تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
المجموع ستّة ( وللخنثى نصفهما ، فالفريضة من تسعة ) أربعة للابن واثنان للبنت وثلاثة للخنثى . ( ولو كان مع الخنثى ذكر ) فقط ( فالفريضة من سبعة ) بحذف نصيب البنت ( ولو كان معها اُنثى ) فقط ( فالفريضة من خمسة ) بحذف نصيب الابن . الطريق ( الثالث ) طريق الدعوى وهو : ( أن تورثه بالدعوى فيما بقي بعد اليقين ) وهو نصيب اُنثى ( كمسألة الابن والبنت والخنثى ) وتصحّ من أربعين فإنّها على الذكوريّة من خمسة وعلى الأُنوثيّة من أربعة ومضروبهما عشرون ثمّ نضربها في اثنين للانكسار في مخرج النصف ( للذكر الخمسان بيقين ، وهي ستّة عشر من أربعين ) فإنّها له على ذكوريّة الخنثى ( وهو يدّعي النصف ) أي ( عشرين ) ويقول إنّ الخنثى اُنثى ( وللبنت الخمس بيقين ثمانية وهي تدّعي الربع عشرة ، وللخنثى الربع بيقين وهو يدّعي ) أنّه ذكر وأنّ له ( الخمسين ستّة عشر والمختلف فيه ) بين الكلّ ( ستّة أسهم يدّعيها الخنثى كلّها ، فيعطيه نصفها ثلاثة مع العشرة ، صار له ثلاثة عشر ، والابن يدّعي أربعة يعطيه نصفها سهمين ، يصير له ثمانية عشر ، والبنت تدّعي سهمين فتدفع إليها سهماً صار لها تسعة ) هذا على تأخير الدعوى عن فرض المسألة على التقديرين . ( ويحتمل توريثه بالدعوى من أصل المال ، فيكون الميراث في هذه المسألة من ثلاثة وعشرين ، لأنّ المدّعي هنا نصف ) يدّعيه الابن ( وربع ) تدّعيه البنت ( وخمسان ) يدّعيهما الخنثى ( ومخرجها ) مضروب أربعة في خمسة ( عشرون ، للابن النصف عشرة ، وللبنت خمسة ، وللخنثى ثمانية ) على ما يدّعونه ( تعول إلى ثلاثة وعشرين ) فللابن ثمانية بيقين وهو يدّعي اثنين ، وللبنت أربعة بيقين وهي تدّعي واحد ، وللخنثى خمسة بيقين وهو
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 488 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي