تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
وأيضاً له سهمان في خمسة وسهمان في أربعة ( وللخنثى سهم في خمسة وسهمان في أربعة يكون ثلاثة عشر ) . ( وعلى الطريق الثاني المسألة ) كما عرفت ( من تسعة ، للخنثى الثلث وهو ثلاثة ، وثلاثة عشر من أربعين أقلّ من الثلث ) . ( والطريقة الثالثة توافق الاُولى في أكثر المواضع كما في هذه المسألة ) بل لا يمكن تخالفهما ، إذ لا فرق في الاُولى بين أن يجمع ما لكلّ أو يضرب ما لكلّ في الاُخرى أو في وفقها قبل الضرب في الاثنين وبين أن يؤخذ نصف النصيبين بعد الضرب ، وأخذ نصفهما بعده يلازم أخذ نصف الدعوى بعده ضرورة . ( فروع ) عشرة : ( الأوّل : لو خلّف ابناً وخنثى ، فعلى الأوّل نضرب اثنين ) فريضة الذكورة ( في ثلاثة ) فريضة الأُنوثة ( ثمّ اثنين في المجتمع ، للذكر سبعة ) حاصلة من سهم في ثلاثة وسهمين في اثنين ( وللخنثى خمسة ) حاصل من سهم في ثلاثة وسهم في اثنين . ( وعلى الثاني الفريضة من سبعة ، للذكر أربعة وللخنثى ثلاثة ) . ( وعلى الثالث للذكر بيقين النصف ) لمضروب الفريضتين أي اثنى عشر وهي ( ستّة وللخنثى بيقين ) ثلاثة ( أربعة يبقى سهمان يدّعيهما كلّ منهما ) فإنّ الابن يدّعي الثلثين والخنثى النصف ( فيقسم بينهما ) . ( وعلى العول في الدعوى يصحّ من سبعة ، لأنّ مخرج النصف ) الّذي هو ( إحدى الدعويين ) وهو دعوى الخنثى ( والثلثين ) الّذي هو ( الدعوى الاُخرى ) الّتي هي دعوى الابن ( من ستّة ، الذكر يدّعي أربعة والخنثى ثلاثة ) فنعطي الابن ثلاثة ونصف والخنثى اثنين ونصف وإذا أردنا تصحيح
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 490 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي