( وعلى ) الطريق ( الثاني : نضرب تسعة في أربعة ) يبلغ ستّة وثلاثين
( للزوج تسعة ، وللذكر اثنا عشر ، وللأُنثى ستّة ، وللخنثى نصفهما ) تسعة
( وباقي الطرق ظاهر ) لا فرق بينه وبين الأوّل إلاّ على العول ، فإنّا نضرب
الأربعة في ثلاثة وعشرين يبلغ اثنين وتسعين ، للزوج ثلاثة وعشرون ، وللذكر
ثلاثون ، وللبنت خمسة عشر ، وللخنثى أربعة وعشرون .
( الرابع : أبوان وخنثى ، للأبوين تارة ) وهي تقدير الأُنوثة ( الخمسان )
فريضة وردّاً ( وتارة ) وهي على فرض الذكورة ( السدسان ، نضرب خمسة
في ستّة تبلغ ثلاثين ، للأبوين ) على تقدير اثنا عشر وعلى آخر عشرة فلهما
نصف ذلك ( أحد عشر ، وللخنثى ) على تقدير ثمانية عشر وعلى الآخر
عشرون فلها نصف ذلك ( تسعة عشر ) . هذا على ما ذكرنا من جمع النصيبين
على التقديرين وتنصيف المجموع . وأمّا على ما قدّمه المصنّف فلابدّ من ضرب
الثلاثين في اثنين ليبلغ ستّين ويكون للأبوين مجموع سهمين في خمسة وسهمين
في ستّة وهو اثنان وعشرون ، وللخنثى مجموع ثلاثة في ستّة وأربعة في خمسة
وهو ثمانية وثلاثون . ( وكذا على الثاني ) فإنّ للخنثى فرضاً خمسة عشر
باعتبار كونها بنتاً ، وللأبوين عشرة فرضاً ، ولو كانت بنتاً واحدة كانت الخمسة
الباقية تردّ عليهم أخماساً فيكون لها ثلاثة أخماسها ، ولو كانت بنتين كان لها
مجموع الباقي أيضاً ، فإنّ للبنتين الثلثين فالّذي يزيد لها بالبنتيّة الزائدة خمسا
الباقي نعطيها نصفهما فيكون لها أربعة أخماس الباقي وهي أربعة من ثلاثين
نضيفها إلى النصف يكون تسعة عشر . ( و ) كذا على ( الثالث ) فإنّه يدّعي
عشرين ونحن نعطيه ثمانية عشر ثمّ نعطيه نصف ما يدّعيه وهو اثنان .
( وعلى العول تصحّ من ستّة عشر ، فإنّ الأبوين يدّعيان الخمسين ،
والخنثى الثلثين ، مخرجهما خمسة عشر ) تعول إلى ستّة عشر ( والرابع
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 492
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٩٢