المجموع ستّة ( وللخنثى نصفهما ، فالفريضة من تسعة ) أربعة للابن واثنان
للبنت وثلاثة للخنثى . ( ولو كان مع الخنثى ذكر ) فقط ( فالفريضة من
سبعة ) بحذف نصيب البنت ( ولو كان معها اُنثى ) فقط ( فالفريضة من
خمسة ) بحذف نصيب الابن .
الطريق ( الثالث ) طريق الدعوى وهو : ( أن تورثه بالدعوى فيما بقي
بعد اليقين ) وهو نصيب اُنثى ( كمسألة الابن والبنت والخنثى ) وتصحّ من
أربعين فإنّها على الذكوريّة من خمسة وعلى الأُنوثيّة من أربعة ومضروبهما
عشرون ثمّ نضربها في اثنين للانكسار في مخرج النصف ( للذكر الخمسان
بيقين ، وهي ستّة عشر من أربعين ) فإنّها له على ذكوريّة الخنثى ( وهو يدّعي
النصف ) أي ( عشرين ) ويقول إنّ الخنثى اُنثى ( وللبنت الخمس بيقين
ثمانية وهي تدّعي الربع عشرة ، وللخنثى الربع بيقين وهو يدّعي ) أنّه ذكر
وأنّ له ( الخمسين ستّة عشر والمختلف فيه ) بين الكلّ ( ستّة أسهم يدّعيها
الخنثى كلّها ، فيعطيه نصفها ثلاثة مع العشرة ، صار له ثلاثة عشر ، والابن
يدّعي أربعة يعطيه نصفها سهمين ، يصير له ثمانية عشر ، والبنت تدّعي
سهمين فتدفع إليها سهماً صار لها تسعة ) هذا على تأخير الدعوى عن فرض
المسألة على التقديرين .
( ويحتمل توريثه بالدعوى من أصل المال ، فيكون الميراث في
هذه المسألة من ثلاثة وعشرين ، لأنّ المدّعي هنا نصف ) يدّعيه الابن
( وربع ) تدّعيه البنت ( وخمسان ) يدّعيهما الخنثى ( ومخرجها ) مضروب
أربعة في خمسة ( عشرون ، للابن النصف عشرة ، وللبنت خمسة ، وللخنثى
ثمانية ) على ما يدّعونه ( تعول إلى ثلاثة وعشرين ) فللابن ثمانية بيقين وهو
يدّعي اثنين ، وللبنت أربعة بيقين وهي تدّعي واحد ، وللخنثى خمسة بيقين وهو
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 488
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٨٨