تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
النصف ضربنا الستّة في اثنين فللابن سبعة وللخنثى خمسة . ( وعلى الرابع ) تصحّ ( من اثني عشر ، لأنّ أحد النصفين يقسم نصفين والآخر أثلاثاً ) فالفريضة عدد له ثلث ونصف ولنصفه نصف ( وأقلّ مخرج الثلث والربع اثنا عشر ) قسمنا نصفها بينهما نصفين والنصف الآخر أثلاثاً . ( الثاني : لو خلّف اُنثى وخنثى ، فعلى الأوّل : الفريضة من اثني عشر ) مضروب اثنين في ثلاثة ثمّ في اثنين ( للخنثى سبعة ) سهمان في اثنين وسهم في ثلاثة ( وللأُنثى خمسة ) سهم في اثنين وسهم في ثلاثة . ( وعلى الثاني من خمسة ، للخنثى ثلاثة وللأُنثى سهمان . وباقي الطرق ظاهرة ) فعلى الثالث للاُنثى أربعة بيقين وهي تدّعي ستّة فلها خمسة وللخنثى ستّة بيقين وهي تدّعي ثمانية فلها سبعة ، وعلى العول من ستّة تعول إلى سبعة ، وعلى الرابع من اثني عشر يقسم عليهما نصفها بالسويّة والنصف الآخر أثلاثاً . ( الثالث : لو اتّفق معهم ) أي الخناثى ومشاركيهم ( زوج أو زوجة صحّحت مسألة الخناثى ومشاركيهم أوّلا ) بإحدى الطرق ( دون الزوج والزوجة ) إذ لا تتفاوت الحال في نصيبهما بذكوريّة الخنثى وأُنوثيّتها ( ثمّ ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة فيما اجتمع ) ليخرج نصيبه ، ثمّ يقسم الباقي بين الباقين و ( كابن وبنت وخنثى فريضتهم على ) الطريق ( الأوّل أربعون ) فإذا اجتمع معهم زوج ( تضرب مخرج سهم الزوج وهو أربعة في أربعين تبلغ مائة وستّين ، للزوج ) ربعها ( أربعون وكلّ من ) كان ( حصل له أوّلا سهم ضربته ) أي سهمه ( في ثلاثة ، فما اجتمع فهو نصيبه من مائة وستّين ، فللخنثى تسعة وثلاثون ) ثلاثة أمثال ثلاثة عشر ( وللذكر أربعة وخمسون ) ثلاثة أمثال ثمانية عشر ( وللأُنثى سبعة وعشرون ) من أربعين ثلاثة أمثال تسعة .