تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
روى إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه اُمّه وإخوته لاُمّه أو عصبتها ( 1 ) . وعن يونس قال : ميراث ولد الزنا لقرابته من اُمّه على نحو ميراث ابن الملاعنة ( 2 ) ( وهي مطّرحة ) عند أكثر الأصحاب ، للضعف ، ومخالفة الاُصول . وعمل بها الصدوق ( 3 ) وأبو عليّ ( 4 ) والحلبي ( 5 ) . وما عن يونس يحتمل الرواية والرأي ويحتمل أنّ الاختصاص بمن زنى أبوه دون اُمّه . ( الفصل الثاني في ميراث الخناثى ) ( من له الفرجان يرث ) بالإجماع والنصّ ( على الفرج الّذي يبول منه ) قال الصادق ( عليه السلام ) في صحيح داود بن فرقد : إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر ، وإن كان يبول من القبل فله ميراث الأُنثى ( 6 ) ( فإن بال منهما فعلى الّذي يسبق منه البول ، فإن جاء منهما ) معاً ( ورث على الّذي ينقطع أخيراً ) في المشهور . وفي السرائر : أنّ عليه الإجماع ( 7 ) ويدلّ عليه قول الصادق ( عليه السلام ) في حسن هشام بن سالم : فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث ( 8 ) . أي من حيث يسترسل منه مع انقطاع الآخر . واعتبر في المهذّب ( 9 ) والإصباح ( 10 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 569 ب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ح 9 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 568 ب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ح 6 . ( 3 ) المقنع : ص 504 - 505 . ( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 77 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 377 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 572 ب 1 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ح 1 . ( 7 ) السرائر : ج 3 ص 277 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 574 ب 2 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ح 1 . ( 9 ) المهذّب : ج 2 ص 171 . ( 10 ) إصباح الشيعة : ص 372 .