهي أربعة من ثلاثين نضيفها إلى النصف يكون تسعة عشر . ( و ) كذا على ( الثالث ) فإنّه يدّعي عشرين ونحن نعطيه ثمانية عشر ثمّ نعطيه نصف ما يدّعيه وهو اثنان . ( وعلى العول تصحّ من ستّة عشر ، فإنّ الأبوين يدّعيان الخمسين ، والخنثى الثلثين ، مخرجهما خمسة عشر ) تعول إلى ستّة عشر ( والرابع