تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
يدّعي ثلاثة ، فالمختلف فيه ستّة نعطيهم نصفها ثلاثة ، للابن واحد وللبنت نصف وللخنثى واحد ونصف ، فللابن تسعة من عشرين وهي ثمانية عشر من أربعين ، وللبنت أربعة ونصف من عشرين وهي تسعة من أربعين ، وللخنثى ستّة ونصف وهي ثلاثة عشر من أربعين ، فلابدّ من ضرب العشرين بالأُخرة في اثنين ولا تتفاوت الأنصباء . الطريق ( الرابع : أن يقسم التركة نصفين ، فيقسم أحد النصفين على الورّاث على تقدير ذكوريّة الخنثى ، والنصف الآخر عليهم على تقدير الأُنوثة ، كالمسألة بعينها ، أصل الفريضة سهمان ) للتنصيف ( نضرب في خمسة ، لأنّ حصّة البنت على تقدير الذكوريّة الخمس يصير عشرة ، ثمّ نضربها في أربعة هي أصل حصّتها ) أي مخرجها ( على تقدير الأُنوثية فتصير أربعين ، يقسم نصفها - وهو عشرون - على ذكر وأُنثيين يكون للخنثى هنا خمسة ، وكذا الأُنثى وللذكر عشرة ، والنصف الآخر يقسمه على ذكرين واُنثى يكون للخنثى ثمانية وكذا للذكر ، وللأُنثى أربعة ، فيجتمع للخنثى ثلاثة عشر ) من أربعين ( وللذكر ثمانية عشر ، وللأُنثى تسعة ) . ( والطريق الأوّل يخالف الطريق الثاني في هذه المسألة ، لأنّ على الطريق الأوّل تضرب فريضة الذكوريّة وهي خمسة في فريضة الأُنوثيّة وهي أربعة ) يبلغ عشرين ( ثمّ ) نضرب ( اثنين في المجتمع تصير أربعين ، للخنثى على تقدير الذكوريّة ستّة عشر ، وعلى تقدير الأُنوثة عشرة ، فله نصفهما ثلاثة عشر ، وللذكر ) عشرون على تقدير وستّة عشر على آخر فله نصفهما ( ثمانية عشر وللأُنثى ) عشرة على تقدير وثمانية على آخر فلها نصفهما ( تسعة ، لأنّ للبنت سهماً ) مضروباً ( في خمسة وسهماً ) مضروباً ( في أربعة ) كما عرفت ( فالمجموع تسعة ، وللذكر ) ضعفها ( ثمانية عشر )