روى إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : ولد الزنا
وابن الملاعنة ترثه اُمّه وإخوته لاُمّه أو عصبتها ( 1 ) . وعن يونس قال : ميراث ولد
الزنا لقرابته من اُمّه على نحو ميراث ابن الملاعنة ( 2 ) ( وهي مطّرحة ) عند أكثر
الأصحاب ، للضعف ، ومخالفة الاُصول . وعمل بها الصدوق ( 3 ) وأبو عليّ ( 4 )
والحلبي ( 5 ) . وما عن يونس يحتمل الرواية والرأي ويحتمل أنّ الاختصاص بمن
زنى أبوه دون اُمّه .
( الفصل الثاني في ميراث الخناثى )
( من له الفرجان يرث ) بالإجماع والنصّ ( على الفرج الّذي يبول
منه ) قال الصادق ( عليه السلام ) في صحيح داود بن فرقد : إن كان يبول من ذكره فله
ميراث الذكر ، وإن كان يبول من القبل فله ميراث الأُنثى ( 6 ) ( فإن بال منهما فعلى
الّذي يسبق منه البول ، فإن جاء منهما ) معاً ( ورث على الّذي ينقطع
أخيراً ) في المشهور . وفي السرائر : أنّ عليه الإجماع ( 7 ) ويدلّ عليه قول
الصادق ( عليه السلام ) في حسن هشام بن سالم : فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث ( 8 ) .
أي من حيث يسترسل منه مع انقطاع الآخر . واعتبر في المهذّب ( 9 ) والإصباح ( 10 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 569 ب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ح 9 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 568 ب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ح 6 .
( 3 ) المقنع : ص 504 - 505 .
( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 77 .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 377 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 572 ب 1 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ح 1 .
( 7 ) السرائر : ج 3 ص 277 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 574 ب 2 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ح 1 .
( 9 ) المهذّب : ج 2 ص 171 .
( 10 ) إصباح الشيعة : ص 372 .