يدّعي ثلاثة ، فالمختلف فيه ستّة نعطيهم نصفها ثلاثة ، للابن واحد وللبنت نصف
وللخنثى واحد ونصف ، فللابن تسعة من عشرين وهي ثمانية عشر من أربعين ،
وللبنت أربعة ونصف من عشرين وهي تسعة من أربعين ، وللخنثى ستّة ونصف
وهي ثلاثة عشر من أربعين ، فلابدّ من ضرب العشرين بالأُخرة في اثنين ولا
تتفاوت الأنصباء .
الطريق ( الرابع : أن يقسم التركة نصفين ، فيقسم أحد النصفين على
الورّاث على تقدير ذكوريّة الخنثى ، والنصف الآخر عليهم على تقدير
الأُنوثة ، كالمسألة بعينها ، أصل الفريضة سهمان ) للتنصيف ( نضرب في
خمسة ، لأنّ حصّة البنت على تقدير الذكوريّة الخمس يصير عشرة ، ثمّ
نضربها في أربعة هي أصل حصّتها ) أي مخرجها ( على تقدير الأُنوثية
فتصير أربعين ، يقسم نصفها - وهو عشرون - على ذكر وأُنثيين يكون
للخنثى هنا خمسة ، وكذا الأُنثى وللذكر عشرة ، والنصف الآخر يقسمه على
ذكرين واُنثى يكون للخنثى ثمانية وكذا للذكر ، وللأُنثى أربعة ، فيجتمع
للخنثى ثلاثة عشر ) من أربعين ( وللذكر ثمانية عشر ، وللأُنثى تسعة ) .
( والطريق الأوّل يخالف الطريق الثاني في هذه المسألة ، لأنّ على
الطريق الأوّل تضرب فريضة الذكوريّة وهي خمسة في فريضة الأُنوثيّة
وهي أربعة ) يبلغ عشرين ( ثمّ ) نضرب ( اثنين في المجتمع تصير أربعين ،
للخنثى على تقدير الذكوريّة ستّة عشر ، وعلى تقدير الأُنوثة عشرة ، فله
نصفهما ثلاثة عشر ، وللذكر ) عشرون على تقدير وستّة عشر على آخر فله
نصفهما ( ثمانية عشر وللأُنثى ) عشرة على تقدير وثمانية على آخر فلها
نصفهما ( تسعة ، لأنّ للبنت سهماً ) مضروباً ( في خمسة وسهماً ) مضروباً
( في أربعة ) كما عرفت ( فالمجموع تسعة ، وللذكر ) ضعفها ( ثمانية عشر )
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 489
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٨٩