النصف ضربنا الستّة في اثنين فللابن سبعة وللخنثى خمسة .
( وعلى الرابع ) تصحّ ( من اثني عشر ، لأنّ أحد النصفين يقسم نصفين
والآخر أثلاثاً ) فالفريضة عدد له ثلث ونصف ولنصفه نصف ( وأقلّ مخرج
الثلث والربع اثنا عشر ) قسمنا نصفها بينهما نصفين والنصف الآخر أثلاثاً .
( الثاني : لو خلّف اُنثى وخنثى ، فعلى الأوّل : الفريضة من اثني عشر )
مضروب اثنين في ثلاثة ثمّ في اثنين ( للخنثى سبعة ) سهمان في اثنين وسهم
في ثلاثة ( وللأُنثى خمسة ) سهم في اثنين وسهم في ثلاثة . ( وعلى الثاني من
خمسة ، للخنثى ثلاثة وللأُنثى سهمان . وباقي الطرق ظاهرة ) فعلى الثالث
للاُنثى أربعة بيقين وهي تدّعي ستّة فلها خمسة وللخنثى ستّة بيقين وهي تدّعي
ثمانية فلها سبعة ، وعلى العول من ستّة تعول إلى سبعة ، وعلى الرابع من اثني عشر
يقسم عليهما نصفها بالسويّة والنصف الآخر أثلاثاً .
( الثالث : لو اتّفق معهم ) أي الخناثى ومشاركيهم ( زوج أو زوجة
صحّحت مسألة الخناثى ومشاركيهم أوّلا ) بإحدى الطرق ( دون الزوج
والزوجة ) إذ لا تتفاوت الحال في نصيبهما بذكوريّة الخنثى وأُنوثيّتها ( ثمّ
ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة فيما اجتمع ) ليخرج نصيبه ، ثمّ يقسم
الباقي بين الباقين و ( كابن وبنت وخنثى فريضتهم على ) الطريق ( الأوّل
أربعون ) فإذا اجتمع معهم زوج ( تضرب مخرج سهم الزوج وهو أربعة في
أربعين تبلغ مائة وستّين ، للزوج ) ربعها ( أربعون وكلّ من ) كان ( حصل
له أوّلا سهم ضربته ) أي سهمه ( في ثلاثة ، فما اجتمع فهو نصيبه من مائة
وستّين ، فللخنثى تسعة وثلاثون ) ثلاثة أمثال ثلاثة عشر ( وللذكر أربعة
وخمسون ) ثلاثة أمثال ثمانية عشر ( وللأُنثى سبعة وعشرون ) من أربعين
ثلاثة أمثال تسعة .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 491
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٩١