وأيضاً له سهمان في خمسة وسهمان في أربعة ( وللخنثى سهم في خمسة
وسهمان في أربعة يكون ثلاثة عشر ) .
( وعلى الطريق الثاني المسألة ) كما عرفت ( من تسعة ، للخنثى الثلث
وهو ثلاثة ، وثلاثة عشر من أربعين أقلّ من الثلث ) .
( والطريقة الثالثة توافق الاُولى في أكثر المواضع كما في هذه
المسألة ) بل لا يمكن تخالفهما ، إذ لا فرق في الاُولى بين أن يجمع ما لكلّ
أو يضرب ما لكلّ في الاُخرى أو في وفقها قبل الضرب في الاثنين وبين أن
يؤخذ نصف النصيبين بعد الضرب ، وأخذ نصفهما بعده يلازم أخذ نصف الدعوى
بعده ضرورة .
( فروع ) عشرة :
( الأوّل : لو خلّف ابناً وخنثى ، فعلى الأوّل نضرب اثنين ) فريضة
الذكورة ( في ثلاثة ) فريضة الأُنوثة ( ثمّ اثنين في المجتمع ، للذكر سبعة )
حاصلة من سهم في ثلاثة وسهمين في اثنين ( وللخنثى خمسة ) حاصل من
سهم في ثلاثة وسهم في اثنين .
( وعلى الثاني الفريضة من سبعة ، للذكر أربعة وللخنثى ثلاثة ) .
( وعلى الثالث للذكر بيقين النصف ) لمضروب الفريضتين أي اثنى عشر
وهي ( ستّة وللخنثى بيقين ) ثلاثة ( أربعة يبقى سهمان يدّعيهما كلّ
منهما ) فإنّ الابن يدّعي الثلثين والخنثى النصف ( فيقسم بينهما ) .
( وعلى العول في الدعوى يصحّ من سبعة ، لأنّ مخرج النصف ) الّذي
هو ( إحدى الدعويين ) وهو دعوى الخنثى ( والثلثين ) الّذي هو ( الدعوى
الاُخرى ) الّتي هي دعوى الابن ( من ستّة ، الذكر يدّعي أربعة والخنثى
ثلاثة ) فنعطي الابن ثلاثة ونصف والخنثى اثنين ونصف وإذا أردنا تصحيح
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 490
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٩٠